بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و ســه
ونظره في ذلک الی صحيحة اسحاق بن عمار:
وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.[1]
ويمکن عد الصحيحة من الطبقة الاولی.
وظاهر الاصحاب علی ما عرفت. الالتزام بالجمع بين الطائفتين بوجوه مختلفه.
مثل: ـ اختصاص جواز التصرف علی قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة.
ـ او علی الاخذ علی وجه القرض.
ـ او علی الاستحباب بالنسبة الی الولد.
کما مر عن صاحب الوسائل.
بل عن الشيخ في الاستبصار احتمال الحمل علی الاستقراض. الا انه افاد العلامة انه يجب ذلک اذا لم يکن مستطيعاً بغيره کما في التحرير، او يستحب اذا کان مستطيعاً بغيره کما اذا کان مستطيعاً بغيره.
وقد مر من الفاضل الهندي في کشف اللشام حمل جواز التصرف للحج علی صورة مساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته علی الولد، واحتمل صاحب الحدائق حمل الطائفة الثانية علی التقيد.
وصاحب العروة (قدس سره)بعد رد صحيحة سعيد بن يسار بالاعراض. افاد بانه يمکن ايضاً حمله علی صورة الاقتراض من مال الولد مع استطاعته من مال نفسه الظاهر في عدم حصول الاستطاعة عنده بمال ولده.
او علی ما اذا کان فقيراً وکانت نفقته علی ولده ولم يکن نفقة السفر الی الحج ازيد من نفقته في الحضر وافاد بان الظاهر وجوب الحج علی الوالد حينئذٍ.
وهذان الوجهان قد مرّ احتمالهما في الاستبصار وفي کلام کاشف اللثام ولا يخفی التأمل في وجوب الحج وحصول الاستطاعة في الوجه الاخير.
وبالجملة:
لو لم تتم هذه الوجوه من الجمع تصل النوبة لا محالة الی التعارض، ولکن الالتزام بالاعراض يمنع عن الالتزام بالجمع العرفي لسقوط اعتبار المعرض عنه کما لا تصل النوبة معه الی التعارض.
ويمکن التأمل في الاعراض، بان مثل الشيخ والمفيد والقاضي التزموا بوجوب الحج في الفرض مع کونهم من اجلة القدماء ويستبعد جداً تصوير الاعراض معه، خصوصاً يشکل معه تلقي الفتوی بالخلاف من عصر الرواة.
وعليه تصل النوبة الی الجمع العرفي کما عليه الاکثر ان لم يستبعد الجمع من جهة وجود النص في الطرفين علی الخلاف.
وان يقوى الجمع المذکور اطلاق عدم الجواز في البعض، وتقييد الجواز بالحاجة والضرورة وامثاله في البعض الاخر الموجب لحمل المطلق فيها علی المقيد.
الا ان يتأمل فيه من جهة اباء بعضها عن التقييد وصراحتها ونصوصيتها في عدم الجواز. خصوصاً في مورد الحج وحصول الاستطاعة.
فالالتزام بالتعارض وترجيح الطائفة الاولی بالموافقة للکتاب والسنة لا يخلو عن قوة.
قال صاحب العروۀ:
مسألة 60: «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه.
وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه.
نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح.
وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا.»[2]
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج17، الباب 79 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص268، الحديث22490/2.
[2] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 415.