بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و هفت
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد، واسناده اليه صحيح.
اما الحسين بن سعيد الاهوازي ابن حماد بن مهران، فوثقه الشيخ في كتابيه وكذا العلامة، وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن حماد، والظاهر هو حماد بن عيسى ابو محمد الجهني البصري. قال النجاشي فيه: «كان ثقة في حديثه صدوقاً...»[1]. ووثقه الشيخ في رجاله عند عَدِهِ من اصحاب الكاظم (عليه السلام) ووثقه في الفهرست.
ومثله عن العلامة وابن داود. وهو ایضا من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عبدالله بن المغيرة، ابو محمد البجلي. قال فيه النجاشي: « أبو محمد البجلي مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي، كوفي، ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام. قيل: إنه صنف ثلاثين كتابا.»[2]
ومثله عن العلامة، وهو من اصحاب إجماع الكشي. وهو من الطبقة السادسة
وهو رواه عن ابن سنان، والظاهر انه بحسب اطلاقه وطبقة عبدالله بن سنان قال فيه النجاشي (قدس سره): «ثقة من اصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شئٍ روى عن الصادق (عليه السلام) وقيل روى عن ابي الحسن موسى (عليه السلام).
مع انه افاد النجاشي بانه كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد.»[3]
وزاد فيه النجاشي (قدس سره):«له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم وليلة وكتاب الصلاة الكبير، كتاب في سائر الابواب من الحلال والحرام، روى هذه الكتب عنه جماعات في اصحابنا لعظمته في الطائفة وثقته، وجلالته»[4]
ووثقه الشيخ في الفهرست، وكذا العلامة وابن شهرآشوب. وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية صحيحة.
هذا ما يمكن الاستدلال به من النصوص لمدعى صاحب العروة (قدس سره) من عدم جواز اخذ الوالد من مال ولده للحج وكذا اخذ الولد من مال والده لذلك.
كما يظهر منه عدم وجوب البذل لكل واحد منهما للآخر لاجل الحج.
وفي القبال روايات:
منها:
ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟
قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.[5]
اما جهة الدلالة فيها:
فصريح الرواية جواز اخذ الوالد من مال ولده حتى في مثل الاخذ منه لحج نفسه، وصرح (عليه السلام) فيها بجواز الاتيان بحجة الاسلام من الوالد الظاهر في صيروته مستطيعاً بمال ولده، ومعناه ولايته على نحو الاطلاق، وكذا ان صريحه جواز الاخذ من ماله للانفاق ومعناه ان له التصرف في مال ولده في التصرفات المتوقفة على الملكية.
ويؤكده التعليل: بان مال الولد للوالد.
نعم، فيها قيد بالنسبة الى تصرفات الوالد وهو ان يكون تصرفاته فيه بالمعروف الظاهر في عدم جوازه على نحو الاسراف.
اما جهة السند فيها.
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناه عن الحسين بن سعيد، وقد مرّ صحة هذا الاسناد وتمامية وثاقة الحسين بن سعيد، وانه من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عثمان بن عيسى، وهو عثمان بن عيسى ابو عمر العامري الكلابي. قال النجاشي: (قدس سره) «انه شيخ الواقفة ووجهها»[6]. وعده الشيخ في رجاله تارة كونه من اصحاب الكاظم (عليه السلام)، وتارة من اصحاب الرضا وصرح فيها بانه واقفي.
والعلامة (قدس سره) مع انه حسّن طريق الصدوق الى سماعة وفيه عثمان بن عيسى الا انه قال هناك: ان الوجه عندي التوقف فيما ينفرد به، وجزم في كتب الاستدلال بضعفه.[7]
لا تنصيص على وثاقته الا انه روى عنه اجلاء الاصحاب منهم احمد بن محمد بن عيسى، وكذا منهم صفوان بن يحيى، فيشمله التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في العدة مع انه لم يرد بالنسبة اليه ضعف من غير جهة العقيدة.
والسيد الخوئي (قدس سره) افاد في معجم رجال الحديث:
«لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق ومعارضا للرضا (عليه السلام)، وغير معترف بإمامته، وقد استحل أموال الإمام (عليه السلام)، ولم يدفعها إليه !
وأما توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تثبت فإنها رواية نصر بن الصباح، وهو ليس بشئ.
ولكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ وعلي بن إبراهيم وابن شهرآشوب المؤيدة بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الاجماع.»[8]
والوجه عندنا في وثاقته توثيق الشيخ العام له لرواية صفوان عنه فتصير الرواية من جهة موثقة.
والعجب من السيد الخوئي (قدس سره) حيث انه مع ما صرح بفساد عقيدته وعدم ثبوت ثبوته [s71] عبر عن الرواية بالصحيحة. وبالجملة انه من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن سعيد بن يسار، وهو سعيد بن يسار الضبيعي الحناط الكوفي قال فيه النجاشي: «روى عن أبي عبدالله وابي الحسن، ثقة له كتاب يرويه عدة من اصحابنا.»[9]
وروى عنه اجلة الاصحاب ومنهم احمد بن محمد بن ابي نصر وصفوان بن يحيى وهو من الطبقة الخامسة.
والرواية موثقة.
[1] . النجاشي، رجال النجاشي، ص142، الرقم370.
[2] . النجاشي، رجال النجاشي، ص215، الرقم561.
[3] . النجاشي، رجال النجاشي، ص214، الرقم558.
[4] . النجاشي، رجال النجاشي، ص214، الرقم558.
[5] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج17، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ص264، الحديث 22482/4.
[6] . النجاشي، رجال النجاشي، ص300، الرقم817.
[7] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص382.
[8] . السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج12، ص132.
[9] . النجاشي، رجال النجاشي، ص181، الرقم478.