English | فارسی
یکشنبه 27 فروردین 1396
تعداد بازدید: 363
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نـــود و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و سـه

الخامسة:

قد مرّ في کلام صاحب العروة (قدس سره):

«... ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم.»

فان المثال ليس مصداقاً لعدم اعتبار الرجوع الى کفاية، بل تصريح باعتباره في وجوب الحج لان من يمضي امره بالوجوه اللائقة به يکون من قبيل الکسوب والاجير وغيرهما مما يکون له الرواتب وامثاله ولا شبهة في تمکن هؤلاء من الرجوع الی کفاية.

وبالجملة: ان ما ذکره بعنوان المثال والمصداق لعدم اعتبار الرجوع الى الکفاية ووجوب الحج مصداق لاعتباره.

ولا يتوهم کون نظر صاحب العروة (قدس سره) فيه توقف الرجوع الی الکفاية علی وجود مال او ضياع عنده تمثيله له بالقدرة علی التکسب اللائق به او التجارة باعتباره ووجاهته وان لم يکن له رأس مال يتجر به، ومثل طلبه العلم بما انه موضوع لمثل الرواتب وامثاله يکون مثل من يکون له قابلية التکسب بلا فرق. اذ يفترق هو مع غيره فی هذه الموضوعية والمعرضية، ويکفي ذلک في رجوعه الى کفاية.

ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):

«بل وکذا الفقير الذي عادته وشغله اخذ الوجوه ولا يقدر على التکسب اذا حصل له مقدار مؤونه الذهاب والاياب له ولعياله.»

ونظره (قدس سره) في ذلک الى ان مثله لا يختلف حاله قبل الحج وبعده ولذا افاد (قدس سره) فی ذيله:

«وکذا کل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده اذا صرف ما حصل له من مؤونة الذهاب والاياب من دون حرج عليه.»

ولکن في المسألة اشکال:

وهو ان الفقير الذي يمضي امره بالتکدي واخذ المال من الناس اذا ظفر علی مال يکفی لمؤونة ايابه وذهابه للحج، هل يجب عليه الحج بمجرد ظفره على المال المذکور او انه يلزم عليه صرفه في معاشه ومعاش اهله، بل يجب عليه ذلک لئلا وصل امره الى التکدي ولو مؤقتاً، لان المفروض انه لا يقدر على التکسب، ويحب عليه نفقة اهله وعياله، فما دام يقدر على تأمين هذه النفقة کيف يجوز له التکدي وطلب المال من الناس من الصدقة وغيرها، وهل يجوز له صرف الصدقة فی نفقته مع تمکنه من المال المذکور. وبالجملة ان وجوب الحج في مثله قابل للتأمل جداً.

بل ربما يجري الاشکال فی مثل طلب العلم، فان الرواتب التي هو موضوع لها او معرض لها هو من سهم الامام (عليه السلام) او السادة، وإذا فرض تأمين معاشه من مال نفسه ولو موقتاً فهل يجوز له التصرف فيهما؟

ولهذا الجهة اورد المحقق النائيني (قدس سره) على وجوب الحج في الموردين في کلام صاحب العروة وافاد:

«بل لا يجب عليهم ـ طلبة العلم ـ ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الاقوى.»

وأفاد السيد البروجردي (قدس سره):

« محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه.»

ومراده (قدس سره) ممن لا يتفاوت حاله، من کان محتاجاً في اعاشته قبل الحج وکذا بعده، بمعنى انه مفلس في امره وإذا صرف ما ظفر عليه في الحج لا يصير ما بعده أنقص من قبله ولا يوجب صرف المال في الحج اخلالاً في معاشه في ما بعده، لأنه مفلس في جميع الاحوال.

دون من لا يتفاوت حاله من جهة کونه کسوباً او تاجراً او ذا مال او ضياع وامثاله.

وهذا الاشکال منها وارد يشکل المناقشة فيه.

الا ان يقال:

ان في خصوص طلبة العلم، إذا کان معاشهم من صرف السادة يشکل وجوب الحج عليهم کما افادهما[WU1]  (قدس سرهما).

واما إذا کان مصارفهم من الرواتب المعمولة فی الحوزات العلمية الحاصلة من سهم الامام (عليه السلام) وقلنا انه ليس من باب الاحتياج صرفاً، بل هو مصرف لهم بما انهم يصرفون عمرهم فی تحصيل العلم ليتمکنوا من تبليغ الناس وارشادهم فيما بعد وان وضع الرواتب لهم کان من باب وضع الرواتب لسائر الاجراء الذين يعملون لسائر الخدمات، بل انهم کأُجراء الحکومة وعمالها فی خصوص هذه الجهة لامکن القول بوجوب الحج عليهم عند ظفرهم بمال يکفي لمصارف الحج من ارث وغيره.

هذا واما في مثل الفقراء وکذا السادة الذين يعيشون من سهم السادة فعدم وجوب الحج في المقام هو الاقوى کما افاده العلمان.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان