درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نه
ثم افاد بالنسبة الى ضمان المغصوب:
« إنما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له، والظاهر أنّ الباذل والمبذول له كلاهما ضامن، لقاعدة على اليد.
أما الباذل:
فلأنّه غاصب والمال تحت يده وسلطانه وذلك يوجب الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً بكونه مال الغير.
وأما المبذول له:
فلأنّه أتلف المال؛
والمالك المغصوب منه له أن يرجع إلى أيهما شاء.
وإذا رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له، لأنّ المفروض أنّ الباذل قد سلّط المبذول له على المال مجاناً وبغير ضمان، وليس له الرجوع بعد التسليط المجاني فإنّ المال بقاء للباذل، لأنّه بعدما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له والمفروض أنّه سلّط المبذول له عليه مجاناً كما لو أعطاه المال ابتداء مجاناً، فالإتلاف مستند إلى أمره وتسليطه المجاني.
وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له وأعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاء فيرجع المبذول له إلى الباذل، لأنّه فوّت المال على مالكه الجديد وهو المبذول له.
فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك الأولّ وهو المغصوب منه، وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلاً.
والحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهل.
بل العبرة بالسيرة العقلائية ومقتضاها الضمان على الاطلاق، ونظير ذلك:
ما إذا أضاف شخص أحداً وقدّم طعاماً مغصوباً للضيف فإنّ المالك المغصوب منه له الرجوع إلى المضيف والضيف، فإذا رجع إلى المضيف ليس للمضيف الرجوع إلى الضيف لأنّه سلطه عليه مجاناً، وإذا رجع إلى الضيف له الرجوع إلى المضيف للسيرة العقلائية على كون المال المغصوب ملكاً لمن أعطى البدل، فحينئذ يكون المضيف ممن أتلف المال على الضيف ويكون ضامناً له.»[1]
وما افاده اخيراً من ان الضمان في المقام لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهل، ناظر الى ما مرّ من السيد الحكيم (قدس سره) بقوله: وهذا الرجوع بقاعدة الغرور، وعموم الحكم بالرجوع على الباذل لصورة علمه وجهله مبني على عموم القاعدة لهما واما بناءً على اختصاص القاعدة بصورة علم الغار لاختص الرجوع على الباذل بصورة علمه.
[1] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص197-199.