English | فارسی
دوشنبه 04 بهمن 1395
تعداد بازدید: 401
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هفت

قال صاحب العروة:

«مسألة 51: إذا قال اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

 نعم، لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك.»[1]

ونظره (قدس سره) الى: ان الامر بالاقتراض ليس من عرض الحج فلا يجب عليه ذلك، لانه تحصيل للاستطاعة البذلية ولا يجب. واما اذا قال الباذل: اقترض لي وحج به، نحكم بوجوب الحج في فرضه.

مع انه يمكن القول فيه بانه ايضاً تحصيل للاستطاعة وان الاقتراض ولو كان له لا يكون من عرض الحج.

وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل الكلام في حاشيته:

«في وجوبه حينئذ نظر ـ وجوب الحج فی الصورۀ الثانیۀ بان قال الباذل اقترض لی ـ لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدمته لعدم مقتض لوجوبه.»[2]

وافاد المحقق النائيني في حاشيته:

« الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتى في هذه الصورة فضلا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة.»[3]

وافاد السيد البروجردي في حاشيته:

«الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية وحج به أجزأه عن حجة الإسلام.»[4]

قال السید الحکیم:

« في هذا التعليل نظر؛ بناء على ما تقدم منه من أن الاستطاعة عبارة عن القدرة المالية، نظير القدرة على الماء التي يبطل معها التيمم؛ حصولها بالبذل على النحو المذكور.

 نعم، بناء على ما ذكرنا سابقا: من أن الاستطاعة منحصرة في نوعين: ملكيه وبذلية، تكون منتفية بكلا نوعيها، لانتفاء الملك والبذل معا.

 ومن ذلك يظهر عدم الوجوب في الصورة الثانية، لانتفاء الملك والبذل أيضا، فلا يجب الحج فيها.

نعم، لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلية، ووجب الحج، وأجزأ عن حج الاسلام.»[5]

 وافاد السيد الخوئي (قدس سره)

«لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين.

 وذلك:

 لعدم وجوب الاقتراض لأنّه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين:

 لأنّ المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها أنّ الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين:

إمّا الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام.

أما المالية فمفقودة على الفرض.

وأما البذلية:

 فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض.

وإيجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة.

نعم، لو اقترض يجب الحجّ حينئذ لحصول الاستطاعة، كما إذا اكتسب وحصّل الاستطاعة، إلاّ أنّ الكلام في وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة.»[6]

وما افاده (قدس سره) تام من عدم وجوب تحصيل الاستطاعة وان الاقتراض في الصورتين تحصيل لها.

والمهم هنا عدم صدق البذل والعرض على الاقتراض بلا فرق فيه بين الصورة الاولى والثانية، فلا يجب به الحج على المقترض بمقتضى اخبار البذل.

نعم:

انما يحصل التفاوت بين الصورتين في حصول الاستطاعة له و وجوب الحج اذا اقترض.

وذلك:

لان في الصورة الاولى كان الاقتراض من قبل نفسه وعلى عهدته.

وكان الباذل التزم بقضاء دينه، ففيها لا يحصل الاستطاعة بعد الاقتراض لانه دين على ذمته ويلزم الفراغ عنه ولا يتحقق الاستطاعة بمثله. والتزام الباذل بادائه بقوله: «وعلىّ دينك» لا يكفي في اخراجه عن كونه هو الدين الواقع على ذمته حتى في صورة الوثوق به.

هذا بخلاف الصورة الثانية، لانه في الحقيقة وكيل من ناحية الباذل في الاقتراض، وانما وقع الدين عليه لا على المقترض ولا يشتغل به ذمة المقترض، بل الباذل، ففي هذا الصورة لو اقترض له لحصلت له الاستطاعة، ولا عبرة باشتغال ذمة الباذل.

ولذا نرى التفصيل بينهما في حاشية المحقق النائيني (قدس سره)  حيث افاد:

«الاقوى عدم وجوب الاقتراض حتى في هذه الصورة ـ الصورة الثانية ـ فضلاً عن سابقه.

نعم، لو اقترض اجزأ عن حجة ‌الاسلام في هذه الصورة دون السابقة.»[7]

ونرى مثله من السيد البروجردي (قدس سره) حيث قال:

«الاقوى عدم الوجوب في الصورتين.

نعم، لو اقترض له في الثانية وحج به اجزأ عن حجة‌ الاسلام.»[8]

وعليه قد ظهر وجه النظر فيما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في التزامه بحصول الاستطاعة بالاقتراض مطلقاً، دون اختصاصه بالصورة الثانية على ما عرفت في كلمات العلمين.

فالوجه في المسألة عدم الوجوب في الصورتين وحصول الاستطاعة اذا اقترض في الصورة ‌الثانية دون الاولى.

ويمكن ان يقال:

انه امكان حصول الاستطاعة بالاقتراض ربما يكون قابلاً للتصوير، فيما كان الشخص له ملك او رأس مال وله منافع منه تدريجاً مما لا يتخلف، وان لم يكن ذا مال يتمكن به من الاتيان بالحج دفعياً، وكان له الوثوق بانه لو اقترض لكان يتمكن من ادائه في وقته ولو تدريجاً من غير ان يوجب ذلك خللاً في معاشه المتعارف فيتحقق في التمكن العرفي الذي هو مفهوم الاستطاعة العرفية.

وان لا يجب عليه الاقتراض ولو مع علمه بتمكنه من ادائه، لما مرّ  انه تحصيل للاستطاعة، الا انه لو اقترض بهذه الصورة وفي هذا الفرض واتى بالحج لا يبعد القول باجزائه عن حجة الاسلام، بل لا يبعد القول بحصول الاستطاعة له بذلك، وان لا نلتزم به في الاقتراض بغير هذا الفرض مما لا يثق  بتمكنه من ادائه بلا خلل يلزمه في معاشه، وعليه فان في مثل المقام مما كان الباذل يتعهد باداء دينه ـ في الصورة الاولى ـ وكان يثق به لا يبعد حصول الاستطاعة بالاقتراض وان كان نلتزم بعدم وجوب الاقترض، لانه تحصيل للاستطاعة ولكن لو بادر الى ذلك واقترض لحصلت له الاستطاعة، ويجب عليه الحج. فيتم ما افاده السيد الخوئي من اطلاق القول بحصول الاستطاعة عند الاقتراض. هذا في الصورة  الاولى.

واما في الصورة الثانية:

فان في فرض قوله: «اقترض لي اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك.» فانه يتركب من امرين، جعل الوكالة له في الاقتراض، وبذل ما يقترض له للمبذول له.

فهو في الواقع عرض للحج وبذل الا مع اضافة، وهو اقدامه على الاقتراض ففي هذه الصورة لا شبهة في حصول الاستطاعة‌ بالاقتراض اذا اقدم عليه. ولكن تمام الكلام فيه وجوب هذا الاقتراض عليه، لانه تحصيل للاستطاعة.

والقول بانه ربما يكون الآمر ممن يكفي اشارته في ذلك لاقبال المقترضين ومعه فلا يفرق بين ان يبذل المال بنفسه، او امر بالاقتراض عنه، لكثرة وجاهته واعتباره، ومعه لكان الاقدام على الاقتراض بالنسبة الى مثله على درجة‌ من الخفاء، لا يراه العرف تحصيلاً للاستطاعة بل يساوي عندهم لبذل نفس المال اي مؤونة الحج، وقد اشار اليه صاحب العروة بوجه في ذيل كلامه بقوله: «مع وجود المقرض كذلك.» الظاهر في اعتبار الامر بالاقتراض من هذه الجهة.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

[2] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

[3] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

[4] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

[5] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص150-151.

[6] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص196-197.

[7] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

[8] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 409.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان