English | فارسی
شنبه 02 بهمن 1395
تعداد بازدید: 403
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و پنج

 بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنج

ثم ان السيد البروجردي افاد في حاشيته على قول صاحب العروة: «لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته، فبان عدمها وجب عليه الاتمام»:

«للتأمل فيه مجال.»

وافاد السيد الخوانساري في حاشيته على قوله (قدس سره): «وجب عليه الاتمام»

«على الاحوط.»

وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة «... وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع...»:

 « ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.»[1]

والظاهر رجوع ايراده الى تصوير الصورة التي لا يجوز للباذل الرجوع، فافاد بانه لا وجه لهذا التصوير بعد عموم السلطنة، واما ما يتوهم منعه عن عموم السلطنة من قاعدة‌ الاذن في الشيء اذن في لوازمه فلا يتكفل لذلك، لانه لا مدرك لهذه القاعدة‌ فلا اساس لها حتى يتصور منعه عن قاعدة‌ السلطنة.

ويمكن ان يقال:

ان في تحقيق المسألة لا بد من الدقة في جهات:

الاولى:

ان البذل الذي تحقق به الاستطاعة البذلية، هو بذل ما يكفي للاتيان بالحج في متعارف المبذول له بحسب شأنه، وبذل ما دون ذلك لا يوجب الوجوب.

ومن طرف آخر ان هذا المعيار بعينه انما يقتضي دقة المبذول له فيما يأخذه بعنوان الحج وانه يكفي لذلك أو لا يكفي، فاذا رأى عدم كفايته لا يصير وجوب الحج فعلياً بالنسبة اليه.

الثانية:

لو رأى الباذل كفاية ما دفعه للحج، وحصل للمبذول له الوثوق بكفايته، فانه لا وجه لوجوب التتميم على الباذل لو اتفق عدم كفايته.

وعليه فانما ينحصر المورد للمسألة ووجوب التتميم ما لو التزم الباذل بدفع ما يحتاج اليه المبذول اليه في الاتيان بالحج، ودفع شيئاً، فاذا اتفق الاحتياج الى التتميم فلا شبهة في وجوب ذلك على الباذل، لانه مقتضى التزامه في البذل.

الثالثة:

اذا شك في ان الباذل كان رأى كفاية ما دفعه للحج عند قوله: حج وعليّ نفقتك، او انه اراد اتيان الحج من ناحية المبذول له بالتزامه بدفع كل ما يصرفه في الحج على سبيل التعارف، فيرجع الشك الى الشك في وجوب الزائد على الباذل ومقتضى الاصل عدم الوجوب.

واذا اتفق وثوق المبذول له بالكفاية، فبان عدم كفايته في متعارف ذلك بالنسبة اليه، فانه لا يبعد وجوب التتميم على الباذل بمقتضى التغريم، لان المعيار دفع ما يكفي للحج في البذل حسب ما تعارف بالنسبة الى المبذول له.

وحينئذٍ فان كان نظر الباذل انه يتمكن من دفع هذا المقدار للحج، واما حصول التمكن بذلك للحج فانما يتوقف على نظر المبذول له، فان كان يرى امكان الحج به وجب عليه الحج، وان يرى عدم امكانه لا يحصل له الوجوب، فلا وجه بوجوب التتميم فيه للباذل.

الرابعة:

ان صاحب العروة (قدس سره) قرر الفرض في المسألة ‌ما لو اعتقد الباذل الكفاية، فبان عدمها، وحكم فيه بوجوب الاتمام.

واساس نظره فيه، ان العبرة بكفاية المبذول في متعارف المبذول له وهو مقتضى ادلة البذل بقوله: «اذا عرض عليه الحج»، الظاهر في عرض ما يتمكن به منه عرفاً، ولا عبرة باعتقاده.

واما صورة ما اذا كان نظر الباذل: انه يتمكن من دفع هذا المقدار للحج ولا يتمكن من دفع ما هو ازيد منه، فان هذه الصورة خارجة عن فرض صاحب العروة، لان الامر فيه بيد المبذول له، فاذا تمكن به من الاتيان بالحج فله اخذه ويجب عليه الحج به، واما اذا رأى عدم تمكنه به، فلا يجب عليه الحج وليس له اخذه؛ وقد صرح عليه صاحب العروة بقوله: « إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته. »

واما اناطة وجوب الاتمام للباذل بعدم جواز رجوعه:

فان اساس نظره: ‌ان وجوب التتميم يتوقف على عدم جواز الرجوع فاذا جاز له الرجوع فلا وجه لوجوب التتميم، وهذا تام، وقد توجه اليه المحقق العراقي في حاشيته: بانه لابد من ارجاع البحث الى جواز الرجوع وعدم جوازه، واختار نفسه الجواز لعموم السلطنة، وعدم دفع اقتضائه بقاعدة الاذن.

اذا عرفت هذا:

فان بناءً على عدم جواز الرجوع كما اخترناه سابقاً ولو اقتصرنا فيه على الوضع فانه يثبت الضمان ولا ينحصر الدليل في قاعدة الاذن، بل بمقتضى قاعدة ‌التغرير وقاعدة الاتلاف وغير ذلك مما مرّ تفصيله.

والثابت بمقتضى هذه الادلة دفع ما يقصر عن التمكن العرفي بحسب متعارف المبذول له عند رجوعه. وبناءً عليه فان عدم دفع ما يتمم التمكن العرفي المذكور يستلزم التغرير والاتلاف، ولا حاجة في ذلك الى استظهار ما قاله الباذل كما مرّ في كلام السيد الحكيم، بل المناط فيه صدق التمكن العرفي فيما دفعه بمقتضى قوله: فان عرض عليه الحج وانما يستثنى من ذلك صورة ما اذا قال الباذل. هذا ما اقدر على دفعه للحج، فنفى عنه الالتزام حتى بدفع ما يتمكن معه عرفاً؛ فان عرضه لذلك انما يفيد بالنسبة الى من رأى تمكنه من الاتيان بالحج به، وهذا ما استثناه صاحب العروة وهو في محله، واما بالنسبة الى غير هذه الصورة‌ فالحكم بوجوب الاتمام هو الوجه.

واما ما مرّ في كلام السيد الخوئي من انه اذا انكشف عدم الكفاية في خصوص ما اذا كان البذل مقيداً بهذا المقدار ومعلقاً عليه، فانما فيكشف عدم بذل الحج واقعاً وانما تخيل انه بذل له ولا يكون مستطيعاً من اول الامر، فهو وان كان تاماً بالنسبة الى ما اختاره من كاشفيته اي كشف عن عدم وجوب الحج من اول الامر، الا ان الكلام في المقام ليس في وجوب الحج على المبذول له وعدم وجوبه بل الكلام في وجوب دفع الباذل التتمة، وهو غير قابل للقبول في فرض كون البذل مقيداً بهذا المقدار، فان الباذل لا يتمكن اكثر من ذلك، فلو تمكن المبذول له به من الاتيان بالحج لوجب عليه الحج ولو تضرر فيه بوجه فانما كان نفسه اقدم على ذلك. ولا بحث في وجوب الحج عليه، لانه رأى نفسه متمكناً من الحج به وهو كاف في صدق الاستطاعة البذلية، ولا يجب فيه دفع الزيادة من ناحية الباذل، وعلى المبذول له اتمام الحج ويجزي عنه بعنوان حجة الاسلام.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 408.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان