English | فارسی
شنبه 18 دی 1395
تعداد بازدید: 303
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه چهل و هفت

صوت درس:
 بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و هفت

قال السيد خوئي(قدس سره) في تقريب القسم الثالث:

«القسم الثالث:

ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له بان تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما.

 وكما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشك في أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان، ففي مثله ذهب صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) إلى عدم جريان البراءة.

 أما صاحب الكفاية: فقد تقدم وجه اشكاله والجواب عنه، فلا نحتاج إلى الإعادة.

وأما المحقق النائيني ( ره ): فذكر ان الجنس لا تحصل له في الخارج الا في ضمن الفصل، فلا يعقل تعلق التكليف به، إلا مع أخده متميزا بفصل فيدور امر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزا بفصل معين أو بفصل ما من فصوله.

وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لا من دوران الامر بين الأقل والأكثر، لأنه لا معنى للقول بأن تعلق التكليف بالجنس متيقن، إنما الشك في تقيده بفصل.

 بل نقول:

 تقيده بالفصل متيقن إنما الشك والترديد في تقيده بفصل معين أو فصل من فصوله، لما ذكرناه من عدم معقولية كون الجنس متعلقا للتكليف إلا مع اخذه متميزا بفصل، فيدور الامر بين التخيير والتعيين. والعقل يحكم بالتعيين، فلا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين.

ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بين التخيير والتعيين إلي اقسام ثلاثة، واختار في جميعها الحكم بالتعيين.»[1]

هذا وظاهره (قدس سره) ان وجود خصوصيته في مثل دوران الامر بين الجنس والفصل اوجب زيادة قسم في المقام وهو كون ما يحتمل دخله في المأمور به مقوماً له.

وفي الحقيقة انه قسّم القسم الثاني الى قسمين، لان المقسم عنده في مقام التقسيم؛ دخل ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية.

وهذا تارة يكون ما يحتمل دخله موجوداً مستقلاً عنه وتارة‌ موجوداً غير مستقل عنه خارجاً.

وعليه فان ما قرره قسماً ثالثاً يكون من اقسام القسم الثاني وفي الحقيقة يقسّم القسم الثاني وهو كون ما يحتمل دخله وجوداً غير مستقل عن المأمور به الى قسمين.

1 ـ  عدم كون ما يحتمل دخله، المفروض عدم استقلاله عن المأمور به غير مقوم للمامور به.

2 ـ  كونه مقوماً للمامور به.

واساس حيثية هذا الانقسام الى انقسام القسم الثاني الى قسمين قضية دخل ما يحتمل دخله على نحو المقومية للمامور به وعدم مقوميته.



[1] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص447-448.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان