English | فارسی
جمعه 24 آذر 1396
تعداد بازدید: 868
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه سی و چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و چهارم

ثم استمرر الکلام الشیخ الانصاری فی الفرائد (قدس سره):

 

وبالجملة:

 

 فالذي أظن أنهم غير بانين في الشك في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ على الاستصحاب.

 

نعم، الإنصاف: أنهم لو شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم كالشك في حدوثه في البناء على العدم، ولعل هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص، فإنها أمارة على العدم، لما علم من بناء الشارع على التبليغ، فظن عدم الورود يستلزم الظن بعدم الوجود.

 

والكلام في اعتبار هذا الظن بمجرده - من غير ضم حكم العقل بقبح التعبد بما لا يعلم - في باب أصل البراءة.

 

قال في العدة - بعدما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم الداخل في الصلاة -:

 

والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال:

 

لو كانت الحالة الثانية مغيرة للحكم الأول لكان عليه دليل، وإذا تتبعنا جميع الأدلة فلم نجد فيها ما يدل على أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى، دل على أن حكم الثانية مخالفة للحالة الأولى، دل على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان.

 

فإن قيل: هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر، وذلك خارج عن استصحاب الحال.

 

 قيل: إن الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه، وأما غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به، انتهى[1][2]

 

وافاد سيدنا الاستاذ في ذيل قول صاحب الكفاية في المقام فيما قرره من الوجه الثاني« من انه لو سلم بناء العقلاء التعبدي علي العمل بالحالة السابقۀ فهو ليس بحجة ‌ما لم يثبت الامضاء شرعاً، وهو غير ثابت لكفاية مادل من الكتاب والسنة علي النهي عن اتباع غير العلم في الردع عن مثل ذلك:

 

قال:

 

«أقول: تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر. ومناقشة دعوى ثبوت الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم: بان رادعية الآيات للسيرة يستلزم الدور، لان الاخذ بعموم الآيات يتوقف على عدم تخصيصه بالسيرة، وعدم تخصيصه بها يتوقف على ثبوت الردع عنها.

 

وذكر هناك:

 

 ان الالتزام بتخصيص العموم بالسيرة أيضا دوري، لأنه يتوقف على عدم الردع عنها، وهو يتوقف على تخصيص السيرة للعموم.

 

 لكنه ذكر: بان الدور وان تحقق من كلا الطرفين، لكنه يكفي في الامضاء عدم ثبوت الردع ولا يعتبر ثبوت عدمه.

 

 وقد نسب إليه وجه آخر ذكره في الحاشية على قوله: " فتأمل " هناك.

 

 ملخصه: انه يمكن الرجوع في اثبات الامضاء وعدم الردع إلى الاستصحاب، إذ العمل بخير الواحد قبل نزول الآيات كان موردا للامضاء فكان حجة، فمع الشك في رادعية الآيات يستصحب حجيته.

 

 والخلاصة:

 

 ان له هناك وجهين لنفي رادعية الآيات واثبات حجية السيرة:

 

أحدهما: عدم ثبوت الردع عنها بعد ثبوت الدور في تخصيص السيرة للعموم، وفي عموم الآيات للسيرة لتوقف كل منهما على عدم الاخر.

 

والآخر: الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات الكريمة.»

 

نعم، قد يرد عليه:

 

 انه كما لا يمكن التمسك بالاستصحاب هنا لا يمكن التمسك به هناك، إذ مستند الاستصحاب لديه ليس إلا الاخبار وهي لا تخرج عن كونها اخبار آحاد، فيرجع إلى الاستدلال على حجية الخبر بما لم يثبت إلا بخبر الواحد.

 

 واما الوجه الأول:

 

فهو مما يمكن تطبيقه هنا، إذ اشكال الدور يتأتى بعينه هنا، ونتيجته عدم ثبوت الردع، وهو مما يكتفى به في الامضاء.

 

هذا، ولكنك عرفت فيما تقدم:

 

 تقريب رادعية الآيات عن السيرة وعدم صلاحية السيرة للتخصيص، وان المخصص ليس هو السيرة بعنوانها، بل هو القطع بالامضاء المنتفي مع احتمال الردع بالآيات، فليس هناك ما يعارض عموم الآيات وما يتوقف الردع بها على عدمه كي يلزم الدور، لان المخصص معلوم العدم.

 

وتقدم نفي جميع ما قيل في نفي صلاحية الآيات للردع من دعوى الانصراف والحكومة فراجع تعرف.

 

 وعليه: فبناء العقلاء على العمل بالاستصحاب لو تم صغرويا، فهو غير حجة. للردع عنه بالآيات الناهية عن العمل بغير علم.»[3]

 

وافاد المحقق النائینی(قدس سره):

 

« فمنها:

 

 دعوى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها وعدم الاعتناء بالشك في انتقاضها.

 

 وهذه الدعوى في الجملة مما لا إشكال فيها ولا سبيل إلى إنكارها، لأنه قد استقرت الطريقة العقلائية على العمل بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، كما يشاهد ذلك في مراسلاتهم ومعاملاتهم ومحاوراتهم، بل لولا ذلك يلزم اختلال النظام، فان النيل إلى المقاصد والوصول إلى الاغراض يتوقف غالبا على البناء على بقاء الحالة السابقة، ضرورة أن الشك في بقاء الحياة لو أوجب التوقف في ترتيب آثار بقاء الحياة لانسدت أبواب المراسلات والمواصلات والتجارات، بل لم يقم للعقلاء سوق.

 

وبالجملة:

 

 لا ينبغي التأمل في أن الطريقة العقلائية قد استقرت على ترتيب آثار البقاء عند الشك في الارتفاع وليس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمينان لهم بالبقاء، أو لمحض الرجاء، بداهة أنه لا وجه لحصول الاطمينان مع فرض الشك في البقاء، والعمل برجاء البقاء إنما يصح فيما إذا لم يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة، وإلا لا يكاد يمكن ترتيب آثار البقاء رجاء، مع أنه يحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضار المهمة، فعمل العقلاء على الحالة السابقة ليس لأجل الرجاء ولا لحصول الاطمينان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك فصار البناء على بقاء المتيقن من المرتكزات في أذهان العقلاء

 

 


 

[1]. الشیخ الطوسی، عدۀ الاصول، ج2، ص758.

 

 

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص94-96.

 

 

[3]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6، ص34-35.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان