English | فارسی
چهارشنبه 01 دی 1395
تعداد بازدید: 339
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سي و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و هفت

ومحصله:

ان البذل بما هو امر تكويني لا يعقل تعلقه بالجامع بخلاف الامور الاعتبارية. وعليه فلا معنى للبذل نحو الجامع.

وقد اكد (قدس سره) عليه ولكن افاد بان المورد ليس من صغريات تعلق البذل بالجامع.

وذلك:

لان متعلق البذل دائماً يكون الشخص ومن يصرف ما بذل له هو الشخص وفي هذا المقام تارة يكون خصوصية المبذول اليه ملحوظة في مقام البذل واخرى تكون ملغاة فلا نظر الى الاشخاص بالذات. وموردنا من هذا القبيل فان غرض الباذل معطوف على نحو الجامع الانتزاعي اعني عنوان احدهما او احدهم لمساواة كل منهم مع الاخر في الوفاء لغرضه من التصدي للحج كاخوين لا ميز بينهما فيعرض الحج على احدهما.

وعليه فان مرجع هذا البذل لدي التحليل ـ بعد امتناع العرض على الجامع ـ الى العرض على كل واحد منهما لكن مشروطاً بعدم تصدي الاخر.

ونتيجة ذلك:

انه لو تصدى احدهما دون الاخر اختص العرض به لانتفاء الشرط بالنسبة الى الاخر ولو لم يتصد واحد منهما اشتركا في العرض وصدق البذل لكل واحد منهما، ولذا استقر عليهما الحج.

كما افاد بان المراد من التصدي، التصدي للصرف خارجاً في سبيل الحج الذي هو المقصود من البذل، لا مجرد الاقتصار على الاخذ.

وقد افاد (قدس سره) ايضاً.

انه يتم ما صنعه في المتن من التنظير بباب التيمم، لانه كما يبطل تيمم الجميع لو اعرضوا جميعاً لصدق الوجدان بالنسبة الى كل منهم فكذا يستقر الحج على الجميع لو ترك الكل لصدق العرض المحقق للاستطاعة البذلية وبالنسبة الى كل واحد منهم، فكلا البابين من واد واحد ويشتركان في المناط من هذه الجهة.

ثم انه (قدس سره) فرق بين الموردين بوجوب التسابق في باب التيمم بخلاف المقام.

ويمكن ان يقال:

ان ما حققه في المقام لا يمكن المساعدة عليه.

اما اولاً:

لان بعد عدم تعقل تعلق الامور الواقعية كالبذل بالجامع ـ كما هو مقتضى التحقيق، فان موردنا من صغرياته بلا شبهة، لان الجامع لا يعقل تعلق البذل به بلا فرق فيه بين الجامع الواقعي او الجامع الانتزاعي ولا يفيد رجوع العرض على احدهما او احدهم في تعقل ذلك حتى لدي التحليل وذلك.

لان بعد التحليل لا يكون متعلق العرض وايضاً متعلق الفرض عنوان احدهما. وهو لا يكون الشخص المعين، بل احد الشخصين او احد الاشخاص ولا اثر لالغاء خصوصية المبذول اليه، لرجوعه الى الجامع على اي حال. والمحقق للاستطاعة هو البذل للشخص بعنوانه وبذاته. والجامع ليس هوالشخص بعنوانه فلا دافع معه لتعلق الامر التكويني بالجامع الذي افاد بانه غير معقول.

هذا وثانياً:

ان الاستطاعة هي بمعنى التمكن الفعلي من الاتيان بالحج، ومعنى التمكن الفعلي  امكان التصرف الفعلي للمكلف، وهذا ما ينافيه التعليق. وفي المقام ان التمكن الفعلي لكل شخص منهما او منهم يتوقف على عدم تصرف الاخر، ومعه لا تتحقق الاستطاعة بالنسبة اليه، كما هو الحال في الاستطاعة المالية، فان التمكن مشروطاً ببيع الارض الفلاني او اداء ‌الدين الكذائي ليس تمكناً فعلياً، ولذا لا تتحقق في مورده الاستطاعة التي هي الموجب لوجوب الحج.

ولعل هذا نظر من قال بان الروايات الواردة‌ في البذل لا تشمل مثل المقام لان الفرض في هذه الاخبار يقتضي الاستطاعة اذا اقتضي التمكن الفعلي للمبذول اليه من دون اي تعليق او تقدير.

هذا مع:

ان في مثل المقام ان العرض بما هو لا يوجب التمكن الفعلي، بل حصوله يتوقف على تحصيله من ناحية المبذول له باختياره التصرف في المبذول قبل تصرف غيره، وهو تحصيل للاستطاعة، اذ لو لا ذلك لا يتحقق في مورده التمكن الفعلي، كما هو الحال في غيره المورد من الموارد التي لا يتحقق التمكن المذكور الا باختياره واقدامه. مثل ما اذا عرض له المال لان يحج او ان لا يحج، او لان يحج او لان يؤدي دينه فانه لا يجب عليه  القبول لان تحقق التمكن الفعلي يتوقف على اختياره الصرف في طريق الحج وهو تحصيل مقدمات الاستطاعة، ومثله وجوب القول في الهبة للحج.

هذا ثم ان ظاهر جماعة من الاعلام، تصوير هذه المسألة بصورة ما اذا بذل المال لخصوص من اراد الحج منهم قال السيد الاستاذ (قدس سره) في جواب المحقق النائيني (قدس سره) ـ حسب تقريبه ـ من ان المبذول له طبيعة المكلف ولا يصدق على كل واحد منهم انه ممن عرض عليه الحج، وموضوع الحكم استطاعة نفس الشخص وعرض الحج عليه نفسه لا استطاعة طبيعي المكلف المردد بين الثلاثة.

 

قال سیدنا الاستاذ(قدس سره):

«و تندفع هذه الدعوى: أن قياس الفرض بالوجوب الكفائي قياس مع الفارق، فإن الالتزام بتعلق الوجوب الكفائي بطبيعة المكلّف لا بكل فرد لأجل‌ منافاة، التعلق بكل فرد للوجوب و آثاره كما هو موضح في محله، و ليس الأمر كذلك في البذل، فإن إباحة المال لأحد اثنين تكون إباحة فعلية لكل منهما في عرض واحد، إذ لا محذور في ذلك فيقول المالك كل من يريد منكما التصرف في هذا المال فهو مجاز من قبلي، إلّا أن تصرف أحدهما يمنع من تحقق تصرف الآخر لكون المال لا يقبل الصرف في حجتين.

و عليه، فتصدق الاستطاعة على كل منهما كما يصدق عرض الحج على كل منهما، فإذا تصرف أحدهما انتفت استطاعة الآخر و انتفى موضوع العرض و هو المال، فيرتفع الوجوب. فالحكم بالوجوب الكفائي متعين.»[1]

ويمكن ان يقال:

ان ظاهر كلامه (قدس سره)، عدم تمامية الالتزام بوجوب الحج كفاية اذا تعلق العرض بطبيعة المكلف.

وقد افاد: بانه اذا قال المالك كل من يريد منكما التصرف في هذا المال فهو مجاز من قبلي، فهذا مما لا محذور فيه وتصدق الاستطاعة على كل منهما.

وهنا فان كان مراده ان البذل اذا كان متعلقه من اراد الحج منهما كما نرى، مثل هذا التعبير في كلام غيره (قدس سره) فيمكن تصوير الصحة فيه بتقريب ان بين الشخصين او الاشخاص اذا كان واحداً منهم قاصداً للحج، فالبذل تعلق به، وعليه، فلا يتحقق البذل للحج الا بعد تشخص احدهما او أحدهم بذلك، وهو من العرض للشخص.

وكذا اذا كان عين مقداراً يكفي للحج بالنسبة الى واحد منهم وأوكل الامر الى اختيارهم كما مر في حاشية السيد الاصفهاني بتقريب ان الاشخاص وكيل من قبل الباذل في تعيين واحد بينهم، فكان هو المتعلق للعرض؛ وهذا ايضا من تعلق العرض بالشخص.

ولكن هذه التصاوير غير ما افاده صاحب العروة في المقام. فان صريح كلامه: اذا بذل لاحد اثنين او احد ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية؛ وهذا غير منطبق على ما افادهما.

هذا ولكن الظاهر ان مراد السيد الاستاذ (قدس سره).

ان في المقام خصوصية وهو ان اباحة المال لاحد اثنين اباحة فعلية لكل منهما في عرض واحد ولا محذور فيه بان يقول المالك، كل من يريد منكما التصرف في هذا المال فهو مجاز من قبلي.

ولكن هذا ايضاً لا يمكن المساعدة عليه لان مورد العرض وان كانت اباحة مؤونة الحج الا انه يلزم تحقق الاستطاعة بمجرد البذل ومجرد الاباحة، فهي اباحة خاصة وخصوصية انه لا يكون بين العرض او الاباحة وبين تحقق التمكن الفعلي واسطة؛ فهذا العرض هو الموجب للاستطاعة.

هذا مع ان هذه الصورة لا تفترق عن تعلق الوجوب عليهما كفاية، لانه من قبيل تعلق الموجب للوجوب عليهما كفاية ولا فرق بينهما.

وان شئت قلت: انه من جعل الوجوب او جعل موجبات الوجوب لطبيعي المكلف، وقد مرّ انه وان يمكن تعلق الاعتبار بطبيعي المكلف كما هو الحال في الوجوب الكفائي الا ان العرض امر تكويني لا يمكن تعلقه بطبيعي المكلف والجامع كما عرفت في كلام السيد الخوئي (قدس سره).

هذا واما ما افاده صاحب العروة من التنظير بباب التيمم، فانه يمكن النظر فيه:

بان شرطية الاستطاعة تفترق مع شرطية وجدان الماء للوضوء، فان الاستطاعة هي التمكن الفعلي وقد عرفت ان المراد منه التمكن من التصرف الفعلي وهو لا يساعد مع التمكن معلقاً وعلى تقدير.

بخلاف وجدان الماء فان المراد من {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیدًا طَیبًا}[2]، الوجدان بقول مطلق ولو كان معلقاً على فعل واقدام ومشروطاً ببذل مال او جهد.

كما انه يفترق المقامين بان في مورد البذل تحصيل التمكن الفعلي بالاقدام مقدماً على اقدام الغير مسارعة ومسابقة تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب واما في مورد الوضوء يجب تحصيل الماء في فرض امكانه، وعليه فالتنظير في غير محله.

فلو لم يقدم في باب الوضوء مع عدم اقدام الاخرين لا يتم في مورده عدم وجدان الماء بخلاف ما اذا لم يقدم بالتصرف في مؤونة الحج في المقام، فانه لا يجب عليه الاقدام لانه تحصيل للاستطاعة ولا يلتزمون بوجوبه.



[1] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص 121-122.

[2] . النساء، الآیۀ 43.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان