بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفت
منها:
ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال:
حج الصرورة يجزي عنه، وعن من حج عنه.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج، لما مضى ويأتي.[1]
وحد دلالتها:
ان ظاهرها اجزاء حج الصرورة عن نفسه وعن غيره وعليه فاذا حج عن غيره، فانما يجزي ما اتى به عن حج غيره وعن حجة الاسلام بالنسبة الى نفسه بحسب ظاهر الرواية.
وقد مرّ حمل الشيخ على الاجزاء مادام معسراً عن حج نفسه، اذا حج عن غيره بعين ما مرّ في دلالة رواية آدم بن علي. المستلزم للالتزام بان حج الصرورة يتصف بالاستحباب ولو كان عن غيره، اذا اتى به فاقداً لشرط الاستطاعة.
ومثله: ما عن صاحب الجواهر(قدس سره).
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسى بن القاسم، وقد مرّ ان اسناده اليه صحيح في المشيخة.
واما موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، قال فيه النجاشي: «ثقة ثقة» ووثقه الشيخ في الرجال، وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عبدالرحمن، قال المحقق الاردبيلي في جامع الرواة:
«قال السيد التفرشي (رحمه الله) تعالى في حاشية كتابه:
روى موسى بن القاسم كثيرا عن عبد الرحمن وهو مشترك بين عبد الرحمن بن أبي نجران وعبد الرحمن بن سيابة كما يظهر من باب الطواف من التهذيب روايته عن عبد الرحمن بن سيابة ومن باب الزيادات من كتاب الحج منه روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران.
فالتميز مشكل ولم أجد في كتب الاخبار روايته عن غيرهما ممن يسمى بعبد الرحمن بلا فاصلة انتهى.»[2]
فلو كان عبدالرحمن المذكور عبدالرحمن بن ابي بحران عمر وبن مسلم التميمي. فقال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» ووثقه العلامة. وان كان عبدالرحمن بن سيابة، فانه لا تنصيص على وثاقته في الاصول الرجالية.
ولكنه من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ونقل عنه بسند صحيح فيشمله التوثيق العام منه.
وقد روى عنه كثير من الاعاظم كالحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع ويونس بن عبدالرحمن، ومنصور بن حازم وفضالة بن ايوب. وهما من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن صفوان بن يحيى، ووثاقته واضحة وكذا جلالة قدره في الحديث، وهو من الطبقة السادسة ايضاً.
وهو رواه عن معاوية بن عمار، ابن ابي معاوية خباب قال النجاشي فيه: «ثقة وكان ابوه ثقة في العامة». وكذا العلامة، وهو من الطبقة الخامسة.
هذا وقد عبر عنها السيدالحكيم وكذا السيد الخوئي (قدس سرهما) بالصحيحة. كما عبر عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بالصحيحة.
ومنها:
ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير.
أقول: المراد أنه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة، قاله الشيخ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.»[3]
اما جهة الدلالة فيها:
فصريحها اجزاء ما حج الرجل عن غيره، عن حجة الاسلام لنفسه.
اما جهة السند فيها:
فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم، وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم، وهو ثقة على الاقوى، ومن الطبقة السابعة.
وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو غني عن التوثيق، ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن معاوية بن عمار، وقد مرّ تمامية وثاقته، وانه من الطبقة الخامسة.
فالرواية موثقة.
وتعبير صاحب الجواهر عنه[S1] بالحسنة، والسيد الحكيم (قدس سره) بالمصحح انما كان من جهة اشتمال السند على ابراهيم بن هاشم. وعبر السيد الخوئي (قدس سره) عنها بالصحيحة.
ومنها:
ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (علیه السلام) في رجل ليس له مال، حج عن رجل، او احجه غيره، ثم اصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً.
وافاد صاحب الوسائل في ذيلها:
«يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله: عنهما إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الانكار.»[4]
اما جهة الدلالة فيها:
فانه وقع السؤال فيها عن من حج عن غيره وليس له مال، وکذا عمن احجه غيره وليس له مال ايضا.
ثم اصاب مالا، فان الموردين فسئل عن الامام (عليه السلام) بانه هل يجب عليه الحج بعد حصوله المال بعد ذلك؟ فافاد الامام (عليه السلام) يجزي عنهما جميعا. وظاهره اجزاء ما حج عن غيره عن نفسه، واجزاء غيره اي ما اتى به بالبذل عن حجة الاسلام، والكلام وقع في رجوع الضمير الى المورد الاول وهو اجزاء ما اتى به عن غيره وعدم حاجته الى الاتيان بحجة الاسلام بعد اصابته المال.
وقد اورد صاحب الجواهر علی دلالتها فی مقام بيان عدم معارضتها لرواية آدم بن علی ورواية ابي بصير:
«.. خصوصا بعد احتمال عود الضمير فيه إلى المنوب عنهما فيمن حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره بقرينة تثنية الضمير في الجواب، ويكون حينئذ غرض السائل السؤال عن إجزاء حج الضرورة نيابة واحتمال عود الضمير إلى النائب والمنوب على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة.»[5]
وافاد السيد الخوئي فی ذيل مسألة 40:
«سواء أکان مرجع ضمير التثنية ما اتی به من الحج البذلی قبل الاصابة، وما لم يأت به بعد الاصابة ـ الذی کان واجباً فی حد نفسه ـ ليکون مفادها: ان من اتی به مجز عن الواجب عليه بالاستطاعة البذلية، والواجب عليه بالاستطاعة المالية.
ام کان مرجع الضمير الحج الصادر عن النائب والصادر عن المبذول له.
غايته انه قام الدليل من الخارج علی عدم اجزاء الصادر عن النائب عن نفسه لو استطاع.
فترفع اليد عن هذه الفقرة بالقرنية الخارجية
واما الفقرة الاخرى: فلا موجب لرفع اليد عنها، وقد دلت على إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام بعدما استطاع. »[6]
وقد دلت على اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام بعد ما استطاع.
وقد مرّ بعض الكلام منا في ذيل مسألة 40 فراجع.
1. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص55، الحديث14227/2.
2. المحقق الاردبيلي، جامع الرواة، ج2، ص280.
3. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص56، الحديث14229/4.
4. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص56، الحديث14231/6.
5. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص271.
6. الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص180-181.