English | فارسی
چهارشنبه 05 آبان 1395
تعداد بازدید: 336
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه سيزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سيزده

والحاصل:

انه بما ان تأليف الكفاية متأخر عن تأليف حاشية ‌الرسائل، وإن نظره (قدس سره) في الحاشية عدم جريان البرائة في المقام مطلقا بلا فرق بين البرائة العقلية والشرعية، ونظره هنا في الكفاية التفصيل، ثم رجوعه عما افاده في الكفاية الي مختاره في حاشية الرسائل بمقتضي ما مر منه في حاشية منه علي الكفاية، فإنما يكشف ذلك عن تردد صاحب الكفاية في جريان البرائة الشرعية، مع جزمه في عدم جريان البرائة العقلية.

هذا ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام.

وقال الشيخ (قدس سره) في المقام:

« الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ومرجعه إلى الشك في جزئية شئ للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك :

إما جزء خارجي .

 أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين : لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة.

 وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها.

 والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل : »[1]

وانما بحث عن المقام في المسائل الأربعة من حيث رجوع الشك تارة الي فقدان النص، او اجماله او تعارض النصين او من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، والتزم (قدس سره) في القسمين بمسائلهما الأربعة بجريان البرائة عقلاً وشرعاً، قال في المسئلة الاولي من القسم الاول بعد ما مثل له بما دار الامر بين الاقل والاكثر من جهة ‌الشك في جزئية شيء في الصلاة كالاستعاذة قبل القرائة في الركعة الاولي من جهة فقدان النص وذهاب جماعة من فقهائنا كالمفيد الثاني (حسب حکایۀ الشهید فی الذکری) والشهيد في الذكري (ص191) الي الالتزام بجزئيتها.

فأفاد (قدس سره):

« وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه، وربما يظهر من كلام بعض الفقهاء (القدماء) كالسيد والشيخ،[2] لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الاخر خلافه.

 وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر : أنه المشهور بين العامة والخاصة ، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم ، كالخلاف ( مسألۀ 35، ص85 ) والسرائر (ج1، ص232) وكتب الفاضلين (المحقق فی المعارج ص216-217؛ والمعتبر، ج1، ص32؛ والعلامۀ فی المختلف، ج1، ص495) والشهيدين ( القواعد، ج1، ص132؛ والذکری، ج1، ص52؛ وتمهید القواعد، ص271 ) والمحقق الثاني ( فی جامع المقاصد، ج2، ص219-228 ) ومن تأخر عنهم (نظیر الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية، ص 441 – 442؛ والمحقق القمي في القوانين، ج 2، ص 30؛ وصاحب الفصول في الفصول، ج 51 و 357؛ والفاضل النراقي في المناهج، ص 221 . )

بل الإنصاف:

 أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد والشيخ والشهيد ( قدس سرهم ) .

 وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة . »[3]


































































































































[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص315.

[2] . ظاهر السید فی الانتصار، ص146-149؛ والشیخ فی الخلاف، ج1، ص183، المسألۀ183؛ ووجوب الاحتیاط فی المقام، وهو صریح بعض المتاخرین كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ص273؛ وشريف العلماء على ما حکاه في ضوابط الأصول ص 326؛ والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ص 449؛ والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول ص 528 .

[3] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص316-317.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان