English | فارسی
ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1395
تعداد بازدید: 452
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و پنج

الثانية:

ما رواه الكليني عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

لو ان رجلاً معسراً حجه رجل كانت له حجته، فان ايسر بعد ذلك كان عليه الحج الحديث.[1]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب

اما جهة‌ الدلالة فيها:

انه يجب الحج بمقتضى صريح الرواية على من لا يتمكن نفسه من الاتيان بالحج لإعساره، فأحجه غيره وظاهره ان الغير اوجد له التمكن للحج بالبذل.

وقوله‌ (علیه السلام): فان ایسر بعد ذلك، انما يدل على ثبوت الاجزاء لما اتى به من الحج مادام معسراً، فلو ايسر بعد الاتيان به وجب عليه الحج.

فمقتضاه، عدم كفاية ‌الحج البذلي عن حجة‌ الاسلام للمعسر اذا حصل له اليسر بعد الاتيان به. فينافي مادل على اجزاء الحج البذلي.

وافاد السيد الحكيم (قدس سره):

«لكن يتعين حمل الثاني ـ الخبر المذكور ـ على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية.»

ولكن فيه:

انه لو كان المراد من الرواية ما افاده (قدس سره) فما وجه الاستدلال بها لمدعى صاحب العروة (‌قدس سره)، لانه افاد في صدر المسألة: «اذا حج لنفسه او عن غيره تبرعاً او بالاجارة مع عدم كونه مستطيعاً، لا يكفيه عن حجة الاسلام...»

من دون اي تعرض لصورة البذل فضلاً عن حصول شرائطه، وانما افاد السيد الحكيم في مقام الاستدلال على هذه المدعى. ويشهد به خبر مرازم... وخبر ابی بصير...

وما عرفنا وجه هذا الاستناد خصوصاً مع ما ذكره من تعين الحمل على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية.

نعم، استند الى هذه الرواية صاحب الجواهر (قدس سره) لمدعى المحقق في المتن من قوله (قدس سره):

«ولو كان عاجزاً عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج ان وجد الاستطاعة.»

وزاد صاحب الجواهر بعد قوله فحج عن غيره: فحج متسكعاً او حج عن غيره.

لكنه زاد بعد ذكر الرواية:

«بناءً على ان المراد من الاحجاج ـ في قوله احجه رجل ـ فيه النيابة عن رجل، لا البذل.»[2]

وبذلك يتم الاستدلال بالرواية عنده لمدعاه، بخلاف السيد الحكيم (قدس سره) فانه لا يرى ذلك في المراد منها، بل تعين عنده حمل الرواية على مورد البذل ـ كما هو ظاهره ـ وعدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية.

اما جهة السند فيها:

فرواه الكليني عن العدة عن احمد بن محمد، وسهل بن زياد. وقد مر الاشتمال في الموردين على الثقاة.

واحمد بن محمد هو ابن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري، بقرينة روايته عن احمد بن محمد بن ابي نصر، وانه من عمدة رواته وان يحتمل انطباقه على احمد بن محمد بن خالد البرقي لنقله عن البزنطي ايضاً. واحمد بن محمد بن عيسى، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة، وهو من الطبقة السابعة.

واما سهل بن زياد، فقد مرّ منا اعتباره في الحديث ومع فرض الصعوبة فيه لاحد، فانما ينقل الرواية مع احمد بن محمد بن عيسى وليس متفرداً بنقله. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهما رويا عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي. قال الشيخ (قدس سره) في الرجال: «ثقة جليل القدر»، ومثله قوله في الفهرست. و وثقه العلامة. وهو من اصحاب الرضا (عليه السلام) ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن علي بن ابي حمزة البطائني، وقد مرّ تمامية وثاقته تفصيلاً، وهو من الطبقۀ الخامسة.

وهو رواه عن ابي بصير، وقد مرّ ان ابا بصير بعنوان مطلق ينصرف الى ليث المرادي ـ البختري ـ ثم الى يحيى بن القاسم الاسدي. وكلاهما ثقتان. والاول من اصحاب اجماع الكشي، والثاني وثقه النجاشي. وهما من الطبقة الرابعة. الا انهما ادركا ابا عبدالله الصادق (عليه السلام) ونقلا عنه.

فالرواية موثقة عندنا، وان كان لا يتم وثاقته عند السيد الحكيم حيث عبر عنها بالخبر.

واما النصوص التي افاد انها تعارض الخبرين:

منها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال:

حج الصرورة يجزي عنه، وعن من حج عنه.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج، لما مضى ويأتي.[3]

وحد دلالتها:

ان ظاهرها اجزاء حج الصرورة عن نفسه وعن غيره وعليه فاذا حج عن غيره، فانما يجزي ما اتى به عن حج غيره وعن حجة الاسلام بالنسبة الى نفسه بحسب ظاهر الرواية.

وقد مرّ حمل الشيخ على الاجزاء مادام معسراً عن حج نفسه، اذا حج عن غيره بعين ما مرّ في دلالة رواية آدم بن علي. المستلزم للالتزام بان حج الصرورة يتصف بالاستحباب ولو كان عن غيره، اذا اتى به فاقداً لشرط الاستطاعة.

ومثله: ما عن صاحب الجواهر(قدس سره).



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص57، الحديث14230/5.

 

2. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص271.

3.  وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص55، الحديث14227/2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان