English | فارسی
چهارشنبه 24 شهریور 1395
تعداد بازدید: 389
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم


جلسه يك

قال صاحب العروة: «... ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا.

 ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.»[1]

التزم صاحب العروة (قدس سره) بوجوب الحج في المقام وفاقاً لجماعة منهم العلامة في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد في المسالك والسيد في المدارك والفاضل الهندي في كشف اللثام فانهم التزموا بوجوب الحج مرسلين له ارسال المسلمات من دون تعرض لخلاف او اشكال حسب تعبير السيد الحكيم.

واستدل للوجوب بوجوه:

منها: الأولوية.

استدل بها صاحب الجواهر تبعاً للمدارك.

قال في الجواهر:

«وكذا لا فرق في الوجوب بين بذل الجميع للفاقد وبين بذل البعض لمن كان عنده ما يكمله، ضرورة اولويته من الاول في الحكم.»

ومراده (قدس سره) ان البذل إذا اوجب الحج على الفاقد بالمرة فبذل ما ليس عنده مع تمكنه من البعض الاخر يفيد الوجوب بالأولوية.

 ومنع هذه الأولوية السيد الحكيم في المستمسك بانها غير ظاهرة.

ومنها: الاستدلال بما ورد في النصوص من ان المبذول له مستطيع. كقوله (علیه السلام) هو ممن يستطيع في صحيحة محمد بن مسلم.

وأفاد السيد الحكيم في تقريبه:

«بأن ما في النص : من أن المبذول له مستطيع، يدل على أنه مستطيع حقيقة. وحينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك إلى اعتبار القدرة المالية، سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما.»

واورد عليه (قدس سره) بقوله:

«وفيه: أن الجمع بينهما يمكن أن يكون يجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي وبذلي - كما هو ظاهر الأصحاب - ويقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج، إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال - كما ذكر المستدل - لوجب قبول الهبة، لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك، كما أشرنا إليه آنفا.

 والأولى : الاستدلال عليه باطلاق نصوص البذل، فإنه يصدق ببذل التتمة، كما يصدق ببذل الجميع.»

ولعل لهذه الجهة قرر السيد الخوئي (قدس سره) وجه الاستدلال، إطلاق نصوص البذل.

قال (قدس سره):

«ويدل عليه اولاً إطلاق نصوص البذل، فان عرض الحج كما يصدق على عرض الجميع يصدق على عرض البعض المتمم بمناط واحد كما لا يخفى.»

ومنها: ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) ايضاً بقوله:

«وثانياً: الارتكاز العرفي القائم علي جريان الحكم المتعلق بعنوانين مستقلين علي الملفق منهما وأنّ موضوع الحكم هو الجامع المنطبق علي الملفق وغيره، فإذا دلّ الدليل علي وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية ودل دليل آخر علي وجوبه بالاستطاعة البذلية يفهم العرف من ذلك إلغاء الخصوصية وأنّ العبرة بجامع الاستطاعة الحاصلة بملك الزاد والراحلة تارة وببذلهما أخري وبالمركب منهما ثالثة كما يظهر لمن أمعن النظر وراجع وجدانه في المقام ونظائره فلاحظ وتدبر.»

وأورد عليه السيد الحكيم (قدس سره):

«بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما.

 وفيه : أنه وإن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض، كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حكم لكر من حنطه وكر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة ونصف كر من الشعير.» 

هذا مجموع ما ورد في الكلام في مقام الاستدلال لوجوب الحج عند بذل بعض النفقة مع تمكن المبذول من البعض الاخر.

قال السيد الأستاذ (قدس سره):

«هذا ـ اي وجوب الحج اذا كان له بعض النفقۀ فبذل له البقیۀ ـ يتم لو كان ثبوت الحكم في صورة البذل بمقتضى القاعدة، لصدق الاستطاعة ببذل بقية النفقة.

 أما لو كان ثبوته بالنص على خلاف القاعدة، فيشكل الحكم المذكور لعدم صيرورته مستطيعا ببذل البقية، و عدم كونه ممن عرض عليه الحج لظهوره فيمن عرض عليه تمام نفقة الحج لا بعضها.

و من هنا يظهر الحكم فيما لو بذل له نفقة الذهاب دون الاياب، بظهور عرض الحج في العرض المتعارف و هو عرض نفقة الذهاب و الإياب دون نفقة خصوص الذهاب.

 و لعل تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يكن لديه نفقة العود، كما في المتن- فلعله- لأجل صدق العرض عليه بمجرد بذل نفقة الذهاب، كما يصدق ببذل ببعض النفقة، فلاحظ.»



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 399.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان