English | فارسی
چهارشنبه 18 فروردین 1395
تعداد بازدید: 346
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه هشتاد و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و پنج

اما المقام الثاني من البحث:

وهو مقتضي الاصول العملية عند الشك في الابتلاء.

فقد مر من صاحب الكفاية (قدس سره): انه لو شك في الابتلاء كان المرجع هو البرائة لعدم القطع بالاشتغال، وأن المقام مقام الشك في اعتبار الابتلاء في صحة التكليف، وهذا ما ايّده الشيخ (قدس سره) بقوله: «فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي». كما افاد ايضاً بقوله:

« نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءة من التكليف المنجز، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم، أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده.»[1]



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص237.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان