English | فارسی
یکشنبه 02 اسفند 1394
تعداد بازدید: 509
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و يك

وما افاده (قدس سره)هناك مع كونه نقداً لما حققه السيد الحكيم في الجملة كان يرجع نظرياً الى ما افاده السيد صاحب العروة (قدس سره) الا انه يرى ولو حسب تعبيره «لا يبعد» ان مورد هذه المسألة من قبيل الاشتباه في التطبيق دون التقييد.

وقد صرح (قدس سره) به في هذا المقام في حاشيته على ما افاده صاحب العروة وقال في ذيل قول الماتن:

«... وان قصد الامر الندبي علي وجه التقييد، لم يجزي عنها...»

«ليس هذا من موارد التقييد وإنما هو من موارد التخلف في الداعي إذ المفروض أنه قصد الأمر الفعلي المتعلق بالحج ومن المفروض أنه مستطيع وواجد لسائر الشرائط فالصادر منه هو حجة الإسلام وإن كان هو جاهلا به.

 ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحة الحج فلا يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثم علم أنه كان قد صلاها ما أتى به لا يجزئ عن صلاة الفجر لأنها غير مقصودة .»[1]

وما افاده في نفي قياس المورد بما لو قصد نافلة الفجر، ناظر الى ما مثل به لمورد البحث في كلام السيد الحكيم هناك، اي في ضمن البحث في مسألة 9 حسب ما عرفت.

وقد افاد السيد الخوئي في هذا المقام في التقريرات في ذيل ما افاده صاحب العروة من التفصيل بين ما اذا قصد الامر المتعلق به فعلاً وتخيل انه الامر الندبي من باب الاشتباه في التطبيق، وبين ما لو قصد الامر الندبي علي وجه التقييد، بالالتزام بأجزائه عن حجة الاسلام في الاول، وعدم اجزائه عنه في الثاني؛

«...أشرنا مراراً الى انه لا اثر للتقييد في امثال هذه الموارد ـ ومنها: الاقتداء خلف من في المحراب ـ فما كان جزئياً حقيقياً وشخصاً خارجيا لا سعة‌ فيه، ولا اطلاق لكي يقبل التقييد، وانما يتجه ذلك فيما كان كلياً قابلاً للتقسيم والتنويع، كبيع من الحنطة القابل للتخصيص بكونها من المزرعة الفلانية، او الامر بالصلاة القابلة للوقوع في المسجد او في غيره دون ما هو فعل شخص خارجي دار امره بين الوجود والعدم، ولا يكاد يقبل الانقسام الي قسمين لكي يقبل التقييد المنتج للتخصيص بقسم خاص، كما لو اكل الشيء الفلاني مقيداً بكونه الفاكهة الكذائية، او ضرب شخصاً مقيداً بكونه زيداً او اقتدي بمن في المحراب مقيداً بكونه زيدا وهكذا.

فان هذه الامور من الاكل والضرب، والاقتداء‌ جزئي خارجي غير قابل للتقييد، فمرجع التقييد في امثال هذه الموارد الى التخلف في الداعي دائماً، لأنه وان قيد الضرب مثلاً بكونه واقعاً على زيد، بحيث لو كان المضروب عمرواً لم يضرب الا انه بالآخرة تحقق الضرب منه خارجاً، وهذا الضرب الخارجي لا سعة ‌فيه ليقيد حسب ما عرفت.

ففي المقام: لم يتوجه نحو هذا الشخص في هذه السنة الا امر شخصي وحداني متعلق بحجة الاسلام، ونعني بحجة الاسلام: ‌ الحج الصادر من المستطيع البالغ العاقل الحر المفروض تحققه في المقام.

فالحج الصادر من هذا الشخص في هذه السنة لم يكن بحسب الواقع الا حجة الاسلام، غاية الامر انه جاهل به، ولأجله قصد الندب ولو على وجه التقييد ـ فرضاً ـ الا ان هذا التقييد لا اثر له بعد ان لم يتعلق به هذه السنة‌ الا امر واحد، لا اطلاق فيه ليقيد، فهو في الحقيقة خاص بحجة‌ الاسلام وان لم يعلم به.

وبعبارة‌ اخرى: انه لا فرق بين الندب والوجوب الا حيثية الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه حسبما فصلناه في الاصول. وقد قصد المستطيع شخص الامر المتوجه اليه في هذه السنة، غايته انه كان يعتقد اقترانه بالترخيص في الترك، وقد بان خلافه، ولا يكاد يضر تخلفه في تحقق العبادة المتقوم بالإتيان بذات المأمور به مع قصد القربة، وكلا الامرين متحققان حسب الفرض.

فالأقوى:

صحته ـ اي صحة الحج بعنوان حجة الاسلام ـ من غير فرق بين القصد علي وجه التقييد وعدمه حسبما عرفت.»[2]

وحاصل ما افاده (قدس سره) هنا في هذا المقام رد احتمال التقييد في مفروض المسألة معللاً بان مورد التقييد الكلي القابل للانقسام والتنويع والذي يقبل التخصيص بفرد دون فرد.

والحج في مفروض المسألة‌ جزئي حقيقي، وشخص خارجي ليس فيه سعة ولا إطلاق يقبل التقييد بمورد دون مورد او فرد دون فرد.

وهذا عدول عما افاده في مسألة ‌9 حيث انه (قدس سره) تصور التقييد في مفروض البحث كتصويره الاشتباه في التطبيق الا انه (قدس سره) احتمل في النهاية بقوله (عليه السلام) ‌لا يبعد كون المورد من موارد الاشتباه في التطبيق ولذلك رجح أجزاء ‌ما اتي به عن حجة الاسلام، وهذا بخلاف المورد حيث نفي جزماً احتمال التقييد في مثل الحج في مفروض المسألة وصرح بانه لا يتصور فيه غير الاشتباه في التطبيق وحتى انه لو قيد ما اتي به بقصد الامر الندبي بتخيل عدم استطاعة.

فانه لا يضر هذا التقييد في القصد في اجزاء ما اتي به عن حجة‌ الاسلام.

كما انه اضاف في المقام: انه لا فرق بين الحج الواجب والمندوب غير اقتران الاول بعدم الترخيص في الترك واقتران الاخر به.

وفي مثل المقام انه اتى بالحج ـ اي طبيعة الحج ـ والمفروض ان المستطيع انما يقصد الامر المترتب عليه بمقتضى حاله. وانما يعتقد في ذلك اقتران ما اتى به بالترخيص في الترك، مع انه غير مقترن به في الواقع.

وهذا الاعتقاد لا يضر بصحة‌ ما اتى به بعد تقوم العبادة بامرين:

1 -  الاتيان بذات المأمور به.

2 -  الاتيان به مضافاً الى المولى.

وهي متحققة في المقام، فلا وجه لعدم الاجزاء.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 388.

[2] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص140-141.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان