درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد
وافاد السید الاستاذ (قدس سره) ناظرا الی ما افاد السید الخوئی (قدس سره):
«وقع الكلام في ملكية الحر لمنافعه و ذكر بها آثار: كضمان المنفعة بتفويتها عليه بحبس أو نحوه لقاعدة الإتلاف، و صحة إجارة نفسه مدة من الزمن، لأن الاجارة تمليك المنفعة.
و الحقيقة أنه لا حاجة لنا الى البحث في ذلك، فهو موكول إلى محله.
و لكن الذي نقوله هنا- مختصرا- هو:
أن الحر له سلطنة حقيقة واقعية على منافعه، فلا حاجة الى اعتبار الملكية في حقه، فأنها- على بعض الاقوال- لا تعدو اعتبار السلطنة و جعلها له و المفروض أنها ثابتة له واقعا فيكون الاعتبار لغوا و الضمان ثابت بذلك لأن موضوع الضمان هو إتلاف مال الغير.
و من الواضح صدق المال على المنفعة و هي مضافة الى الغير بالإضافة الواقعية. كما تصح المعاوضة عليها للاكتفاء في صحتها بمالية العوضين و ارتباط كل منهما بطرف معين و المفروض ارتباط المنفعة بذيها ربطا واقعيا.
إذن، فالحر له استيلاء على منفعته، فقد يدّعى استطاعته بذلك لاستيلائه على ما يحج به.
لكن الحق أنه لا يجب عليه الحج بذلك، لأنّه و إن كان فعلا مستول على ما يحج به إلا أن الانتفاع به في سبيل الحج لمّا كان يتوقف على اتعاب النفس بالخدمة لا يكون بنظر العرف مستطيعا بل يكون من مصاديق تحصيل الاستطاعة، و إن أبيت إلا عن دعوى صدق الاستطاعة بذلك فأدلة وجوب الحج على المستطيع منصرفة عن مثل هذا الفرد.
نعم، اذا كان من عادته اجارة نفسه للخدمة بحيث لا يعدّ ذلك اتعابا له غير اعتيادى، بل هو أمر يتحقق منه على أي حال، و الفرق أنه تزاد أجرته لخدمة الحج كان بنظر العرف مسئول على تلك الزيادة من دون عناء و تعب، فقد يدعى كونه مستطيعا بنظر العرف و ان كانت دعوى الانصراف قويّة. فتدبر. »[1]
وقد تبین (قدس سره) وجه ذهاب صاحب العروۀ الی تصویر الاستطاعۀ فی مثله بقوله (علیه السلام): کما اذا کان من عادته اجارۀ نفسه للاسفار.
ويمكن ان يقال:
ان بالنسبة الى ما افاده المحقق النراقي في المقام امران:
الاول:
ان منافع الحر تتصف بالمالية، والشاهد عليه جواز اجارة نفسه للغير ونفوذ المعاملة فيها عند الكل، فان الاجارة هو [S1] تمليك المنفعة ولا يتصور التمليك الا في فرض مالكية المؤجر.
والمالكية وان كانت اضافة عقلائية لا تتصف بالاعتبار الا اذا كان موضوعاً للآثار العقلائية الا ان بالنسبة الى منافع الحر ليست صرف الاضافة حتى عند العقلاء، بل ان للحر بالنسبة اليها سلطنة واقعية، كما افاده السيد الاستاذ (قدس سره)
[1] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج1، ص 130-131.