درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و نه
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و نه
التنبيه الثاني:
قال صاحب الكفاية:
«الثاني:
إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا، ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية، فلولا مثل حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا.
ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر، أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي، فلا تغفل.»[1]
قد مر في المباحث السابقة حكم دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء والشروط، وتعلق الجعل فيهما بالاقل او الاكثر.
وهنا نبحث في سعة دائرة المجعول فيهما ـ الاجزاء والشروط ـ عند الشك في اطلاق ادلة اعتبارهما لحالتي الذكر والنسيان، فإن لنا العلم باعتبار الجزئية والشرطية في مثل الركوع او القبلة، وانما نشك في اطلاق المأمور به وتقييده من حيث الذكر والنسيان، بأنه هل اعتبر الجزئية للركوع مطلقا في كلا الحالين، او يختص الجزئية فيه بحال الذكر.
وكذلك في الشروط
وبالجملة:
انه يبحث هنا في دوران الأمر في الاجزاء الخارجية، بين اعتبار الجزئية في الحالتين، وبين اعتبارها في حال الذكر، عند الشك في الجزئية حال النسيان.
وكذا في دوران الامر في الاجزاء التحليلية، بين اعتبار الشرطية فيهما بين اعتبارها في الحالتين، وبين اختصاص اعتبارها بحالة الذكر، للشك في اعتبارها في حالة النسيان.
فان اعتبارهما في حالة الذكر معلوم، وإنما الشك في اعتبارهما في حالة النسيان، وأنه هل يكون في المجعول سعة واطلاق يشمل الحالتين او انه مفيد بحالة الذكر.
ومن ذلك تعرض صاحب الكفاية (قدس سره) للبحث فيه في تنبيهات دوران الامر بين الاقل و الاكثر، لدوران الامر في سعة دائرة المجعول وضيقه.
[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص368.