بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
والحاصل:
ان عمدة ايراد المحقق العراقي (قدس سره) علي مقالة المحقق النائيني الخلط بين مقامات ثلاثة في البحث.
لأن البحث عن امتناع جريان الاصول المرخصة في اطراف العلم الاجمالي من جهة مناقضة جريانها مع تنجيز المعلوم بالاجمال، وعدم امتناعه، وكذا اطلاق ادلة اعتبار الأصول النافية للتكليف بالنسبة الي اطراف العلم الاجمالي وعدم اطلاقه في المرتبة المتأخرة أمر.
والبحث عن انحلال العلم الاجمالي عند قيام منجز وجداني او تعبدي علي الحكم في احد الاطراف بحيث يمنع عن تأثير العلم الاجمالي في تنجيز التكليف في اطرافه امر آخر.
وكذا البحث عن قيام الأمارة علي بدلية احد الاطراف عن الواقع وكفاية امتثاله عن امتثال الواقع، الراجعة الي كفاية التفريغ التعبدي عن التفريغ الوجداني بمقتضي قيام الدليل الخاص امر يفترق عن سابقيهما.
ولا وجه لخلط هذه المباحث الثلاثة والالتزام بأن جريان الاصول النافية في التكليف في بعض الاطراف يستلزم جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع المعلوم بالاجمال، او مانعيته عن تأثير العلم الاجمالي عن التنجيز كما هو الحال في انحلال العلم الاجمالي.
والمهم في المقام انه كيف يمكن تصوير تكفل الاصل المرخص لجعل الطرف الآخر بدلاً او منعه عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز بالاستلزام مع عدم الالتزام بحجية مثبتات الاصول العملية؟
وكيف يمكن ارجاع ما افاده الشيخ (قدس سره) من جعل البدل الي ذلك وانتاج لزوم التفصيل بذلك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، بأن تأثير العلم الاجمالي في الاول يكون علي نحو العلية التامة وفي الثاني بنحو الاقتضاء؟
وكذا ارجاع وجوب الموافقة القطعية الي ما هو اعم من الموافقة وجداناً او تعبداً، واسراء الامتثال التعبدي والفراغ التعبدي في جعل البدلي الي موارد جريان الاصل المرخص في بعض الاطراف.
مع انه قد عرفت تصريح الشيخ (قدس سره) بتأثير العلم الاجمالي في المقامين علي نحو العلية التامة وكذا تصريحه بلزوم قيام الدليل، دون مجرد جريان الاصل علي جعل احد الاطراف بدلاً عن الواقع.
وهذا الاشكال قوي جداً.
قد مر ان الحق تأثير العلم الاجمالي في حرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية علي نحو العلية التامة.
وأما مع فرض تأثيره فيهما علي نحو الاقتضاء، وتمامية شمول الادلة المرخصة، فإنه لا مانع عن جريان الاصل النافي للتكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي اذا لم يعارض جريان مثله في الطرف الآخر، وأما مع المعارضة بينهما فتكون النتيجة، نتيجة العلية التامة بلزوم الموافقة القطعية والاجتناب عن جميع الاطراف، لأن المعارضة تمنع عن جريان الاصل في بعض الاطراف.
وأساس مانعية المعارضة:
ان جريان الاصل في كل واحد من الاطراف بخصوصه دون الآخر، وبعبارة اخري جريانه في احد الطرفين او احد الاطراف معيناً يستلزم الترجيح بلا مرجح.
وجريانه في كلا الطرفين او جميع الاطراف يستلزم الترخيص في المعصية والمناقضة مع المعلوم بالاجمال في البين.
فلا محالة يعارض جريان الاصل في كل طرف مع جريانه في الطرف الاخر، او سائر الاطراف. وينحصر جريانه بعدم لزوم هذه المعارضة. بأن يكون في طرف خاص مانع عن جريانه فيجري في الطرف الاخر بلا معارض.
وربما يجاب عن اشكال المعارضة، بأن هنا شق آخر وهو جريان الاصل المرخص في احد الاطراف لا بعينه، ونتيجته الالتزام بالتخيير.