درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و هفت
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و هفت
وثانياً:
بعد ما عرفت من رجوع الدوران والاجمال في المقام الي الدوران والاجمال في اعتبار المولي في مقام عروض التكليف، فلا فرق بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية في المقام، لأن الحكم الظاهري اعتبار من المولي في صورة جهل المكلف بالحكم الواقعي، وإنما اعتبر الحكم الظاهري في هذه الصورة بعنوان الطريق الي الواقع، والشك في الدوران بين التعيين والتخيير يرجع الي الشك في ان الشارع في مقام اعتباره الطريق الي الواقع، هل اعتبر الطريقية بين الاعدال، بأن يكون الاتيان بكل عدل محققا لغرضه من هذه الجهة، اي جعل الطريق او انه اعتبر الطريقية في فرد خاص منها، ومناط البحث فيهما واحد لرجوع الدوران الي اعتبار المولي، والفرق في ان متعلق اعتباره الحكم او الطريق، لا يوجب التفاوت بين ما هو المهم في البحث، وما هو المناط في رفع الشك والاجمال.
وما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من رجوع الشك في المقام الي الشك في الحجية، وأن الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية...
فيمكن ان يلاحظ فيه:
انه لا شبهة في ان الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، ولكنه انما يتم في الشك المستقر غير القابل للرفع، والمورد ليس كذلك، لأن منشأ الشك والدوران، الشك الراجع الي اعتبار المولي وهو يتقوم بالاجمال في العلم بالتكليف، فإذا فرض رفع الاجمال في العلم بانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالحيثية المشتركة في الاعدال، والشك في اعتبار الخصوصيات الفردية اضافة علي اعتبار الحيثية المشتركة المعلومة، فلا يبقي موضوع للشك في الحجية حسب ما افاده، علي انه لو التزامنا بما افاده في المقام لزم الالتزام بعدم جريان بالبرائة في جميع موارد العلم الاجمالي بالتكليف القابل للانحلال بالعلم التفصيلي بأقل متيقن وزائد مشكوك.
وثالثاً:
ان ما صوره من التقسيم في خصوص القسم الاول بصور ثلاثة فيمكن ان يلاحظ فيه:
اما الصورة الاولي: وهي ما يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، ودار الأمر بين ان يكون الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً في صورة التمكن او تخييرياً ليجب الاتيان بأحدهما.
فأفاد السيد الخوئي (قدس سره) فيه بأنه لا اثر للشك فيها فيما اذا لم يتمكن المكلف الا من احد الفعلين لتعذر الاتيان بالآخر.
فنقول ان في هذه الصورة:
يدور الأمر بين تعلق الاعتبار بالحيثية المشتركة بين الفردين او تعلقه بها منضماً الي الخصوصيات الفردية فيهما، وفي الحقيقة ان في هذه الصورة كان المعين المحتمل اكثر من واحد، ويمكن تصوير فيما صوره وكذا فيما احتمل تعلق الوجوب بأفراد ثلاثة تخييراً واحتمل تعلقه بفردين منها تعييناً، وكذا اذا احتمل تعلق الوجوب بأربعة تخييراً واحتمل تعين الفردين به، فإن مناط دوران الأمر بين التعيين والتخيير جار في هذه الصورة الا ان المعين المحتمل ليس فرداً واحداً بل فردين.
وهذا لا يوجب تميزاً فيه في المقام، حتي يلزم البحث فيه مستقلاً عن غيره.
هذا مضافاً:
الي ان عدم التمكن من الاتيان بمتعلق الوجوب يوجب سقوط الوجوب عنه بلا فرق فيه بين الواجب التعييني والتخييري، وإن عدم التمكن من الاتيان بواحد من اعدال الوجوب فيه يوجب حصة الوجوب في غيره وهذا لا دخل له بالمقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير.