درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الامر بين المحذورين جلسه بيست و چهار
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
وعليه فإن التنافي كما يمكن تصويره بين الاطلاقين الثابتين الناشئيين عن الملاكين الثابتين، كذلك يمكن تصويره بين الاطلاقين التقديريين حسب تعبير السيد الخوئي (قدس سره)، فإن هنا حكم معلوم جنساً وله ملاك، الا انه يتردد الملاك المزبور بين التحريم والوجوب، ويلزم جريان احدهما في مورد المتعلق، فإذا لم يمكن الجمع بينهما في المتعلق الواحد لعدم المقدرة عليه، فلا مناص من سقوط الاطلاق في احدهما.
وعليه، فإن التنافي المزبور وإن لا ينطبق عليه عنوان التزاحم، الا ان ملاك التزاحم ومعياره وهو المتنافي في منشأ الحكم وهو الملاك جار فيه، ومع فرض عدم ثبوت الالزام المعلوم بجنسه في المقام بحسب الدليل، ولا يمكن تصوير الاطلاق فيه، كما هو الغالب في موارد دوران الأمر بين المحذورين.
فيمكن ان يقال: بأن مع عدم ثبوت الاطلاق بأن يكون كل من الحكمين ثابتاً بالاجماع ونحوه.
فإن كلاً من الحكمين المحتملين انما يكشف عن احتمال اشتمال متعلقه علي الملاك الملزم. فإن الملاك الالزامي حسب الفرض معلوم جنسه و لكن الاجمال انما كان في جنسه.
فالمتعلق يحتمل اشتماله علي كل من الملاكين. وهنا ان لم يقدر المكلف عن استيفائهما كما هو المفروض، فلا محالة يحكم العقل بجواز تفويت احدهما علي تقدير ثبوته في الواقع او ان شئت قلت:
علي تقدير كونه هو الثابت في الواقع.
وهو مع تساوي الملاكين التخيير، ومع رجحان احدهما يحكم بجواز تفويت الآخر، وكذا مع احتمال كونه مرجحاً، لما مر من جريان قاعدة الاشتغال من جهة الشك في الامتثال عند الاتيان بالآخر.
وعليه فالوجه في عدم تمامية الالتزام باندراج المورد في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الالتزام بعدم ثبوت التكليف في المورد وعدم تنجيز العلم وقد مر ما فيه.
هذا ثم انه قد مر ان مختار صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام الالتزام بالتخيير عقلاً، والقول بالاباحة ظاهراً.
وقد عرفت تمامية الالتزام بالتخيير العقلي، وأنه هو الوجه في دوران الأمر بين المحذورين.