English | فارسی
ﺳﻪشنبه 12 بهمن 1395
تعداد بازدید: 399
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و سه

ومما حققناه ظهر وجه النظر.

فيما افاد السيد الخوئي (قدس سره) في خصوص التخيير الشرعي بقوله:

«نعم، فيما كان التخيير المحتمل تخييراً شرعياً يحتاج الي مؤنة زائدة، لأن الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان احد الشيئين كما تقدم، ومن الواضح ان لحاظ احد الشيئين يحتاج الي لحاظ نفس الشيئين، فيكون الوجوب التخييري محتاجاً الي مؤونة زائدة بالنسبة‌الي الوجوب التعييني.

وذلك:

لأن الجاعل للاعتبار يلزمه لحاظ متعلق اعتباره وتصوره، ثم جعل الاعتبار عليه، ولا فرق في هذا المقام بينان يكون المتعلق الفرد او الجامع، كما لا تفاوت بين ان يكونالجامع عرفياً او حقيقياً وبين ان يكون الجامع انتزاعياً.

فإن في الجامع الانتزاعي يتقوم الجامع بالاعتبار والانتزاع كما في موارد التخيير الشرعي كالتخيير بين خصال الكفارة فإنه ليس بينها جامع حقيقي ظاهراً لتغاير الاعدال وجوداً، ولكن نفس تعلق الوجوب بها علي نحو التخيير انما يكشف عن وجود حيثية مشتركة موجبة لوفاء كل منها بالغرض، ولولاه لامتنع تعلق الوجوب بها تخييراً، والمتعلق للاعتبار في مقام الجعل وعروض الوجوب هو نفس هذه الحيثية، وهذا المعني جار في جميع موارد لحاظ الجامع الانتزاعي ولو في غير الشرعيات.

وهذه الحيثية هي موجودة في الجامع الحقيقي، فإن في موارد تعلق الاعتبار به ان متعلق الاعتبار هو الحيثية المشتركة، كما لو فرض كون المتعلق الطبيعي، فإنه ليس له وجود غير وجود الافراد وليس لحاظ الطبيعي بين افراده الا بالتحليل في الذهن، وكذلك الكلام في الجنس وامثاله، غير ان الحيثية المشتركة في الجامع الحقيقي او الجامع العرفي حسب تعبيره اوضح وأبين مما كان في الجامع الانتزاعي في مقام التحليل والاعتبار، والا فلا فرق بينهما في هذه الجهة.

فما يجري في الجامع الحقيقي في هذا المقام يجري بعينه في الجامع الانتزاعي، ولذلك نلتزم كالسيد الخوئي (قدس سره) بتعلق الوجوب بالجامع الانتزاعي كغيره من التكاليف، خلافاً لما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) في المقام، من التأمل في تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي.

كما نلتزم بأن حقيقة الوجوب التخييري تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي.

وأن اساس الالتزام بهذا المبني هو ما عرفت.

هذا، مضافاً:

الي ان المراد من المؤونة دون المؤونة الزائدة في هذا المقام المؤونة في مقام الاعتبار، والمراد به ظرف جعل التكليف او صقع عروض الوجوب، فإن مجري البرائة الشك في ما يلزم من جعله مؤونة وكلفة.

وأما مقام لحاظ المتعلق فإنما هو في مرتبة سابقة عن مقام الجعل والاعتبار، ولا عبرة في المؤونة الزائدة فيه بالنسبة الي مقام الجعل، والعبرة بالمؤونة في هذا المقام دون ما يعد من مقدماته، هذا كله بحسب مقام الثبوت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان