English | فارسی
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 515
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و دو دوازده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و دوازده

وهو ظاهر صاحب الجواهر. وهو اختيار المحقق في الشرائع. والعلامة في القواعد. قال في الشرائع:

«والمراد... وبالراحلة راحلة مثله.»[1] اي ما يناسب لشأنه.

 وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام في شرحها« قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار ولأنهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير والزوامل.»[2]

وظاهرالشهيد في الدروس القطع به. وجعله في المدارك الاصح.

وقال صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام من كشف اللثام:

« أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. وحجهم (عليهم السلام) لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك، والأمر في المحمل والكنيسة كذلك، فعلى الأول يعتبر القدرة عليه إن افتقر إليه لحر أو برد أو ضعف، ولا عبرة به مع الغنى عنه ولو كان امرأة، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا، ولعله للستر.

 وفيه: أنه يحصل بالملحفة ونحوها، والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر، أو إمكان حمله على ظهر المطية وحده، كل ذلك للاستطاعة.

 فما عن التذكرة - من أنه إن لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة،  والعدم لأن بذل المال خسران لا مقابل له، وظاهره التوقف - في غير محله.

 نعم لو تعذر الشريك وتعذر الركوب بدونه سقط الفرض، لعدم الاستطاعة، وإن لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة كذلك، فإن تعذرت سقط الفرض، هذا كله مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحر أو البرد أو نحوها، أما الشرف والضعة ففي اعتبارهما البحث السابق، والله أعلم.»[3]

وتبعه الشيخ (قدس سره) في رسالة الحج بعد ذكر قول العلامة في الارشاد.

«ومن وجد الزاد والراحلة علي نسبة حاله...»[4]

قال:« يحتمل ان يكون أراد به حال الشخص بحسب القوّة و الضعف.

و يحتمل أن يراد به حاله بحسب الشرف و الضعة. و هذا هو الأقوى؛ لأنّ في مخالفة هذا الحال و الخروج منها حرجا منفيّا.

مضافا إلى صدق عدم الاستطاعة عرفا مع التمكّن من راحلة غير مناسبة لحاله.

مضافا إلى صريح [رواية] ذريح المتقدّمة«من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به» إلى آخر الحديث.

و من المعلوم أنّ فقد الراحلة المناسبة حاجة تجحف به.

و كذا ما دلّ من الأخبار على ذمّ من دفع عن نفسه الحجّ من غير عذر، أو من غير شغل يعذره اللّه فيه. مثل رواية ابن الحجّاج: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحجّ على الفقير و الغنيّ؟ قال:«الحجّ على الناس جميعا‌ كبارهم و صغارهم. فمن كان له عذر عذره اللّه».

و من المعلوم أنّ فقد ما يناسب حاله عذر عرفا و شرعا، و لذا يلاحظ في كثير من الموارد.

و يؤيّده: ما دلّ من الأخبار على اعتبار الإيسار في الحجّ. فإنّ فاقد الراحلة المناسبة معسر جدّا، و لهذا يستحقّ الزكاة من كان بعض ما يحتاج إليه غير مناسب لشرف حاله. و لا يجوز مطالبة من كان دار سكناه و خادمه أضعاف مقدار الدين إذا كان من أهلهما.

و نحوه: رواية أبي الربيع الشاميّ المفسّرة لاستطاعة السبيل بالسعة في المال فإنّ المراد من السعة في المال إنّما هو باعتبار الحال في مقابل الضيق.

و يؤيّده: استقراء الموارد الكثيرة في مراعاة الشارع حال الشرف، و ما دلّ على منع المؤمن من إذلال نفسه.

 و ما اتّفق عليه الأصحاب: من عدم بيع الخادم مع أنّه غالبا ليس لعجز الشخص بدنا عن القيام بحوائجه، بل لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.»[5]

والمستفاد مما حققه في المقام:

مضافا الي الاستدلال بقاعدة الحرج كما عرفت في كلام صاحب العروة و الشيخ (قدس سرهما):

الاستدلال بما رواه الكليني:«عن أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا»[6]

بتقريب: ان فقد الراحلة المناسبة لشأنه حاجة تجحف به.

 والرواية مشهورة وصحيحة – كما مر البحث فيه – فان ابا علي الاشعري هو الحسين بن محمد بن عمران بن ابي بكر الاشعري القمي، وثقه النجاشي والعلامة وهو من  مشايخ الكليني.

 وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة.

 وهو رواه عن صفوان بن يحيى وهو غني عن الوثاقة.

 وهو رواه عن ذريح المحاربي وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وهومن مشايخ ابن ابي عمير في الرواية.

وكذا الاستدلال لما دل علي من دفع عن نفسه الحج من غير عذر.

ما رواه الكليني ايضا« عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحج على الغني والفقير ؟ فقال: الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله.»[7]

بتقريب:

ان فقد ما يناسب حاله كفقدان الراحلة المناسبة لشأنه عذر عرفاً وشرعاً، ولذا نرى ان فقد ما يناسب حال عذر يلاحظ في كثير من الموارد.

والرواية صحيحة ايضاً.

ثم افاد (قدس سره) بعنوان المؤيد وجوهاً:

منها:

مادل من الاخبار على اعتبار الايسار في الحج.

نظير:

«رواية الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال:

سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)؟ فقال ما يقول الناس ؟

 قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا ؟ فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل ؟

قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من من يملك مائتي درهم.»[8]

وكذا: ما رواه

« أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)؟

 قال: ذلك القوة في المال واليسار، قال: فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال: نعم... الحديث.»[9]

بتقريب: ان فاقد الراحلة المناسبة معسر جداً، وان تفسير استطاعة ‌السبيل بالسعة في المال ظاهر في ان المراد بالسعة في المال انما هو باعتبار الحال في مقابل الضيق.

واكده (قدس سره) بان فاقدها يستحق الزكاة، فانه يستحقها من كان بعض ما يحتاج اليه غير مناسب لشرف حاله.

وانه لا يجوز مطالبة من كان دار سكناه وخادمه اضعاف مقدار الدين اذا كان مناهلهما.

وانما اورد هذه الاخبار بعنوان المؤيد، لضعف السند في رواية.

 ابي الربيع الشامي، فان خالد بن جرير، لا تنصيص على وثاقته وان كان في رجال الكشي ما دل على مدحه.

وكذا ان ابا ربيع الشامي وهو خليد بن اوفى، لا تنصيص على وثاقته وان افاد الشهيد (قدس سره) في شرح الارشاد ما دل على توثيقه بوجه.

وكذا ان رواية المحاسن تشتمل في سندها على من لا تنصيص على وثاقته.

ومنها:

استقراء الموارد الكثيرة في مراعاة حال الشرف. مثل ما ورد في مصرف الزكاة والخمس، وابواب الدين وامثاله.

ومنها:

ما دل علي المنع المومن من اذلال نفسه. نظير:

«ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول الله عز وجل: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام.»[10]

«وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شئ إلا إذلال نفسه.»[11]

والروايتان موثقتان بعثمان بن عيسى بناءً على تمامية وثاقته لنقل اجلاء الاصحاب عنه منهم صفوان بن يحيى.

ومنها:

ما اتفق عليه الاصحاب من عدم بيع الخادم اذا توقف عليه الخروج الى الحج كما في المنتهى والمعتبر والمدارك.

مع ان في غالب الموارد لا يعجز الشخص بدنا عن القيام بحوائجه، فانه كان لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.



[1]. المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص164.

[2]. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج5، ص96.

[3]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص256-257.

[4]. العلامة الحلي، ارشاد الاذهان، ج1، ص310.

[5]. الشيخ الانصاري، كتاب الحج، ص28-29.

[6]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص29، الحديث 14162/1.

[7]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص17، الحديث 14130/3.

[8]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص37، الحديث 14180/1.

[9]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص38، الحديث 14183/3.

[10]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج16، الباب 12 من أبواب الامر والنهي، ص157، الحديث 21233/2.

[11]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج16، الباب 12 من أبواب الامر والنهي، ص157، الحديث 21234/3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان