English | فارسی
شنبه 19 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 478
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و يازده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و يازده

قال صاحب العروة:

مسأله 3: 

« لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حملها الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.»[1]

والمسألة واضحة الا ان وجه طرحها ما يستفاد من ظواهر بعض الاخبار السابقة من اشتراطهما عيناً. مثل قوله (عليه السلام): «له زاد وراحلة» في صحيحة هشام بن الحكم. وموثقة السكوني.

الا ان في جملة اخرى من الروايات، ان المراد منهما – الزاد والراحلة – المعنى الجامع بين العين والقيمة.

مثل قوله (عليه السلام): «ولله على الناس حج البيت... قال هذه لمن كان عنده مال وصحة». في صحيحة معاوية بن عمار.

او قوله (عليه السلام)‌فيها: «اذا هو يجد ما يحج به الظاهر فيما هو اعم من العين والمال».

او قوله (عليه السلام): «اذا قدر الرجل ما يحج به...» في صحيحة الحلبي.

والمراد من اشتراط الزاد والراحلة التمكن منهما لوجوب الحج وهذا كما يشمل وجودهما عنده عيناً كذلك يشمل وجود ما يمكن لتحصيلهما فالاساس في الاشتراط على ما مر هو التمكن من الخروج الى مكة وما يعبر عنه بالاستطاعة ‌العرفية. وقد عرفت انه لا موضوعية لهما بعنوانهما فضلاً عن البحث عن كونهما عيناً او قيمة. ولذا عبر السيد الحكيم (قدس سره) من ان عدم اشتراط وجودهما عيناً ينبغي عده من الضروريات.  ثم ان ما افاده (قدس سره) من كفاية وجود ما يمكن صرفه في تحصيل الزاد و الراحلة من غير فرق بين النقود و الاملاك والبساتين والدكاكين....

فيلزم التنبيه على انه اذا كان عنده النقود، فانه لا صعوبة في اشتراء الراحلة وتحصيل الزاد بها.

واما لو كان ما عنده من المال غير النقود كالاملاك، فان المعيار في ثبوت الاستطاعة والتمكن من الاتيان بالحج امكان تبديلهما بالنقد او بما تمكن معه من تحصيل الزاد والراحلة. ولو توقف التمكن المذكور على بيع الاملاك ولا مشتري لها، او كان لها مشتري ولكنه لا يشتريها الا بضرر لا يتحمل عادة، فانه لا يلزمه بيع الاملاك المذكورة ولا تتحقق في حقه الاستطاعة ولا يجب عليه الحج، فيلزم ان يقيد ما افاده بان الحج انما يجب اذا كان عنده ما يتمكن معه من الوصول الى الحج والخروج اليه بلا فرق فيه بين النقود، الاملاك و... الذي يتمكن من تبديلها بما يتمكن معه من الخروج الى الحج وتهيئة وسائله بلا استلزام ضرر معتد به كما انه لا ينحصر التمكن المذكور بان يكون عنده من النقود والاملاك، بل لو كان له مال عند احد بقرض او امانة يتمكن من الوصول اليه في الطريق او في مكة بحيث يكفي له في الاتيان بالحج والتمكن من تهيئة ما يحتاج اليه في طريقه. فانه تتحقق في مورده الاستطاعة ويجب عليه الحج. واما امكان حمل الزاد او كفاية امكان تحصيله في الطريق فان المعيار فيه التمكن من تهيئة ما يحتاج اليه في سفره كل ما يحتاج اليه، ولا يلزم وجود ما يحتاج اليه في طول سفره عنده بالفعل في تحقق الاستطاعة.

وما افاده (قدس سره): ولا يشترط امكان حمل الزاد معه تقريب لما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة:

«وإذا كان يجد الزاد في كل منزل، لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك، لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، فلا كلام، وإن لم يوجد، لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك.»[2]

ولعله ايضاً نقله عن الشيخ (قدس سره).

وافاد في المنتهى: «واما الماء وعلف البهايم فان كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها والا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض.»[3]

ولعل نظره في وجوب الحمل الى الصورة التي لا يلزم فيها المشقة العظيمة التي تعرض لها في التذكرة.

قال صاحب العروة

مسألة 4:

المراد بالزاد هنا:

المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا.

 وزمانه حرا وبردا.

 وشأنه شرفا وضعة.

 والمراد بالراحلة: مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر .

 واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف.

 بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا ، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات.

 نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب .»[4]

قال العلامة(قدس سره) في التذكرة:

«فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة.»[5]

ومثله كلام غيره (قدس سره).

والضابطة فيه تحقق الاستطاعة العرفية الشاملة للتمكن من الخروج الى مكة والعود الى المبدأ بجميع جهاتها ومثل المأكل والمشرب والكسوة من اولياتهما. ومثلها وسيلة ‌السفر الداخلة في التمكن من المسير الى مكة والى مبدأ السفر. ومعه لا حاجة الى البحث في جزئيات الملزومات وهذا واضح لا شبهة فيه، وانما وقع البحث في هذه المسألة في ان وجوب الحج هل يتوقف على التمكن من ادائه شرفاً وضعة حيث ان الاستطاعة العرفية ربما تختلف بحسب حال الافراد من جهته او انه لا تختلف الاستطاعة المذكورة بحسب حالهم من هذه الجهة فافاد صاحب العروة (قد س سره) بان الاية‌ والاخبار الواردة في تفسيرها وان كانت مطلقة من هذه الجهة وانه يجب الحج بمقتضاها على كل من تمكن من ادائه عرفاً الا ان مقتضى قاعدة العسر والحرج عدم تمكن الوضيع والشريف من اداء الحج بالتمكن من الاسباب العادية المتعارفة بين غالب الناس ومقتضى القاعدة حكومتها على الآية ‌والاخبار المذكورة‌ باطلاقها.

وهو ظاهر صاحب الجواهر. وهو اختيار المحقق في الشرائع. والعلامة في القواعد. قال في الشرائع:

«والمراد ... وبالراحلة راحلة مثله.»[6] اي ما يناسب لشأنه.

 وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام في شرحها « قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار ولأنهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير والزوامل.»[7]

وظاهرالشهيد في الدروس القطع به. وجعله في المدارك الاصح.

وقال صاحب الجواهر:

« ( و ) أما المراد ( بالراحلة ) ف‍ ( راحلة مثله ) كما في القواعد ، وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به ، لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين ، لعموم الآية والأخبار».[8]



[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 364.

[2]. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص54، المسالة 40.

[3]. العلامة الحلي، منتهي المطلب (ط ق)، ج2، ص653.

[4] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 364-365.

[5] . العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص54، المسالة 40.

[6] . المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص164.

[7] . الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج5، ص96.

[8] . الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص256.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان