English | فارسی
دوشنبه 18 اسفند 1393
تعداد بازدید: 418
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/ جلسه هشتاد و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشتاد و شش

هذا كله مع انه قد مر ما افاده في مسألة 6 من مسائل شرط الاستطاعة في ذيل كلام  صاحب العروة:

« بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.»

فقال في الحاشيةعليه:

« بل هو ـ الوجوب ـ المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحج ثانيا سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن. »[1]

والمفروض فيه عليه غير المستطيع الذي احرم للحج مندوباً فاستطاع في حين حجه وكان امامه ميقات اخر.

وافاد في تقرير بحثه حسب نقل الشيخ البروجردي (قدس سرهما):

« انما الكلام فيما لو احرم متسكعاً ‌فاستطاع،‌ فقد استشكل الماتن في وجوب الحج عليه نظراً الي انه قد احرم صحيحاً ولا يخرج عند الا بالمحلل،‌ فليس له الابطال ولا العدول، ‌ولاجله يكون معذوراً عن اداء حجه فيسقط عنه.»

فافاد في مقام دفع كلام صاحب العروة بعدم كونه معذوراً قال (قدس سره):

«بانه بعد فرض تحقق الاستطاعة بالمعنى الذي سبق اعني الزاد والراحلة وتخلية السرب المستتبع لتعلق الوجوب بمقتضى اطلاقات الادلة.

يستكشف من ذلك – بطبيعة الحال– بطلان الاحرام الاول وان تخيل صحته وانه لم يتعلق به الامر من الاول اذ بعد ان كان مستطيعاً في علم الله فهو في هذه السنة غير مأمور الا بحجة الاسلام فذاك الاحرام غير منعقد في حد نفسه.

وعليه فحكم هذا الشخص حكم من تجاوز الميقات من غير احرام من إنه ان تمكن من الرجوع اليه رجع والا ففيه تفصيل سيجيء في محله ان شاء الله تعالى.

فالمقام نظير من احرام وهو في الميقات ثم استطاع في بلده بارث ونحوه الكاشف عن  بطلان احرامه ولزوم استئنافه بقصد حجة الاسلام بلا كلام.

ومما ذكرنا تعرف انه لا وجه لتقييد الحكم بما اذا كان امامه ميقات اخر كما صنعه في المتن لعدم الموجب لهذا التقييد بعد شمول الحكم له ولغيره بمناط واحد»[2]

فنقول:

إن المفروض في هذا المقام حصول الاستطاعة حين حجه الذي احرم له بقصد الندب فهنا نسئل عنه  بان الاستطاعة شرط من شرائط وجوب الحج، وكذا البلوغ والحرية وامثاله؟

فما الفرق بين شرط و شرط وكيف بعد فرض بلوغ قبل ادراك الوقوفين لم يكن في علم الله انه في هذه السنة غير مامور الا بحجة الاسلام، وان حكم هذا الصبي حكم من تجاوز الميقات من غير احرام طابق النعل بالنعل.

فانه يستكشف من حصول البلوغ له حين حجه وبمقتضى ما ورد من اعتبار البلوغ في الحج ـ بطبيعة الحال ـ بطلان الاحرام الاول وان تخيل صحته، وانه لم يتعلق به الامر من الاول.

بل إن لازم ما قرر هنا بطلان الاحرام الذي تلبس به بعنوان الندب ولو حصول البلوغ بعد الوقوفين، وانه لا وجه لتقييد الحكم بما اذا كان امامه ميقات اخر، ولولم يمكن لنا ما دل على التوسعة ولم يثبت اجماع الاصحاب في المقام.

فقد ظهر مما حققناه:

انه اذا بلغ الصبي حين ما أتى بالحج بينة الندب وبلغ قبل ادراك المشعر، وادراكه بالغاً ولو بالادراك الاضطراري يجزي ما أتى به ملفقاً من الواقع في ظرف فقدان شرط البلوغ وظرف وجدانه عن حجة الاسلام بلا فرق في ذلك بين القران والافراد ولايجب عليه الاتيان بالعمرة ثانياً بتبدل حجه الى الافراد اذا كان متمتعاً كما لا يجب عليه الطواف والسعي اذا اقدمها على الوقوفين ويلحق بالصبي العبد اذا أُعتق والمجنون اذا أفاق حينئذ وفاقاً للمشهور.

قال صاحب العروة:

 مسالة 8: « إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في أن حجه حجة الإسلام.»[3]

المسالة واضحة ولكن وجه طرحه يرجع الى البحث الجاري في باب الاستطاعة، بان ما هو الشرط لوجوب الحج هل هي الاستطاعة من بلده او من مكانه ولو كان خارج بلده، بل ولو كان في مكة. والوجه هناك الاستطاعة من مكانه لا من بلده، وهذا البحث بعينه يجري في سائر شرائط الوجوب ومن جملتها البلوغ، بمعنى انه هل يلزم بلوغ المكلف في بلده حتى تتم له شرائط وجوب الحج او ان الشرط البلوغ، ولو حصل في مكانه لا في بلده وحتى لو كان مكانه الميقات او مكة او الحرم فاذا مشى لا لغرض الحج فبلغ مكة او اراد الخروج من بلده بنية الحج المندوب فبلغ في المسير او في المقصد بحيث تمكن من اداء المناسك واجداً للشرط حقيقة او توسعة على ما مر في المسالة السابقة فان حجه هو حجة الاسلام وهذا البحث يجري بعينه في سائر شروط الحج كالعقل والاستطاعة والختان والحرية، فان المعيار في الشرطية فيها حصوله قبل اداء المناسك وقبل الاحرام وبالتوسعة قبل ادراك احد الموقفين.



[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 365-366.

[2]. الشيخ البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص98-99.

[3]. العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 352.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان