درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه هفتاد و چهار
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهار
واورد على دلالتها السيد الاستاذ (قدس سره) بقوله:
«أن الصبي إذا بلغ يتوجه عليه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فيه.
و من الواضح أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تكفلت التوسعة في متعلق الحكم بلحاظ ثبوت الحكم للفرد المنزّل أو الاعتباري، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحكم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثير فقدان بعض الإجزاء و الشرائط.
أما جهة وجود مانع آخر يمنع أو يحتمل أن يمنع من تعلق وجوب الحج فهي غير ناظرة لالغائه و إثبات الحكم في مثل هذه الصورة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. و قد عرفت ثبوت التشكيك في ثبوت وجوب حج الإسلام من جهة احتمال مانعية وجوب الإكمال له. و هذه الأخبار لا تتكفل بإلغاء هذا الشك و إثبات وجوب الحج لأنها غير ناظرة إليه.
و بعبارة أوضح: أن الشك في ثبوت وجوب الحج للبالغ فى الاثناء، تارة ينشأ من جهة فقدان العمل لبعض الاجزاء. و اخرى ينشأ من جهة احتمال وجود مانع يمنع منه كوجوب الإكمال. و هذه النصوص إنما تتكفل إلغاء الشك من الجهة الأولى و بيان أن هذا العمل الفاقد كالواجد في الحكم، و لا تتكفل الغاء الشك من الجهة الثانية، لأن محط نظرها هو الجهة الأولى، فليست هي في مقام بيان غيرها.
و قد عرفت تحقق الشك من الجهة الثانية فيما نحن فيه، فلا يجدي التمسك بهذه النصوص لالغائه. و على هذا يظهر أن القول بعدم الإجزاء أوجه، لعدم الدليل على الإجزاء.»[1]
ويمكن أان يقال:
ان الاخبار الواردة في أان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج يحتمل أان تكون مسوقة لبيان ركينة المشعر، وان من لم يدرك المشعر لا يدرك الحج، فمتكون ناظرة الىي بيان المفهوم. ولا نظر لها الىي كفاية ادراك المشعر لادراك الحج.
كما يحتمل أان يكون الملحوظ في طرف النفي والاثبات فيها خصوصيات إادراك المشعر من كونه في الوقت الخاص والىي الوقت الخاص. فيكون المعنىي ان من لم يدرك المشعر في هذا الوقت وادركه في ذلك الوقت ادرك الحج من غير ان يكون لها نظر الىي سائر الاجزاء.
وهنا احتمال ثالث:
وهو انها تتضمن بيان التوسعة في الواجب وان بادراك هذا الجزء يتحقق ادراك الواجب، وذلك نظير ما ورد من ان من ادرك ركعة من الصلاةوة في الوقت فقد ادرك الواجب. فيكون ادراك الركعة كافياً لادراك تمام الواجب، فيكون في مقام بيان التوسعة في الواجب، وان الواجب كما يكون ما وقع تمامه في الوقت كذلك ما وقع ركعة منه في الوقت.
وفي المقام ايضاً ان ما ورد من ان من ادرك المشعر ادرك الحج، ان للواجب التوسعة وان من ادركه من المشعر كمن ادركه من قبله. فلا يضره عدم ادرك ما يجب فعله قبل ادراك المشعر. كما لا يضر في الصلاة وةعدم ادراك بعض ركعاته في الوقت.
واذا تم كون النظر فيها الىي ان بادراك هذا الجزء يتحقق ادراك الواجب، فلا محالةه ينعقد فيها اطلاق بالنسبة الىي جميع ما يحتمل في المقام.
فلو شك في ان من ادرك المشعر هل يشمل من لم يات بما وجب عليه قبل الموقف، او من اتىي به ولكن لا علىي وجه الكمال كمن ااتي به من غير احرام، او مع فقد شرط فان اطلاق من ادرك المشعر بلا تقييده بشيء يشمله، ويمكن التمسك به في جميع هذه الموارد والمحتملات.
اذا عرفت هذا.
فانه لا سبيل الىي الاحتمالين الاولين بحسب مقام الاثبات، لان تحديد ظاهر الكلام بخصوص المفهوم دون المنطوق كما في الاحتمال الاول، او بيان عدل لوقت الوقوف به او ذكر حد خاص فيه كما في الاحتمال الثاني خلاف لظاهر قوله (عليه السلام) من ادرك المشعر....
فان اطلاقه يشمل ادراك الحج و يحقق الواجب عند ادراك المشعر بلا فرق بين ان يدركه في وقته الاختياري او في وقته الاضطراري. كما يدل عليه قوله (عليه السلام) من ادرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل ان تزول الشمس. في موثقةه اسحاق بن عمار – بابن فضال – فان الاساس في تحقق الواجب ادراك هذا الوقف الخاص بجميع وجوهه. حسب اطلاق هذه الاخبار
فبقىي الاحتمال الثالث وهو كونها ناظرة الىي التوسعة في الواجب.
ولقائل ان يقول: ان هذا المعنىي هو المتيقن في هذه الاخبار ويمكن التمسك باطلاق للالتزام بالاجزاء في المقام
ولا يرد عليه ما مر من الوجوه الثلاثة:
اما ما اورده علىي دلالتها السيد الخوئي (قدس سره):
«إن تلك الروايات في مقام بيان تصحيح الحج، وأنه من أدرك المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج في المقام صحيح ومشروع، وإنما الكلام في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه.»
ففيه:
ان السيد الخوئي ذكر هذه المقالة في منع دلالة هذه الاخبار بعد ما رد كلام صاحب العروة – في المتن – ايراداً علىي دلالتها بان موردها من لم يحرم، ومحل كلامنا من احرم سابقاً لغير حجة الاسلام، فلا تشمل الاخبار محل الكلام.
ودفعه بان مورد الروايات المذكورة ليس من لم يحرم، بل موردها من ترك الموقوف بعرفة عن غير عمد، وانما تركه لمانع كما اذا حبس او منعه مانع، ونحو ذلك مما يوجب ترك الوقوف بعرفه وادرك المشعر.
فان هذه الروايات تدل علىي ان من ادرك المشعر كفاه في ادراك الحج.
ثم افاد بان الاساس في الاشكال علىي دلالة الرواية، كون مدلولها اجنبية عن المدعىي.
فهنا يمكن ان يقال:
اما ما اجاب به عن صاحب العروة فيمكن ان يبلاحظ فيه:
ان ظاهر قوله (عليه السلام) من ادرك المشعر تنزيل ادراك المشعر منزلة ادراك الحج فيوسع الواجب بالنسبة الىي من ادرك الميقات واحرم منه او من مكةه و وقف بعرفات و وقف بعده بالمشعر وكذا الىي اخر الحج، ومن لم يدرك هذه الامور الواقعة قبيل ادراك المشعر. بل من لم يدرك المشعر بتمامه.
وعليه فان حصر مدلول هذه الاخبار بمن احرم ثم نسي الوقوف بعرفات ينافي اطلاقها، فانها ناظرة الىي بيان كفايةه ادراك المشعر عن ادراك ما قبله من الاعمال مطلقا.
واما بالنسبة الىي ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من ان موردها من لم يحرم ومحل كلامنا من احرم سابقاً لغير حجة الاسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، المرتقى إلى الفقه الأرقى تقرير البحث السيد الروحاني، كتاب الحج، ج1، ص 35-36.