English | فارسی
چهارشنبه 01 بهمن 1393
تعداد بازدید: 471
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول عمليه/ احتج للقول بوجوب الاحتياط جلسه پنجاه و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه پنجاه و هشت

ومنها:

 موثقة عبدالله بن وضّاح – علي الاقوي –

وهي ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه.

عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلي العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل – الجبل- حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟

 فكتب إلى: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك.[1]

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، واسناده اليه اسناد موثق في التهذيبين والفهرست.

وأما الحسن بن محمد بن سماعة، قال فيه النجاشي: فقيه ثقة. وكذا العلامة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن سليمان بن داود المنقري. وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة‌ السادسة. 

وهو رواه عن عبدالله بن وضاح، وثقة النجاشي والعلامه وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية موثقة.

اما جهة الدلالة فيها:

فاورد علي دلالتها الشيخ قدس سره في الرسائل:

«فبأن ظاهرها الاستحباب، والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية - لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها -، لأن إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الإمام (عليه السلام)، لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله.

 ولا ريب أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل، والاشتغال بالصوم، وقاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة، ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا، لا مطلق الشاك، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين أيضا.

 هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق المغرب.

 وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه، لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.

 كما أن قوله (عليه السلام): " أرى لك " يستشم منه رائحة الاستحباب، فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية، وحينئذ: فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه.»[2]

ومنها:

ما عن أمالي المفيد الثاني - ولد الشيخ (قدس سرهما) - بسند كالصحيح،

ما رواه الشيخ الحر العاملي في الوسائل قال:

الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في أمالي، عن أبيه، عن المفيد عن علي بن محمد الكاتب، عن زكريا بن يحيى التميمي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل بن زياد: أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت.

وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.[3]



[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب 16 من أبواب المواقيت، ص176، الحديث 4840/14.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص79-80.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص77.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان