English | فارسی
یکشنبه 21 دی 1393
تعداد بازدید: 564
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه پنجاه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جسله پنجاه

ومنها:

ما رواه الصدوق باسناده عن ايوب اخي اديم قال:

سئل أبو عبد الله (عليه السلام): من أين يجرد الصبيان ؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ.

 ورواه الكليني بالاسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيوب.

 ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر.

وعنه (موسي بن القاسم) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام).[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فان بيان الامام في مقام الجواب بالاخبار عما فعله ابوه ابو جعفر الباقر (عليه السلام) من تجريد الصبيان للاحرام من فخ، وهو موضع قريب الى مكة انما يدل على مطلوبية احجاج الصبيان فان احرامهم انما يكون مقدمة للاحجاج، بل مشروع فيه وعمل الامام(عليه السلام) وان كان مجملاً لايعلم وجهه الا ان اقل ما يستفاد منه مشروعية العمل ومطلوبيته وهذا مما لاشكال فيه.

اما جهة السند فيها:

فان اسناد الصدوق الى ايوب اخي اديم صحيح في مشيخة التهذيب.

 وايوب اخي اديم هو ايوب بن الحر، وثقه الشيخ في الفهرست ووثقه النجاشي. وقال النجاشي (قدس سره) ذكره اصحابنا في الرجال يعرف باخي اديم له اصل. وهو من الطبقة الخامسة.

وعليه فان الرواية صحيحة بطريق الصدوق.

وللشيخ (قدس سره) فيه طريقان:

الاول: رواه باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ايوب بن الحر. وهو صحيح ايضاً، لان اسناده الى موسى بن القاسم صحيح في مشيخة التهذيب.

 وموسى بن القاسم ابن معاوية بن وهب البجلي، قال النجاشي: ثقة ثقة. ووثقه الشيخ في الرجال والعلامة (قدس سره). وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن صفوان بن يحيى، وهو اوثق اهل زمانه عند ارباب الرجال. ومن الطبقة السادسة ايضاً.

وهو رواه عن عبدالله بن مسكان، وهو من اصحاب اجماع الكشي ووثقه النجاشي وابن شهر آشوب والعلامة (قدس سره). وهو من الطبقة الخامسة.

الثاني: رواه باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر. وهو علي بن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام). و وثقه في الفهرست والرجال والعلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام).

وقد روى هذا الرواية الكليني (قدس سره) ايضاً في الفروع عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد ابي نصر عن عبدالكريم عن ايوب.

وقد مر ان العدة المذكور بينهم الثقاة، وهم من الطبقة الثامنة.

واما سهل بن زياد، فقد مر تمامية وثاقته، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن البزنطي، وهو من ثقاة اصحاب الرضا (عليه السلام)، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالكريم وهو عبدالكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي. قال فيه النجاشي: روى عن ابي عبدالله وابي الحسن (عليهما السلام) ثم وقف على ابي  الحسن (عليه السلام) كان ثقة ثقة عيناً.[2]

وقال العلامة في الخلاصة وذكر الطوسي والكشي، انه كان واقفاً. وقال ابن الغضائري ان الواقفة تدعيه والغلاة تروي عنه كثيراً.[3] والذي اراه التوقف عما يرويه.

والظاهر ان التوقف يرجع الى ما يحتمل فيه من فساد العقيدة او يدعى في مورده دون فساده في الحديث او النقل. فيكفي شهادة النجاشي بوثاقته مؤكداً ويويده ان من رواة كتابة احمد بن محمد بن نصر البزنطي. وهو من الطبقة الخامسة.

وبالجملة ان الرواية صحيحة بطريق الصدوق وطريقي الشيخ وموثقة بطريق الكليني (قدس الله اسرارهم).

ومنها:

 ما رواه الكليني (قدس سره) في الفروع عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:

 سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.[4]

اما جهة الدلالة فيها:

ان امر الامام (عليه السلام) باغتسال الغلمان والاحرام والذبح عنهم انما يدل على مطلوبية الاحجاج بهم واستحبابه.

اما جهة السند فيها:

فرواه الكليني عن ابي علي الاشعري، وهو محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك، وقد مر قال النجاشي فيه: شيخ القميين ووجه الاشاعرة. وهو من الكبار الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، وهو ابن ابي الصهبان، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن صفوان بن يحيى، وهو اوثق اهل زمانه، ومن الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن اسحاق بن عمار وهو الكوفي الصيرفي، وثقه النجاشي وقال: كان شيخاً من اصحابنا. وفي الفهرست: وكان فطيحاً الا انه ثقة واصله معتمد.[5]

وقد توقف فيه العلامة في الخلاصة وقال: «فالاولى عندي التوقف فيما ينفرد به»[6] والظاهر رجوع توقفه الى ما قيل فيه من فساد العقيدة علي ما هو دأب العلامة ولا مساس له بوثاقته من حيث النقل. وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية موثقة.

قال صاحب الحدائق (قدس سره):

«ويستفاد من هذه الأخبار أن الولي يأمر الصبي بالتلبية ونحوها من الأفعال كالطواف والرمي والذبح ونحو ذلك، فإن لم يحسن ناب عنه الولي أو من يأمره، ويلبسه ثوبي الاحرام ويجنبه ما يجب اجتنابه على المحرم. والجميع من ما لا خلاف فيه. وأما الصلاة فإنه يصلي عنه كما تضمنته صحيحة زرارة، واحتمل في الدروس أمره بالاتيان بصورة الصلاة أيضا كالطواف. وهو ضعيف وإن نفى عنه البأس السيد في المدارك. وإذا طاف به فالأحوط أن يكونا متطهرين، واكتفى الشهيد في الدروس بطهارة الولي. وهذه الروايات ونحوها وإن اختصت بالصبيان إلا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي والصبية. وهو جيد، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع أنه لا خلاف في اجرائها في النساء ولا اشكال.»[7]

وقد اكد صاحب العروة (قدس سره) بانه لافرق في غير المميز بين الصبي والصبية في استحباب الاحرام به  والاحجاج به، وان استشكل فيها صاحب المستند

 قال السيد الخوئي:

« ثم إن المشهور لم يفرقوا بين الصبي، والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فإن مورد الروايات الدلالة على الاحجاج إنما هو الصبي، وأما الصبية فلم ترد في الروايات.

 وأما ما يظهر من بعض الروايات «أن الجارية إذا طمثت فعليها حج الاسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ»، فهو ناظر إلى حج الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الاحجاج بها.

 وبعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات رجحان حج الصبية بنفسها، والروايات الواردة في الاحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية. هذا ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون، قال: إبت بهم العرج فليحرموا منها».

 فإن الصبية وإن كانت جمعا للصبي وجمع الصبية الصبايا، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر والأنثى. وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضا. »[8]



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 17 من أبواب اقسام الحج، ص288، الحديث 14822/6.

[2] . النجاشي، رجال النجاشي، ص245، الرقم645.

[3] . ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري، ص114، الرقم175-16.

[4] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 17 من أبواب اقسام الحج، ص287، الحديث 14818/2.

[5] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص54.

[6] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص317.

[7] . المحقق البحراني، الحدائق الناظرة، ج14، ص64-65.

[8] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص32.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان