English | فارسی
دوشنبه 15 دی 1393
تعداد بازدید: 414
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه چهل و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و شش

قال السيد الحكيم:

نعم ظاهر الخبر، اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر يكون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم يقل به أحد. فيتعين حمله على إرادة بيان المرتبة العالية من البر، ويكون المراد من العقوق ما يقابلها، فيكون الخبر واردا في مقام بيان الآداب الأخلاقية، التي ينبغي أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده، فلا مجال للبناء على اعتبار الإذن في الحج ولا في غيره. ولا سيما بملاحظة عدم اعتبار إذنه في سائر الأفعال المباحة والمكروهة فكيف يعتبر في مثل هذه الأفعال التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات ؟ نعم إذا نهاه عنها عن شفقته عليه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعا ظاهرا، كما يستفاد من كلماتهم في مبحث الصوم. أما إذا كان نهيه لا عن شفقته عليه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، وإن ورد في كثير من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد على الولد، ولكن لا مجال للأخذ به. ومن ذلك يظهر الاشكال في التفصيل الذي ذكره في الروضة. ولذا قيده المصنف (ره) بأذيتهما.

 وإن كان اللازم تقييدها بما إذا كانت عن شفقته عليه. وعليه يجوز سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبدا، أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر، أو يعلمان به حال وقوعه ولكن أذيتهما لا عن شفقة على الولد.[1]

والعمدة في وجه نظره (قدس سره) في مقام الاستدلال عدم التزم احد من الفقهاء بلزوم الامر في الحج تطوعاً وان مع عدم الامر يكون الاتيان به عقوقاً ‌للوالدين.

فان في متن الخبر «ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما» لفظة امرهما موجودة في جميع المصادر، ومقتضاه انه لا يكفي الاذن، بل يلزم الامر منهما وانه لولا الامر لكان الولد عاقاً بمعنى ان ما فعله بلا امر من ابويه عقوقاً لهما.

وفي العلل زاد: «قاطعاً للرحم»

وقوله «ومن بر الولد» وان كان ظاهره عدم الالزام والوجوب وكونه في مقام الاحسان الى الابوين الا ان قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية «والا...» من التعبيير بالعقوق او قطع الرحم بالفعل الصادر بلا اذن اوامر يقوى استظهار اللزوم والوجوب وهذا ما افاد السيد الحكيم فيه بانه لا يلتزم به احد.

 والسيد الخوئي  (قدس سره) قد تبع السيد الحكيم في الاشكال المذكور وافاد:

«... ومع الغض عن ذلك ـ اشكاله في ان مع الاختلاف في المتن لا يمكن الاعتماد علي صحة هذه الزيادة ـ لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين.

 أحدهما،

اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعا على إذن الأبوين، وهذا مما لم ينسب إلى أحد أصلا، فلا بد من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي، يعني من الآداب، والأخلاق الفاضلة، شدة الاهتمام بأمر الوالدين، وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتى في مثل الصلاة، والصوم ونحوهما من العبادات الآلهية، فليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي.

 ثانيهما،

اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحة الصوم والصلاة والحج مع أن ذلك غير معتبر جزما، إذ غاية ما يمكن أن يقال، اعتبار رضاهما، وأما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعا. والحاصل، اشتمال الرواية على ذكر الصلاة وذكر أمرهما، كاشف عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، بل إنما هي واردة في مقام بيان أمر أخلاقي، فيكون الاستيذان من جملة الآداب والأخلاق. ومما يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل، فإنه بعد ما ذكر الخبر، قال، جاء هذا الحديث هكذا (ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات). هذا، ولو استلزم السفر إلى الحج أذيتهما، حرم السفر لدلالة بعض الآيات الشريفة، وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ. هذا كله فيما إذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق، ونحو ذلك من لوازم السفر، وأما إذا فرضنا أن الحج لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة، فلا مقتضى للاستيذان (فتأمل) أو الأطفال المستصحبة في القوافل.»[2]

ويمكن ان يقال:

ان الاشكال المزبور على مامر لا يلزم ان يكون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزيادة.

وذلك لان مع عدم ثبوتها ايضاً انما يجري الاشكال. نعم لا يجري بالنسبة الى الحج والصلاة وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً على امر الابوين. واما بالنسبة الى الصيام ايضاً يمكن القول بعدم اعتبار الامر في صحة الصوم تطوعاً.

نعم، يمكن ان يقال:

ان الرواية تشتمل على توقف التطوع على الاذن والامر بمعنى انه قد ذكر في الحديث. «الا باذن ابويه وامرهما»، فاذا لم يمكن الاخذ باعتبار الامر المذكور باي جهة ولو من حيث عدم التزام احد به، فانه لا محذور في اعتبار اذنهما. فلا يوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

الا ان يقال:

ان قوله (عليه السلام):

«ومن بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما» ليس ظاهر بحسب اللب والواقع في اعتبار الاذن في ثبوت المطلوبية والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلك لانه قد عبر فيها بالبر، وبر الولد بالنسبة الى ابويه ذات مراتب ومقول  بالتشكيك.

ومن طرف آخر ان قوله (عليه السلام):

«ان لا يصوم تطوعاً الا...» لزوم رعاية الولد بالنسبة ‌اليهما في مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما في ثبوت المطلوبية في الصوم وانه لا يتصف الصوم بالمطلوبية الا مع اذنهما لانه اسند في الحديث الى الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب في مرتبة قبل ذلك اي قبل الاذن وعدمه.

وعليه فيمكن ان يكون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالديه  – رعايتهما في العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محالة يوجب شغل الولد بوجه وهذا لا يحبّه الله اذا اوجب اذية الوالدين او عدم رضاهما، لانه تعالى امر بالاحسان نحوهما بعد النهي عن الشرك به. وعليه فان المراد هنا الرعاية دون توقف المطلوبية على الاذن بل الامر، فهو كما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من رعاية الآداب الاخلاقيّة.

وهذا المعنى هو المناسب لقوله (عليه السلام): «ومن فقه الضيف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا يتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا في مورد الضيف ولا المرأة اذا لم يناف الفعل الندبي مع حقوق الزوجية ولا العبد اذا لم يكن منافياً لوظائفه العرفية بالنسية الى مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) في ذيل الرواية من قوله:

«جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات».[3]

كان ناظراً الى هذه الجهة.

ومعه فالرواية لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ايذائهما. سواء‌ كان من جهة‌ السفر المشتمل على الخط غيره، فانه تحصل في الفعل حزازة تمنع عن المطلوبية في العمل.



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص18-19.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص30-31.

[3]. الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، ص385، الرقم4.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان