English | فارسی
یکشنبه 14 دی 1393
تعداد بازدید: 411
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول احتج للقول بوجوب الاحتياط جلسه چهل و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و پنج

هذا وحيث كان ما افاده (قدس سره) في جميع الموارد ناظراً او تقريراً لكلام الشيخ (قدس سره) في الرسائل، فسيأتي تحقيق الكلام في ذلك عند التعرض لكلام الشيخ (قدس سره) تفصيلاً.

بقي شيء في تقرير كلامه الشريف، وهو انه تعرض لكلام من الشيخ (قدس سره) بقوله: «ولا يصغي الي ما قيل...».

وحاصله: ان الشيخ (قدس سره) بعد ما اجاب عن الاستدلال بالطائفة الثانية من الاخبار التي استدل بها لوجوب الاحتياط، اورد علي نفسه اشكالاً:

قال: «فإن قلت:

ان المستفاد منها ـ من اخبار التهلكة ـ احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح».

وأجاب عنه (قدس سره) بقوله:

«قلت: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما اعترف به، وإن كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية».[1]

فأراد صاحب الكفاية المناقشة فيما اجاب به الشيخ عن الاشكال في المقام.

وأساس مناقشته:

ان هنا شق ثالث غير ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الوجهين.

وهو ان ايجاب الاحتياط، لا يكون مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي لاستلزامه العقاب علي الواقع المجهول، ولا يكون حكماً ظاهرياً نفسياً، حتي يترتب العقاب علي مخالفته لا علي مخالفة الواقع.

بل هو حكم طريقي وضع مقدمة للتحفظ علي الواقع المجهول. كالاحكام الظاهرية المجعولة في موارد الطرق والامارات، وكما انها هي المصححة للعقاب علي الواقع المجهول في فرض المطابقة وعذراً للمكلف فيما خالفه فكذلك في المقام.

فإن الحكم الطريقي كالحكم الظاهري مما يصح ان يحتج به علي المؤاخذة في مخالفة الشبهة عقلاً.

كما ان هذا المعني جار في الاصول العملية ايضاً. فإن في مثل الاستصحاب يكون المجعول في مورده الحكم الظاهري الذي هو المصحح للعقاب علي الواقع المجهول في فرض المطابقة.



[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2،6 ص71.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان