في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه چهل و دوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دوم
وهو محل إشكال:
وذلك لان لبس ثوبه الاحرام واجب مستقل، وهو غير ذات الاحرام ولا يضر اي اخلال فيه بصحة الاحرام، فاذا كان حراماً او نجساً فانه لا يوجب الاخلال بصحة الاحرام، بل يتحقق الاحرام ولو كان عارياً.
وعليه فان في الاحرام وان يجب اللبس بثوبي الاحرام الا انه من الواجبات في ضمن الاحرام، لا من مقومات الاحرام، فلا يضر بحصة الاحرام كونه مما تعلق به الخمس.
وقد مرّ ذلك في كلام السيد الخوئي (قدس سره) وسياتي البحث فيه تفصيلاً في مباحث الاحرام.
واما لبس الثوب في السعي، فانه لا يعتبر في السعي اللبس، بل لا يجب فيه اللبس، بل يصح السعي عارياً، نعم يحرم عليه في حاله لبس غير ثوبي الاحرام وانه يوجب الكفارة، وعليه فلا يضر اي اخلال في ثوبي السعي، بصحة السعي وبتبعه صحة الحج.
نعم، ظاهر صاحب العروة اعتبار عدم حرمة الثوبين فيهما ككثير من اعلام المحشين الذين ليست لهم حاشية على كلامه في المقام.
واما اذا كان الثوب وكذا ثمن الهدي مما تعلق به الخمس او الزكاة فافاد صاحب العروة (قدس سره): انه لو بقي من المال المتعلق للخمس عنده مقدار ما فيه منهما صح حجه وجاز له التصرف في الثوب وثمن الهدي في مفروض الكلام.
وافاد بان التزامنا بصحة الحج وجواز التصرف في المال المذكور انما كان لاجل ان الاقوى تعلق الخمس كالزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين.
وانه ليس تعلقه بالعين على وجه الاشاعة.
قال (قدس سره) في مسألة (76) من بحث ما يجب فيه الخمس في كتاب الخمس:
« يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك . وقد مر في بابها .»[1]
واورد عليه جمع من اعلام محشي العروة.
[1] السيد اليزدي، العروة الوثقى، المحشى، ج4، ص299.