درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه بيست و پنج
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و پنج
والظاهر من كلمات الاعلام ان عمدة الاشكال في ارادة المفسدة من الضرر امران:
1 – عدم استتباع الحكم الشرعي في ادراك العقل للمفسدة، اما بأن العقل لا يتمكن من ادراك المفسدة التامة الملزمة المستبعة للنهي؛ لأن لها مراتب ولا ملازمة بين جميع مراتبها، وحكم الشرع بالنهي، وأما بأن المفسدة المدركة من ناحية العقل لها الاقتضاء لجعل النهي من الشارع، ولا تصير علة تامة الا بعد تمامية الشرائط وفقد الموانع، هذا مع قصور العقل عن ادراك المصالح المزاحمة المانعة من فعلية النهي كما في مثل البرائة.
2 – ان مع تمامية ادراك المفسدة المستتبعة للحكم الشرعي، فإنه ليس في المقام الا احتمال المفسدة دون المقطوعة منها.
والعمدة في الاشكال:
ان القوة العاقلة لا يدرك ترك التحفظ على احتمالها معصية حتى صار ظلماً وقبيحاً، وكذا ليس بناء العقلاء على ذم تارك احتمال المفسدة، بلا فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية والموضوعية من غير استلزام ثبوته في الشبهة الحكمية بالاجماع او السيرة على عدم الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية.
هذا مع ان احتمال المفسدة بعنوانه لا يوجب التحزر عنه عقلاً ولا شرعاً، ما لم يتنجز التكليف المحتمل بالوصول، كما في موارد العلم الاجمالي، او الشبهات البدوية قبل الفحص.
وأما لو كان المراد من الضرر المضار الدنيوية:
فالمشكل فيه:
اولاً:
ان المتيقن منها ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً.
وثانياً:
ان احتمال الحرمة والوجوب لا يلازم احتمال المضرة؛
لأن مناطات الاحكام وهي المصالح والمفاسد ليست راجعة الى المنافع والمضار، فربما يكون في التكليف المضرة مع كونه مأموراً به، او ليس فيها مضرة مع نهي الشارع عنه.
هذا ما مر في كلام صاحب الكفاية.
ولا مزيد عليه في الكلمات، وذلك لأن اخذ الاحتمال المذكور في الضرر في فرض ثبوت القاعدة غير تام صغرى وكبرى.
اما صغرى، فلما مر من عدم كون الاحكام الشرعية تابعة للمضار و المنافع الشخصية، بل هي تالية للمصالح والمفاسد النوعية ولا ملازمة بينهما.
وأما كبرى:
فإن مع تسليم الصغرى فإن الاقدام على ما فيه الضرر اذا كان بداع عقلائي لا يكون قبيحاً عقلاً ولا عقلاًئيا.
هذا تمام الكلام في الدليل العقلي في مقام الاستدلال للقول بالبرائة.