English | فارسی
ﺳﻪشنبه 20 آبان 1393
تعداد بازدید: 484
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / فضله وثوابه جلسه بيست و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و پنج

قال صاحب العروة(مسالة 2):

«لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراكا.

 ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك.

 أو لا يجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال، أقواها الأخير.

وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما بالتأخير، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا.[1]»

قال صاحب المدارك:

«ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب عليه المسير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، وبه قطع جدي - قدس سره - في الروضة.

 وجوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها، وهو حسن، بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى.

 وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.

وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، ولا مقتضى للخروج عنه، والله أعلم.[2] »

ففي المسالة اقوال ثلاثة:

1- وجوب الخروج مع الرفقة الاولي، التزم به الشهيد الثاني حتى لوكانت الرفقة الثانية اوثق ادراكاً، وذلك: لان التاخير تفريط في اداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الاولى.

2- جواز التاخير الى الرفقة الاخرى بمجرد احتمال الادراك و لو لم يثق به لعدم الدليل على فورية المسير مع الاولى، اختاره صاحب المدارك.

3- عدم جواز التاخير الى الرفقة الاخرى الا مع الوثوق فاذا وثق بالادراك بالمسير مع اللاحق يجوز له التاخير والا فلا. اختاره الشهيد الاول في الدروس.

ومال اليه في الجواهر.

وقرر صاحب العروة (قدس سره) الاقوي القول الاخير اي جواز التاخير مع الوثوق بادراك المسير.

وهذا ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) فيما اذا وجدت رفقة واحدة ولم يعلم حصول اخرى او علم حصوله ولم يعلم التمكن من المسير و الادراك للحج بالتاخير.

واما لو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم افاد انه يلزمه اختيار اوثقهم سلامة وادراكاً.

فهنا مسالتان:

واورد على ما افاده في المسالة الاخيرة السيد الحكيم في المستمسك:

« أما ما ذكره المصنف (ره)، من لزوم اختيار الأوثق سلاما وإدراكا، ففيه:

إنه غير ظاهر. بل هو خلاف طريقة العقلاء والمتشرعة، فإنهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة في السفر إلى الحج وغيره من الواجبات، مع اختلافها في الوثوق المذكور، وما كانوا يجتمعون على سلوك الأوثق ويتركون غيره.

وكذلك في مراجعتهم الأطباء في معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء في الوثاقة.

إذ ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لا غير، بحيث تكون مراجعتهم لغيره تقصيرا منهم في حفظ الصحة أو حفظ النفس نعم الأوثق أرجح عندهم، وقد يكون لغير الأوثق مرجع آخر.

 فليس الترجيح بالأوثقية على نحو اللزوم.

نعم مع التعارض والتكاذب بأن يقول أحد الطيبين:

الدواء كذا لا غيره، ويقول الآخر:

 الدواء شئ آخر لا غيره، بحيث ينفي كل منهما قول صاحبه لا ينبغي التأمل في لزوم العمل - عقلا - بالأوثق، لا في مثل المقام مما يحتمل الإصابة في كل من القولين.

فالأنسب مقايسة المقام بباب الموسعات. لا بباب لزوم تقليد الأعلم. فتأمل.»[3]

وهذا الاشكال وارد. لانه لاشبهة في كفاية الوثوق في بناء العقلاء وانهم لايراجعون بالاوثق الا عند الاختلاف فلا دليل على لزوم اختيار اوثقهم سلامة ادراكاً.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 344.

[2] . السيد محمد العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، ج7، ص18.

[3] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص10-11.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان