English | فارسی
شنبه 26 مهر 1393
تعداد بازدید: 551
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / فضله وثوابه جلسه بيست و دو

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست دو

ولكن مر ايضاً انه لا يستقل  بقبح ترك هذا التحفظ والاهتمام ما لم يصل الى تفويت الغرض، فانه مستقل بقبح العصيان وهو غير منطبق على ترك التحفظ على احتمال الغرض.

هذا ثم

ان بعد عدم تمامية الاستدلال بالاخبار الواردة وعدم تمامية ما ذكره من الدليل العقلي وعدم احراز  تعبدية الاجماعات، لو لم  نقل احراز ابتناء اقوال المجمعين على الوجوه المذكورة باختلافها حسب اختلاف الاقوال.

فانه لا وجه للاستدلال بالشهرة من قدماء الاصحاب، لان الملاك في اعتبار حسب ما مر تلقيها من شهرة اصحاب الائمة (عليهم السلام) في مرآهم ومنظرهم (عليهم السلام) وكلمات اصحابنا الاوائل غير دالة على ذلك بعد اصرارهم في مقام الاستدلال بدلالة الامر على الفورية او ثبوت الوعيد في الاخبار وامثاله ويستبعد معه جدا ثبوت هذا التلقي.

كما لا يتم الاستدلال بارتكاز المتشرعة كما مر في كلام صاحب الجواهر فانه مضافاً الى عدم دلالته على وجوب الفورية بنفسها وبذاتها مستقلاً عن وجوب الحج ان الارتكاز المذكور ليس غير السيرة المشترعة ومعيار اعتبارها اتصالها الى عصر المعصوم وهي من الادلة الكاشفة كالاجماع والشهرة، فيلزم في اعتبارها كشفها عن قول المعصوم (عليه السلام) ومع وجود اتفاق الاصحاب ظاهراً في المسألة ظاهر واستنادهم في الرأي بالوجوه المذكورة الموجودة في كلماتهم و دخل مثل هذا الاتفاق لو فرض ثبوته في حدوث الارتكاز المذكور بينهم، لكان من المشكل جداً الالتزام بكاشفيته.

وعليه فلا دليل على وجوب الفورية بذاتها. وليس لنا اكثر من اوامر طريقية الى لزوم المبادرة الى الواجب خصوصاً في مثل الحج المعلوم مزيد اهتمام الشارع به، وكونه في معرض التفويت والترك المستلزم لمزيد اهتمام المكلف بالاتيان به فوراً.

وهذا الحكم كما يمكن تصوير طريقيته كما مر في كلام سيدنا الاستاذ (قدس سره)

يمكن تصوير كونه ارشاداً الى حكم العقل بحسن اهتمام العبد في مقام طاعة مولاه كما مر في كلام صاحب الكفاية.

كما يمكن كونه تاكيداً او امضاءً للسيرة العقلائية الجارية في موارد احتمال تفويت غرض المولى بلزوم التعجيل ولو في الالزامات الموسعة فانهم يمنحون ذلك.

وان لا يثبت ذمهم لتاركه اذا لم يصل التاخير الى تفويت الغرض.

قال الشيخ (قدس سره):

«و ربّما يستدلّ على الفوريّة بما دلّ من الأخبار على انّ المستطيع لا يجوز أن يحجّ عن غيره نيابة.

و فيه: أنّه يجوز أن يكون ذلك لمجرّد الحكم الوضعيّ، لا لأجل التكليف بالحجّ فورا، و لذا حكي عن الحلّي عدم جواز النيابة و لو لم يجب‌ عليه الحجّ في تلك السنة لعذر.

 

مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب:

من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل. »[1]

والظاهر ان المستدل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام والاخبار التي استدل بها في المقام

منها:

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال:

«سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.»[2]



[1] . الشیخ الانصاری، کتاب الحج، ج ١، ص 10.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 5 من أبواب النيابة في الحج، ص172، الحديث 14551/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان