English | فارسی
چهارشنبه 23 مهر 1393
تعداد بازدید: 583
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه بيست و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 
جلسه بيست و يك

وقال السيد الخوئي (قدس سره):

« إن الضرر المحتمل الذي يجب دفعه بحكم العقل اما ان يراد به الضرر الأخروي اي العقاب، أو الضرر الدنيوي أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة، فان كان المراد به العقاب، فاما ان يكون وجوب دفعه غيريا أو نفسيا أو طريقيا أو إرشاديا، ولا يتصور له خامس.

أما الوجوب الغيري: فهو غير محتمل في المقام، إذ الوجوب الغيري هو الذي يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شئ آخر، وليس في المقام واجب متوقف على دفع العقاب الأخروي ليترشح الوجوب منه إليه، لا في فرض تحقق الحكم واقعا ولا في فرض عدمه. اما في فرض تحققه فلانه ليس هناك إلا تكليف واحد وليس متوقفا على دفع العقاب بل دفع العقاب يحصل بامتثاله وهو من آثاره العقلية و اما في فرض عدم تحققه، فالتوقف منتف بانتفاء موضوعه كما هو ظاهر.

 وأما الوجوب النفسي:

 فهو أيضا غير صحيح في المقام، إذ على تقدير الوجوب النفسي يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول، فلا يكون وجوب دفع الضرر المحتمل بيانا للتكليف الواقعي، فإذا يكون التكليف الواقعي غير واصل إلى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع . وبها يرفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .

هذا مضافا:

 إلى أن الوجوب النفسي يستلزم تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع، ولا يمكن الالتزام به، فان احتمال التكليف لا يزيد على القطع به، ولا تعدد للعقاب مع القطع بالتكليف، فكيف مع احتماله.

 وأما الوجوب الطريقي:

 فهو أيضا غير معقول في المقام، إذ الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب ويكون منشأ له، لان احتمال التكليف الواقعي لا يستلزم احتمال العقاب الا مع تنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه، فمع عدم تنجز التكليف وعدم وصوله بنفسه ولا بطريقه ليس هناك احتمال للعقاب أصلا.

 واما القطع بالعقاب فغير موجود حتى في مخالفة التكليف المنجز الواصل لاحتمال العفو والشفاعة . ففي موارد جعل الوجوب الطريقي كان التكليف على تقدير تحققه واقعا واصلا إلى المكلف بطريقه ومنجزا، فاستحق العقاب على مخالفته، ومنشأ الاستحقاق هو الوجوب الطريقي، كوجوب الاحتياط الشرعي الثابت في موارده، وكوجوب العمل بالاستصحاب المثبت للتكليف، مع العلم بالحالة السابقة. فاتضح أن الوجوب الطريقي هو المنشأ لاحتمال العقاب ولو لاه لما كان العقاب محتملا، فكيف يمكن الالتزام بأن وجوب دفع الضرر المحتمل طريقي، إذ قد عرفت ان الوجوب الطريقي هو المنشأ لاحتمال العقاب، فلا مناص من أن يكون الوجوب في رتبة سابقة على احتمال العقاب، مع أن احتمال العقاب مأخوذ في موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل، فلا بد من تقدمه عليه تقدم الموضوع على الحكم . وهذا هو الدور الواضح. و (بعبارة أخرى) إن احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل، فجعل وجوب دفع الضرر المحتمل لغو، إذ الأثر المترتب عليه هو احتمال العقاب المتحقق مع قطع النظر عنه على الفرض، وان لم يحتمل العقاب فيكون وجوب دفع الضرر المحتمل منتفيا بانتفاء موضوعه.فتعين أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشاديا بمعنى ان العقل يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه. والفرق بينه وبين الوجوب الطريقي ان الوجوب الطريقي هو المنشأ لاحتمال العقاب، ولو لاه لما كان العقاب محتملا على ما تقدم بيانه، بخلاف الوجوب الارشادي فإنه في رتبة لا حقة عن احتمال العقاب، إذ لولا احتمال لما كان هناك ارشاد من العقل إلى تحصيل الأمن منه.»[1]

وحاصل جميع هذه الكلمات تصوير الارشادية في حكم العقل في قبال ما حققه المحقق الاصفهاني.

وهنا الاشكال واحد مشترك بين الجميع، وهو انه كما يمكن تصوير الارشادية في قبال المولوية في الاحكام الشرعية، هل يمكن في الاحكام العقلية العملية ام لا؟

وقد مر في كلام المحقق الاصفهاني (قدس سره): ان الحكم العقلي في المقام لو كان من ادراكات العقلية العملية، فإن شأن القوة العاقلة محض التعقل ولا بعث لها ولا زجر، لأن القوة العاقلة انما تدرك بالنسبة الى ما حولها اما الملائمة او المنافرة، وإن ادراكها الملائم انما يكون بالنسبة الى وضع الشيء في مواضعه المعبر عنه بالعدل، وإن ادراكها المنافر انما يكون في عدم وضعه في مواضعه المعبر عنه بالظلم، وليس لها غير ذلك، فهي في الحقيقة تدرك ما كان حسناً في مقام العمل وما كان قبيحاً، وربما عبر عنه ما ينبغي ان يعمل وما لا ينبغي، باعتبار ان ملائمتها بالنسبة الى العدل كونه مما ينبغي ان يعمل، وهكذا منافرتها بالنسبة الى الظلم كونه مما ينبغي ان يترك.

وعليه فلا امر لها ولا مولوية، اذ الامر من شؤون المولى، فاذا لم تكن لها المولوية فلا امر لها، وبالنتيجة لا بعث لها ولا زجر لها، ومعه فلا معنى لتصوير الارشادية في حكم العقل، بمعنى ادراك القوة العاقلة، لأن الارشادية في قبال المولوية من شؤون الامر، فاذا فرض انه لا امر واذ لا بعث ولا زجر، فلا معنى لارشادية الحكم العقلي في المقام. ولو قلنا برجوع الاحكام العقلية العملية الى بناء العقلاء والقضايا المشهورة، فإنه لا يتصور في بنائهم المولوية ايضاً والبعث والزجر، بل ليس فيه الا كون الفعل ممدوحاً عليه او مذموماً عليه، وانما يترتب مدحهم على ما كان عدلاً عندهم، وذمهم على ما كان ظلماً، حفظا لنظامهم ونوعهم. ومعه فإن استقلال العقل بوجوب دفع الضرر ارشادياً غير قابل للتصوير في نفسه، فضلاً عن كونه مستتبعاً لحكم الشرعي ام لا، وقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي او في غيرها، كما افاده المحقق النائيني (قدس سره)، وبلا فرق في ذلك بين ان يكون المراد من الضرر العقاب الاخروي او المفسدة او الضرر الدنيوي.

فإن ما يقع من الحكم العقلي في قاعدة الملازمة هو نفس ادراك القوة العاقلة، بمعنى ان ما استقلت القوة العاقلة بحسنه لانطباق عنوان العدل عليه، يحكم المولى الشرعي بلزوم الاتيان به، وإن ما استقلت بقبحه لكونه ظلماً، انما يحكم بلزوم تركه، فهي ملازمة بين الحسن والوجوب الشرعي، والقبح والمنع الشرعي، وهذا المعنى يرد عليه ما افاده المحقق العراقي (قدس سره) في كلامه، بأنه لو كان العقل يدرك الحسن فإنه يمكن ان يكون ملاكاً لحكم الشرعي بالوجوب، اذا كان ذلك علة تامة للتكليف به شرعاً، وأما مع عدم تمامية سائر الجهات كالشروط والموانع، او ابتلاء المذكور بالمزاحم كما مثل به في مورد البرائة، حيث ان لزوم التحفظ على احتمال الغرض من المولى و ادراك القوة العاقلة حسنة، يزاحم بمصلحة التسهيل، فلا يحكم الشارع على ما حسب ادراك القوة العاقلة فيها. ومنه يظهر عدم تمامية ما قرره السيد الخوئي من تصوير الحكم العقلي في المقام بأقسام اربعة: الغيرية والنفسية والطريقة والارشادية، وأنه (قدس سره) رد الالتزام بالثلاثة الاولى واختار الارشادية، فإن ادراك القوة العاقلة اذا لم يمكن تصوير المولوية والآمرية فيه، فإن هذه الانقسامات من شؤون الامر، وإذ لا امر فلا غيرية ولا نفسية لا مولوية ولا ارشادية كما لا طريقية.

نعم انه (قدس سره) رد الالتزام بالغيرية والنفسية والطريقية، الا بعد قبول قابلية الحكم العقلي للانقسام بها، والكلام هنا في اصل اصل القابلية، ولذا قبل ان نبحث بأن الحكم المذكور هو المنشأ لاحتمال العقاب، وأنه لولاه لما كان العقاب محتملاً كما في الوجوب الطريقي، او انه انما يصدر بعد ثبوت احتمال العقاب في مرتبة سابقة منه، وقرر(قدس سره) انطباق المورد على الاخير، لأن احتمال العقاب ثابت فيرشد العقل بعدم الابتلاء به، يلزم عن تصوير الارشادية او الطريقية في حكم العقل. نعم، ربما يمكن تصوير ذلك، لا بالنسبة الى نفس حكم العقل، بل بالنسبة الى موضوع حكمه، وهو الفعل الذي يدرك العقل حسنه او قبحه، حيث انه ربما يقال: ان الموضوع الذي يدرك العاقلة حسنه مثلاً يمكن ان تكون مقدمة لغرض ملزم للمولى بحيث اذا تركها ولم يأت بها يفوت الغرض المذكور، وعليه فإن تركها مقدمة للعصيان على المولى وهو ظلم عليه، وحيث ان عصيانه يكون قبيحاً كذلك الاتيان بمقدمة العصيان ايضاً يقع مورد القبح. هذا في الغيرية، وكذا في النفسية فإن امره اوضح، فإن الفعل اذا كان ظلماً فهو قبيح نفسياً. فيصير من قبيل الواجب النفسي. وكذا يمكن تصوير الطريقية، وهو ما مر من ان التحفظ على اغراض المولى وهو ما يعبر عنه بالاحتياط حسن عقلاً لأنه نحو انقياد.

وبهذا المناط يمكن تصوير الارشادية ايضاً، بأنه لو كانت الطاعة حسنا، فإن العقل الحاكم بالحسن يدعوا اليه بمعنى انه يدرك حسن الدعوة اليه.

ولكنه يقال:

ان الفعل في جميع الموارد انما يقع موضوعاً لادراك القوة العاقلة بالحسن او القبح، اذا احرز كونه عدلاً او ظلماً، وهذا الاحراز انما يتم اذا كان الفعل نفسه عدلاً او ظلماً، ففي جميع الموارد ان الميزان لادراك القوة العاقلة على ما مر انها ترى الاطاعة عدلاً والعصيان ظلماً، فكلما كان الفعل مما ينبغي ان يفعل لكونه طاعة فهو موضوع لادراكها الحسن. وكلما كان مما ينبغي ان يترك لكونه ظلماً فهو موضوع لادراكه بالقبح. فيلزم ان يكون الفعل بنفسه طاعة دون ما يمكن ان يقع في طريق الطاعة.

نعم، يمكن ادراج الجميع بأن العقل على ما مر انما يرى التحفظ على اغراض المولى فعلاً او تركاً حسناً لكونه انقياداً وطاعة، او كون نفس التحفظ طاعة. هذا تمام نبهنا عليه، ويُبنى عليه حسن الاحتياط عقلاً، ولكن مر ايضاً ان ترك التحفظ عليها مادام لا يطلق على نفسه عنوان العصيان، لا يكون قبيحا، واحتمال كونه عصياناً لا يكفي في ادراك العقل بالقبح.

نعم تصوير الوجوب النفسي في المقام اوضح من سائر الاقسام، الا ان الكلام فيه انه من شؤون الامر ومن انقساماته، ولا امر ولا مولوية في الادراك العقلي.والحاصل، انه لا تثبت لدينا قاعدة عقلية بعنوان ادراك القوة العاقلة للزوم دفع الضرر المحتمل، كما لا تثبت هي بعنوان بناء من العقلاء كما عرفت، وما يتوهم كونه قاعدة‌ عقلية راجع الى امر جبلي غريزي غير مختص بالانسان، وهو الفرار عما يؤذية او يحتمل ايذائه. 



[1] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص284-286.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان