بسم الله الرحمنالرحيم
جلسه شانزده
ومنها:
ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به الحديث[1]... قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا (أن يخرج) ولو على حمار أجدع أبتر.[2]
اما جهة السند فيها:
فاسناد الشيخ (قدس سره) الى الحسين بن سعيد صحيح.
والحسين بن سعيد الاهوازي بن حماد بن مهران وثقه الشيخ في الرجال والفهرست. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن فضالة بن ايوب الازدي وثقه الشيخ في الرجال وقال النجاشي فيه: «ثقة في حديثه» ـ حسب نقل الوسائل ـ وهو غير موجود في النسخ الموجودة من النجاشي. وهو من الطبقة السادسة ايضاً.
وهو رواه عن معاوية بن عمار. مر قول النجاشي في ترجمته: «ثقة وكان ابوه ثقة في العامة» و وثقة العلامة. وهو من الطبقة الخامسة. وعبر الشيخ عنها بالصحيحة.
ومنها:
ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط ؟ قال: هو ممن قال الله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت: سبحان الله، أعمى ؟ ! قال: أعماه الله عن طريق الحق.[3]
اما جهة السند فيها:
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم واسناده اليه صحيح في مشيخة التهذيب.
واما موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي قد مر قول النجاشي في ترجمته حيث افاد: «ثقة ثقة» و وثقة الشيخ في الرجال، وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن معاوية بن عمار وقد مر قول النجاشي بوثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.
ومنها:
ما رواه الشيخ في التهذيب ايضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام... الحديث.[4]
اما جهة السند فيها:
فقد مر تمامية اسناد الشيخ الى موسى بن القاسم. ومر ايضاً تمامية وثاقة موسى وهو من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن محمد بن ابي عمير، وهو من الطبقة السادسة ايضاً.
و هو رواه عن حماد والمراد حماد بن عثمان الناب الرواسي وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب وهو من اصحاب الاجماع الكشي. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن الحلبي والعنوان عند اطلاقه يطلق على محمد بن علي بن ابي شعبة، وثقه الشيخ في الفهرست و النجاشي. وهو من الطبقة الرابعة.
عبر الشيخ (قدس سره) عنها بالصحيحة ايضاً.
ومنها:
ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) فقال: نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج.[5]
اما جهة السند فيها:
ففيه اسناد الصدوق الى محمد بن الفضيل. والصدوق مع كثيرة روايته بهذا الطريق لم يذكر طريقه الى محمد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه الى اشخاص نقل عنهم باسناده ولم يذكره، وربما يبلغ عددهم على مائة وفيهم يونس بن عبدالرحمن وحمران بن اعين. واحتمل السيد التفرشي كونه محمد بن القاسم الفضيل الثقة، وهو صرف احتمال، و اما محمد بن الفضيل فقد رمي بالغلو والتصوف. ولذلك عبر الشيخ (قدس سره) عنها برواية الصدوق عن محمد بن الفصيل.
ومنها:
ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام.[6]
اما جهة السند فيها:
فان فيه اسناد الصدوق الى علي ابن ابي حمزة.
وهو ان يشتمل على محمد بن علي بن ماجيلويه الا انه قد تمت وثاقته عندنا وهو وان لا اتنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا ان العلامة (قدس سره) قد صحح طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وهو فيه.
وهو رواه عن علي بن ابي حمزة البطائني، وهو من عمد الواقفة وفاسد العقيدة الا انه تثبت وثاقته من جهة نقل ابن ابي عمير، صفوان بن يحيى، احمد بن محمد بن ابي نصير واجلاء الاصحاب عنه، وهو من الطبقة السادسة.
ومنها:
ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)؟ قال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج - يعني: حجة الاسلام -، حتى يأتيه الموت.[7]
اما جهة السند فيها:
رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار القمي وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن احمد بن محمد وهو ابن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي وثقه الشيخ في الرجال والفهرست على ما مر. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن القاسم بن محمد والمراد الجوهري من اصحاب الكاظم روى عنه الحسين بن سعيد و ابوعبدالله البرقي، وفي الخلاصة انه واقفي وفي رجال الكشي قال: نصر بن صباح قالوا كان واقفياً، ويكفي في توثيقه رواية محمد بن ابي عمير و صفوان عنه. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن علي بن ابي حمزة وهو البطائني الواقعة وقد مرت تمامية وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن ابي بصير ليث المرادي وامره واضح ومن الطبقة الرابعة.
ولعل تعبير الشيخ عن الخبر رواية ابي بصير من جهة اشتماله على القاسم بن محمد وعلي بن ابي حمزة.
هذا ما ذكره الشيخ (قدس سره) بعنوان وجوه الاستدلال على وجوب الفورية في الحج.
قال السيد الحكيم بعد اكتفائه في مقام الاستدلال بصحيحة معاوية به عمار، وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام):
«وقد عقد في الوسائل باباً واسعاً للاخبار المستفاد منها ذلك وان كانت دلالة كثير منها على ما نحن فيه محلاً للمناقشة.»[8]
وكأن ما يصلح للاستدلال به في المقام قوله (عليه السلام): «وان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه وان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام اذا هو يجد ما يحج به» في الاولى.
وقوله (عليه السلام): «اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام». في الثانية.
لكن الشيخ (قدس سره) بعد ذلك ما مر من الاخبار باجمعها:
« و هذا المقدار لا يدلّ إلاّ على الفور من باب الاحتياط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم.
و هذا غير الفوريّة بمعنى وجوب التعجيل بالذات، نظير ردّ الحقوق، ليترتّب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير و لو لم يترك. بل صرّح في الشرائع و غيره، بكون التأخير كبيرة موبقة. و كيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل. و المتيقّن وجوب التعجيل احتياطا.
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص25، الحديث 14150/1.
[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص40، الحديث 14187/3.
[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص25، الحديث 14151/2.
[4] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص26، الحديث 14152/3.
[5] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص28، الحديث 14157/8.
[6]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص28، الحديث 14158/9
[7] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص26، الحديث 14154/5.
[8] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص8-9.