English | فارسی
ﺳﻪشنبه 25 شهریور 1393
تعداد بازدید: 572
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / فضله وثوابه جلسه سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سه

وروى الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا ( عليه السلام ): إن أبي حدثني عن آبائك ( عليهم السلام ) أنه قيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين، وعدو يقال له، الديلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط ؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، ثم قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجوه - إلى أن قال: - فقال: صدق أبو الحسن ( عليه السلام ) صدق هو على ما ذكر. [1]

ولعل صاحب الجواهر( قدس سره) ذكر: وانه افضل من الصيام والجهاد والرباط: بل من كل شيء غير الصلاة مستنداً الى هذه الروايات وامثالها. وهنا نكتة وهي ان ظاهر بعض الاخبار افضلية الحج على الصلاة  كما في خبر سيف التمار  و لم يذكر ذلك صاحب الجواهر ضمن ما افاده من فضائل الحج في الاخبار، وانما اكتفى بافضليته  عن الصيام والجهاد والرباط، و لعله كان لاجل تأمله  في افضليته  على الصلاة كما نبه  عليه. وهذا البحث كان له ذيل في الاخبار وبين ارباب الحديث.

ففي مرسلة الصدوق في الفقيه: قال: قال: روي أن الحج أفضل من الصلاة والصيام، لان المصلي إنما يشتغل عن أهله ساعة، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم، وإن الحاج يشخص بدنه، ويضحى نفسه وينفق ماله، ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة.[2]

وذكر في مرسلة اخرى في نفس الكتاب:

قال: وروي ان الصلاة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملو ذهباً ويتصدق منه حتى  يفنى

وافاد (قدس سره) بعد نقل الخبرين:

هذان الحديثان متفقان، وذلك: ان الحج فيه صلاة والصلاة  ليس فيها حج، فالحج بهذا الوجه افضل من الصلاة  وصلاة فريضة افضل من عشرين حجة مجردة عن الصلاة.

وقد ذكره صاحب الجواهر(قدس سره) وافاد في مقام  الانتاج: «وقد تطابق العقل والنقل على ان افضل الاعمال احمزها  وان الاجر على قدر المشقة.

 هذا و اما كونه افضل من كل شيء فلان مثل الصلاة الصوم و الجهاد لما كانت افضل من غيرهما من العبادات كما في كثير من الاخبار فلا محالة يكون معنى افضليته  بالنسبة اليهما افضليته  بالنسبة الى غيرهما من العباديات.

وقد ورد ايضاً ما يدل على ذلك. مثل:

ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد بن الحلبي قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فبسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام).[3]

وما رواه الكليني (قدس سره) في الفروع مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ، قَالَ:

كُنْتُ أَحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي سَنَةٍ شَدِيدَةٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهَا جَهْدٌ ،

فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَوْ نَظَرْتَ إِلىٰ مَا تُرِيدُ أَنْ تَحُجَّ الْعَامَ بِهِ، فَتَصَدَّقْتَ بِهِ، كَانَ أَفْضَلَ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ: وَ تَرَوْنَ ذٰلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ : فَتَصَدَّقْتُ تِلْكَ السَّنَةَ بِمَا أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ، وَ أَقَمْتُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رُؤْيَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَ قُلْتُ : وَ اللّهِ لَاأَعُودُ، وَ لَاأَدَعُ الْحَجَّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَجْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ، وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي، وَ قُلْتُ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: الْحَجُّ، أَوِ الصَّدَقَةُ؟

فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

قَالَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ؟»

قَالَ: قُلْتُ: مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذٰلِكَ، وَ لَايَتَّسِعُ .

قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ، أَنْفَقَ خَمْسَةً ، وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ، أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي الْحَجِّ، فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ لَهُ فِي ذٰلِكَ أَجْراً».

قُلْتُ: هذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ أَنّىٰ لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ » فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، فَيُعْطِي قِسْماً حَتّىٰ إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ عَدَلَ إِلىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ، فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلىٰ كَتِفَيْهِ ، فَيَقُولُ: يَا هٰذَا، أَمَّا مَا مَضىٰ ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ، وَ أَمَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ، فَجِدَّ ».

وما رواه الكليني ايضاً في الفروع عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بت شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال: قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مئل [ملئ]، يعني كثير المال، فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج، فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلي أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت [به] ما بلغ الحاج.[4]

ثم قال الجواهر:

«بل يستحب ادمان الحج والاكثار منه واحجاج العيال، ولو بالاستدانة او تقليل النفقة كما دلت عليه المعتبرة المستفيضة، وليس ذلك الا لعظم هذه العبادة، ويكفي لفاعلها انه يكون كيوم ولدته  امه في عدم الذنب.»

ولعل نظره الشريف الى ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن يحيى بن عمر بن كليع، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي، فقال: وقد عزمت على ذلك ؟ قال: فقلت: نعم، قال: فإن فعلت [فأيقن بكثرة المال أو] أبشر [فأبشر] بكثرة المال والبنين.[5]

وما رواه الكليني ايضاً في الفروع عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن الفضل بن يسار قال سمعت ابا جعفر يقول: قال: رسول الله(ص) لايحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.[6]

وما رواه الكليني في الفروع عن محمد بن، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن [عن عبد المؤمن]، عن داود بن أبي سليمان الجصاص، عن عذافر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما يمنعك من الحج في كل سنة ؟ قلت جعلت فداك، العيال، قال: فقال إذا مت فمن لعيالك ؟ أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة.[7]

وما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبدالله بن المغيرة عن حماد بن طلحة  عن عيسى بن ابي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام) يا عيسى ان استطعت ان تاكل الخبز والملح و تحج في كل سنة فافعل.[8]

وما رواه الشيخ ايضاً باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن  ابي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لابي عبدالله اني رجل ذو دين افأتدين وأحج [يستدين ويحج] فقال نعم هو اقضى الدين.[9]

وما رواه الشيخ ايضاً في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حقبة[جفينة] [10]
قال: جائني سدير الصيرفي فقال ان ابا عبدالله يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لاتحج  استقرض وحج.[11]

وما رواه محمد بن يعقوب عن عده اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى [به] عنه إذا حدث به حدث ؟ قال: نعم.[12]

وما رواه محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.[13]

وما ارسله الصدوق من كلام ابي الحسن الرضا (عليه السلام) من بيان فضائل الحج من حج اربع حجج خمس حجج و عشر... وعشرين حجة، واربعين حجة، وخمسين حجة.



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، - الباب 44 من أبواب وجوب الحج، ص122، الحديث 14411/1.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، - الباب 41 من أبواب وجوب الحج، ص112، الحديث 14382/5.

[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 42 من أبواب وجوب الحج، ص114، الحديث 14388/4.

[4] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 42 من أبواب وجوب الحج، ص116، الحديث 14391/7.

[5] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 46 من أبواب وجوب الحج، ص133، الحديث 14447/1.

[6] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 46 من أبواب وجوب الحج، ص133، الحديث 14448/2.

[7] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 46 من أبواب وجوب الحج، ص134، الحديث 14449/3.

[8] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 46 من أبواب وجوب الحج، ص135، الحديث 14452/6.

[9] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 50 من أبواب وجوب الحج، ص140، الحديث 14467/1.

[10]. لكن في المخطوط ( حقبة ) وفى هامشه عن نسخة ( جفير ) ولكن في التهذيب المطبوع: عقبة .

[11]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 50 من أبواب وجوب الحج، ص140، الحديث 14469/3.

[12]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 50 من أبواب وجوب الحج، ص142، الحديث 14475/9.

[13] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 51 من أبواب وجوب الحج، ص143، الحديث 14477/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان