English | فارسی
چهارشنبه 07 خرداد 1393
تعداد بازدید: 610
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و پانزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پانزده

قال السيد الخوئي (قدس سره) بعد نقل ما افاده صاحب الكفاية ايرادا على دلالة الحديث.

«وفيه: ان الورود وان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من أن يكون المراد من الاطلاق في قوله عليه السلام كل شئ مطلق هو الإباحة الواقعية فيكون المعنى ان كل شئ مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى.

 ولا يصح ان يكون المراد من الاطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع ولو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية.

 وحينئذ فاما أن يراد من الاطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى الله عليه وآله.

 لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شئ مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع. وهذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام عليه السلام فإنه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، ويكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك وكذا المعنى الثاني، فإنه وان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شئ ووجوبه في زمانه صلى الله عليه وآله بل هو صلى الله عليه وآله يبين الحرام والواجب لهم. والناس في سعة ما لم يصدر النهي منه صلى الله عليه وآله ولذا ورد في عدة من الروايات المنع عن السؤال:

(منها) - ما ورد في الحج من أنه صلى الله عليه وآله سئل عن وجوبه في كل سنة وعدمه فقال صلى الله عليه وآله:(ما يؤمنك ان أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب...)»[1]

 وفي بعضها، ان بني اسرائيل هلكوا من كثرة سؤالهم، فمفاد الرواية ان الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي (ص)، بل كل شيء مطلق ومباح ما لم يصدر النهي عنه من الشارع بخلاف غيره من الازمنة، فإن الاحكام قد صدرت منه (عليه السلام) فيجب على المكلفين السؤال والتعلم، كما ورد في عدة من الروايات، فاتضح الفرق بين عصر النبي و غيره من العصور من هذه الجهة – الا ان هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - فإن الظاهر قوله (عليه السلام) كل شيء مطلق، هو الاطلاق الفعلي والاباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الاطلاق في زمان النبي (ص)، وأن كل شيء كان مطلقاً في زمانه ما لم يرد النهي عنه.

فيتعين ان يكون المراد من الاطلاق هي الاباحة الظاهرية لا الواقعية وعليه فلا مناص من ان يكون المراد من الورود هو الوصول، لأن صدور الحكم بالحرمة واقعاً لا يكون رافعاً للاباحة الظاهرية ما لم تصل الى المكلف كما هو ظاهر، فنفس كلمة مطلق في قوله (عليه السلام) كل شيء مطلق، قرينة على ان المراد من الورود هو الوصول.

ثم تعرض (قدس سره) لما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في الاشكال على دلالة الحديث في المقام وأورد عليه:

«وأما المحقق النائيني(ره) فذكر أن مفاد هذه الرواية هو اللاحرجية العقلية الأصلية، قبل ورود الشرع والشريعة، فهي أجنبية عن محل الكلام وهو اثبات الإباحة الظاهرية، لما شك في حرمته بعد ورود الشرع وقد حكم فيه بحرمة أشياء وحلية غيرها. هذا وفيه من البعد ما لا يخفى، لأن بيان الاطلاق الثابت عقلا قبل ورود الشرع لغو لا يصدر من الإمام(ع)، إذ لا تترتب عليه ثمرة وفائدة فلا يمكن حمل الرواية عليه، مضافا إلى أن ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممن هو بمنزلته كالإمام(ع) المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو بيان الحكم الشرعي المولوي لا الحكم العقلي الارشادي.»[2]

وأفاد (قدس سره) في نهاية كلامه:

« فتحصل أن الصحيح ما ذكره الشيخ(ره) من دلالة الرواية على البراءة واطلاقها يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، باعتبار أن مفادها الحكم بحلية الشئ المشكوك في حرمته، سواء كان منشأ الشك عدم تمامية البيان من قبل المولى، كما في الشبهات الحكمية، أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.»[3]

وهذا ما افاده (قدس سره) في نهاية كلامه من تحسين ما حققه الشيخ (قدس سره)، و بيان اطلاق الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية تام على ما مر.

وأما ما افاده الاستشكال على المحقق النائيني فلا يتم المساعدة عليه.

وذلك:

اولاً: ان الحكم الاولي للأشياء قبل الشرع محل نزاع بين الاباحة والحظر، وفي كلام جمع من الاصحاب ان الحكم المذكور هو الحظر، بدلالة ان الانسان عبد مملوك لا يجوز له الاقدام بأمر الا بأذن مولاه، فما لم يصدر الإذن ليس له الاقدام، فيكون الحديث تأكيداً لقول من يلتزم بالاباحة وتبيين الحكم الاولي في ذلك المقام، ونرى الاستدلال بالحديث في اثبات الاباحة في مقامه.

هذا مع ان شأن الشارع وإن كانت المولوية وبيان احكامها، الا انه لا يبعد صدور احكام ارشادية منه لزيادة التبيين او رفع الاشتباه او لمصلحة اخرى، فإن من المسلم ان الحاكم في باب الاطاعة العقل، و مع ذلك نرى في الكتاب المبين: «اطيعوا الله و اطيعو الرسول واولي الأمر منكم»، ولا تأمل في انه ارشاد الى حكم العقل.

هذا مع انه قد صدر منه في مواقع ان من الناس من لا يتعبد بغير حكمه، و أنه لولا ارشاده لم ينبعث بشيء، وتأكيد المولى بالارشاد الى الادراكات العقلية المسلمة معين لهذه الجهة ايضاً.



[1]. السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص280.

[2]. السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص281.

[3]. السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص282.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان