English | فارسی
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 566
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و يازده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و يازده

وهو ما افاده المحقق النائيني (قدس سره)، قال (قدس سره):

«... ان قوله ( ع ) في ذيل الرواية أو تقوم به البينة ظاهر في إرادة الشبهة الموضوعية واحتمال أن يكون قوله ( ع ) حتى يستبين غاية للشبهات الحكمية والموضوعية وهذا لا ينافي اختصاص الشبهة الموضوعية بأن يكون لها غاية أخرى وهو قيام البينة وإن كان ممكنا إلا أن غاية ذلك هو عدم الجزم بالقرينية فلا ينافي عدم الظهور في العموم لاحتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته...»[1]

وما افاده تام بالنسبة الى خصوص رواية مسعدة، ويؤيد هذا الاستظهار تطبيق الامام عليه الكبرى المذكورة في الصدر على موارد الشبهات الموضوعية.

وأما الثاني: وهو ما ورد بلسان: «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه بعينه».

فيرد عليه ما مر من الشيخ (قدس سره).

وعمدة الاشكال فيه:

ان كل شيء فيه... اي كونه منقسماً اليهما فعلاً، بمعنى وجود القسمين فيه بالفعل، لا تردده بين كونه حلالاً او حراماً.

وهذا لا يتصور في الشبهات الحكمية؛ لأن القسمة فيها ليست فعلية، وإنما هي فرضية محضة، حيث انه ليس فيها احتمال الحل او الحرمة كما في شرب التتن المشكوك حليته وحرمته، وكذا لحم الحمير ونحوه، وعليه فيختص بالشبهات الموضوعية التي كان الشك فيها في الحل والحرمة من جهة الشك في انطباق ما هو الحرام على المشتبه، وإن شئت قلت: طرو عارض على الماهية الموضوعية للحكم مثل طرو المذكى والميتة على لحم الغنم الموضوع للحلية.

وما مر من الاشكال في رواية مسعدة من الاشتمال على قوله (عليه السلام) بعينه وامثالها جار في دلالتها ايضاً.

ثم ان المحقق النائيني (قدس سره) انما ذهب في المقام على خلاف ذهاب غيره حيث انهم استدلوا بالروايتين على البرائة، ولكنه (قدس سره) بعد ذكر ما استدل به على البرائة افاد: اما الاباحة الشرعية فقد استدل عليها بروايات ثلاث:

وذكر رواية مسعدة بن صدقة السابقة.

ورواية عبدالله بن سليمان عن الباقر (عليه السلام): «سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه». وعبر عنها بالصحيحة.

ورواية ‌عبد الله بن سنان بقوله (عليه السلام): «كل شيء فيه حرام و حلال فهو لك حلال ابداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»

وعبر عنها ايضاً بالصحيحة.

وأورد على الاخير من جهة اشتمالها على لفظة بعينه، وأفاد بأن ظهورها في الشبهة الموضوعية في غاية الوضوح، مع ان في بعض نسخ النقل حتى تعرف الحرام منه بعينه، ومعه يشكل احراز ظهور الرواية في الشبهات الحكمية مع غمض العين عن اشتمالها على لفظة‌ بعنيه.

 وأفاد بعد ذلك: فاتضح ان اصالة ‌الحلية في الشبهات الحكمية لا يدل عليها شيء من الروايات المذكورة، وليس هناك دليل آخر يدل عليها.

ولعل النكتة في ذهابه الى ذلك، ان الاباحة ليست حكماً لا اقتضائياً، حتى يشترك مع البرائة في نفي الالزام، بل هو حكم اقتضائي يحتاج الى الاثبات ولا تتكفله ثبوت البرائة عن الوجوب.

ومما استدل به على البرائة قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون.

قال صاحب الكفاية (قدس سره): « ومنها : قوله ( عليه السلام ) «الناس في سعة ما لا يعلمون» فهم في سعة ما لم يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، فيعارض به ما دل على وجوبه، كما لا يخفى.

 لا يقال : قد علم به وجوب الاحتياط.

 فإنه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله ؟ نعم لو كان الاحتياط واجب نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا، لاجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، فافهم.»[2]

والرواية ما رواه في عوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الناس في سعة ما لم يعلموا.[3]



[1]. السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص184.

[2]. الاخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص342.

[3]. ابن ابي جمهور الاحسائي، عوالي اللئالي، ج1، ص424، الحديث109؛ ميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج18، الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود، ص20، الحديث21886-4.

;ve�4a-������eline'>[1] . السيد عباس ابوترابي، زبدة المقال في خمس الرسول و الآل تقرير البحث السيد البروجردي، ص104-105.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان