English | فارسی
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 619
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و يازده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و يازده

ومنها:

قوله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. وقد مر انها بقرنية المتن والسند نقل للرواية السابقة بالمعنى وان قوله: يعني الشيعة لعله من توضيح الراوي في مقام التبيين. كما يحمتل ذلك في قوله (من الخمس) ومع فرض استقلال الرواية عن السابقة، فانها بقرينة قوله: ليطيب مولدهم يرجع التحليل في الخمس الي ما كان لهم في الغنائم والانفال وامثالها مما غصبها الحكام في عصره عليه السلام.

واحراز اطلاق الخمس فيها بحيث يشمل خمس الارباح وامثالها مشكل جداً

ومنها:

رواية الحارث بن مغيرة النضري – وقد مر ان في سندها تامل –

وفيها: ما نقول في فلان وفلان؟ قال(عليه السلام): با بخيّة (او نجية) ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو المال وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ... الى ان قال: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا قال: ثم اقبل علينا بوجهه فقال: يا نجيّة ما على فطرة ‌ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا.

حيث ان مورد التحليل للشيعة فيها الخمس والانفال و صفو المال المأخوذة عنهم غصباً بواسطة الحكام وانهما اول من ظلمهم في ذلك.

ومنها:

رواية الحارث بن المغيرة‌ النضري: قلت له: ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا. قال ابو عبدالله (عليه السلام): فلم احللنا اذاً لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم. وكل من والى آبائنا فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

وهذه الرواية صحيحة على الاظهر وما تاملنا في سندها من جهة عدم نقل سعد بن عبدالله عن البزنطي بلا واسطة، فقد ظهر ان في بعض نسخ التهذيب سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد ابي نصر (طبع دار الكتب بتصحيح علي اكبر الغفاري) وايضاً في الوافي سعد عن احمد عن البزنطي. وهو الصحيح فتصير الرواية صحيحة وقد مر ان صاحب الحدائق عبر عنها بالصحيحة.

قال السيد البروجردي (قدس سره) في ذيل هذه الرواية:

«... و مثل رواية الحرث بن المغيرة النصري المتقدم فيحتمل ان يكون قول الراوي قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا (إلخ) راجعا الى ما كان له من ذلك مما غصبه الظالمون الأولون ثم انتقل إلى النصري و غيره.

 و يحتمل ان يكون راجعا الى ما كان له من ذلك بالاكتساب بأحد الوجوه الثلاثة أو بغيره مما يتعلق به الخمس و عليه يكون دليلا على التحليل المطلق و‌ لكن قد عرفت ان المختار عندنا هو الأول و لعل الرواية منقولة بالمعنى و لم يكن ناقلها بصيرا بالقواعد الأدبية فإن لفظة (لم) قد دخلت على قوله (أحللنا) و هو من كلام الامام عليه السّلام مع عدم جواز دخولها على المضيّ بحسب القواعد العربية.

 و مما يقرّب وقوع النقل بالمعنى هو ان الراوي انما كان جاهلا بأصل التحليل إذ كان يعلم ان بيده أموالا فيها حق الامام عليه السّلام و لم يكن يعلم ما يصنع بها لا انه كان عالما بالتحليل و جاهلا بعلة وجهه فكان ينبغي ان يجاب بأصل التحليل ابتداء ثم بوجهه و علته ان أراد بيان الوجه ايضا تفضلا مع انه عليه السّلام أجاب ببيان وجه التحليل ابتداء و اقتصر عليه و هذا خروج عن أسلوب الكلام فالظاهر انه وقع سقط في الرواية و كيف كان لا تخلو عن خلل و قصور فلو أغمضنا عن جميع ذلك ثم قربنا الاحتمال الثاني استفيد منها التحليل المطلق.

 نعم ربما يتوهم ارادة التعميم فيها بالخصوص بقرينة قوله عليه السّلام فيها فليبلغ الشاهد الغائب و هو مدفوع لان المتكلم تارة يكون بصدد بيان حكم كلى كما إذا كان في مقام الإفتاء فيستفاد (ح) كلية ما افتى به و ان لم يعبر بمثل قوله فليبلغ الشاهد الغائب كمن سئل عن حكم فرعى فأجاب عنه و اخرى يكون بصدد بيان حكم جزئي خاص مرتبط بشخص السائل أو المتكلم أو شخص آخر غيرهما فلا يستفاد منه الكلية (ح) و ان عبر بمثل ذلك.»[1]

هذا ومع غمض العين عما افاده فان في الرواية قرينتين لعدم الاطلاق. وهو قوله فهم في حلٍّ مما في ايديهم وهو ظاهر فيما وقع في ايديهم لا ما يحصله ابتداءً من الارباح، وثانيها قوله لتطيب ولادتهم حيث ان عمدة الاشكال في طيب المولد انما برز من ناحية اخذ السبايا بعنوان الغنيمة.

كما مر تفصيله في الروايات السابقة.

هذا بالنسبة الى ما استدل به على اطلاق القول بالتحليل.

واما ما استدل به في مقام الجمع بين المطلقات الدالة على التحليل ومطلقات وجوب الخمس

فمنها: صحيحة يونس بن يعقوب على الاقوى

قوله: جعلت فداك: تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال ابو عبدالله (عليه السلام) ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

حيث ان قول الرواي تقع في ايدينا، ما ينتقل اليهم من الغير مما لا يكونون سبباً لغصب حقوقهم، بل المقصر فيه الناقل دون المنتقل اليه.

وقوله (عليه السلام) ما انصفناكم ان كلفناكم، ظاهر في انه لو الزمناكم بدفع هذا الحق ليس من الانصاف في حقكم لانكم غير مقصرين في ذلك، وليس ذلك الغصب من فعلكم.

ومنها: صحيحة ‌ابي خديجة: قال رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ...

الى ان قال: ... انما سألك خادماً يشتريها وامرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئاً اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال.....

فان ظاهر السؤال ما وقع في امواله من حقهم مما لا يكون مقصراً فيه.

وقد مر ان السيد الخوئي قرر الروايتين شاهداً للجمع بين المطلقين. من جهة ان مورد السؤال فيه ما وقع من الغير في اموالهم من دون تقصير لهم.



[1] . السيد عباس ابوترابي، زبدة المقال في خمس الرسول و الآل تقرير البحث السيد البروجردي، ص104-105.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان