English | فارسی
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 468
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و ده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و ده

قال المحقق العراقي (قدس سره): 

«ودلاتها ـ دلالة قوله (عليه السلام) كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ـ على المطلوب ظاهرة لو كانت هي غير رواية مسعدة بن صدقه لخلوها عن الاشكالات المتقدمة في الرواية السابقة. والا فعلى تقدير كونها هي تلك الرواية، فيشكل الاستدلال بها للمطلوب في الشبهات الحكمية. حيث انها بملاحظة تطبيقها على ما في ذيلها من الأمثلة بقوله ( ع ) وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله قد باع نفسه الخ تكون ظاهرة في الاختصاص بالشبهات الموضوعية ولا أقل من كون مثلها هو المتيقن في مقام التخاطب المانع عن ظهور الصدر في العموم للشبهات الحكمية.

 وعليه تكون هذه الرواية نظير الرواية المتقدمة بل أسوء حالا منها في الدلالة على المطلوب.

 ولكن الذي يقتضيه ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري قده في المقام بل وصراحته في الشبهة الموضوعية التحريمة هو ان هذه الرواية غير رواية مسعدة المذيلة بالأمثلة المذكورة.

نعم نحن لم نظفر بها فيما تفحصنا عنه في كتب الاخبار الموجودة عندنا، وظني والله العالم انها مضمون ما رواه في الكافي بسنده عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) في الجبن " قال " ع " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة.»[1] وما افاده المحقق العراقي (قدس سره) هو اشكال اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.

وأراد دفع الاشكالات لو كان ما استدل به صاحب الكفاية غير رواية مسعدة، ولعله الرواية التي ذكرها (قدس سره) عن الكافي.

ولكن المشكل فيه انه لا يدفع به اشكال الاختصاص بالشبهات الموضوعية، لأن في هذه الرواية ايضاً كان مورد الرواية الشبهة في الموضوع ايضاً، فإن منشأ الشك فيه وحرمة الجبن من جهة كون مادته الاصلية من الميتة، وعليه يجري فيه افاده (قدس سره) من كون المورد المتيقن في مقام التخاطب بلا فرق.

وأما الاشكال الاول فهو مع غمض العين عن اختصاص المضمون بالشبهات الموضوعية ان اصالة الحل في موارد الرواية، انما تثبت ولكن لا بعنوان الشبهة، بل في كل مورد بعنوان اخر من امارة كالسرق واليد او اصل كالاستصحاب وامثاله كلها تقتضي الحلية. وهذا وإن كان محتملاً في الكلام كما مر يمنع عن دلالة الرواية على ثبوت اصالة الحل في كل شبهة.

2 – ان اشتمال الحديث على لفظة «منه»: في قوله: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وكذا لفظه «بعينه» ظاهر في كون الشك في تشخيص الحرام من الحلال. وهذا يكون في مورد كان فيه انقسام للحلال والحرام، وهذا الانقسام لا معنى له الا في الشبهات الموضوعية، فإن لحم البقر او الغنم فيه حلال و حرام من جهة ان فيه المذكى والميتة، فإن الشبهة انما طرئت من جهة طرو عنوان عارض على الميتة الموضوعة للحلية او الحرمة.

ودفع الاشكال بما افاده المحقق العراقي (قدس سره):

«ولكن يمكن ان يقال بشمول الرواية للشبهات الحكمية نظرا إلى امكان فرض الانقسام الفعلي فيها أيضا كما في كلي اللحم. فان فيه قسمان معلومان حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الأرنب وقسم ثالث مشتبه وهو لحم الحمير لا يدرى بأنه محكوم بالحلية أو الحرمة ومنشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين فيقال بمقتضى عموم الرواية انه حلال حتى تعلم حرمته. بل يمكن فرضه في لحم الغنم أيضا بالإضافة إلى اجزائه، فإنه مما يوجد فيه قسمان معلومان.

 وقسم ثالث مشتبه كالقلب مثلا فلا يدري انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه حلال حتى يعلم كونه من القسم الحرام ويخرج بذلك عن دائرة المشتبهات المحكوم فيها بالحلية، وبعد شمول العموم المزبور لمثل هذا المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل»[2]

يرد عليه:ما افاد الشيخ في جواب المحقق النراقي في المناهج:

« وجه الفساد : أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار، ولا دخل له في هذا الحكم أصلا، ولا في تحقق الموضوع، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع، مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن - حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركب -، مستهجن جدا لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الإمام ( عليه السلام ).»[3]وهنا اشكال ثالث في دلالة الرواية.

وهو ما افاده المحقق النائيني (قدس سره)، قال (قدس سره):

«... ان قوله ( ع ) في ذيل الرواية أو تقوم به البينة ظاهر في إرادة الشبهة الموضوعية واحتمال أن يكون قوله ( ع ) حتى يستبين غاية للشبهات الحكمية والموضوعية وهذا لا ينافي اختصاص الشبهة الموضوعية بأن يكون لها غاية أخرى وهو قيام البينة وإن كان ممكنا إلا أن غاية ذلك هو عدم الجزم بالقرينية فلا ينافي عدم الظهور في العموم لاحتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته...»[4]

وما افاده تام بالنسبة الى خصوص رواية مسعدة، ويؤيد هذا الاستظهار تطبيق الامام عليه الكبرى المذكورة في الصدر على موارد الشبهات الموضوعية.

وأما الثاني: وهو ما ورد بلسان: «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه بعينه».

فيرد عليه ما مر من الشيخ (قدس سره).



[1]. الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص234.

[2]. الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص233-234.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص48.

[4]. السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص184. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان