English | فارسی
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 638
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و پنج

وهذا البيان وان يصحح اسناد ما فعله الظالمون من سد طرق الوصول الي الله ولو بمقدمات بعيدة، الا انه لا يساعد الاستظهار العرفي من الحديث فان قوله ( عليه السلام) ما حجب الله علمه عن العباد ظاهر في ان المانع راساً وبلا وساطة شي عن وصول هذه الاحكام الي المكلف هو الله سبحانه بعدم تعلق ارادته بايصال هذه الاحكام الي العبد.

 والقول بانه حيث كان قادراً علي رفع جميع الموانع الحاصلة من فعل العبد في ايصال الاحكام يتقض بانه قادر علي رفع الجهل عن نوع الانسان بحيث لا يبتلي بممانعة الظالمين راسا.

فان الامور المبتينة علي حكمة التامة المقتضية لحدوث الحوادث المختفية علينا.

واذا خلي العرف وهذا الحديث لكان من  المشكل جداً استظهار هذا المعني المصحح لاسناد، ما اراده راساً وما فعله الظالمون الممكن له دفعه باي وجه علي وجه واحد ليتم الاستدلال بالحديث الشريف.

وهذا الاستظهار العرفي هو ما قرره السيد الاستاذ (قدس سره) الوجه الثاني في من الاشكال واجاب عنه بما هو قريب بما افاده المحقق العراقي (قدس سره).

قال (قدس سره):

 « ان ما أفيد من عدم فعلية الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، واما في فرض اظهاره للنبي ص بتوسيط خطابه ووحيه، فيمكن دعوى كونها من الاحكام الفعلية، إذ لا نعنى من الحكم الفعلي الا ما تعلقت الإرادة الأزلية بحفظه من قبل خطابه، حيث انه يستكشف من تعلق الإرادة بايجاد الخطاب عن فعلية الإرادة بالنسبة إلى مضمون الخطاب ولو مع القطع بعدم ابلاغ النبي (صلي الله عليه وآله) إياه إلى العباد، اما لعدم كونه مأمورا بابلاغه، أو من جهة اقتضاء بعض المصالح لاخفائه.

 وتوهم منافاة ذلك مع فعلية الإرادة المضمونية.

 ممنوع جدا:

حيث إن المنافى له انما هي الفعلية المطلقة لا الفعلية ولو من جهة الخطاب، والا ينافيها الترخيصات الشرعية الظاهرية في جعل الامارات والأصول المخالفة للواقع، فلابد من الالتزام فيها أيضا بعدم فعلية التكليف الواقعي، مع أنه كما ترى.

 وحينئذ بعد كفاية هذا المقدار في فعلية التكليف. نقول:

 ان رواية الحجب وان لم تشمل التكاليف المجهولة التي كان السبب في خفائها معصية من عصى الله، ولكن بعد شمول اطلاقها للأحكام الواصلة إلى النبي (صلي الله عليه وآله) بتوسيط خطابه إليه التي لم يؤمر بابلاغها إلى العباد بملاحظة صدق استناد الحجب فيها إليه سبحانه.

 يمكن التعدي إلى غيرها من الاحكام المجهولة التي كان سبب خفائها الأمور الخارجية بمقتضى عدم الفصل بينهما بعد صدق التكليف الفعلي على مضامين الخطابات المنزلة إلى النبي ولو مع عدم الامر بابلاغها إلى العباد وبذلك تصلح الرواية لمعارضة ما دل على وجوب الاحتياط هذا كله.[1]»

والنكتة في بيانه (قدس سره) ان اساس الاستدلال بحديث الحجب يبتني علي ان المراد مما حجب الله عليه، هي الاحكام الفعلية من جهة تعلق الارادة الفعلية بالنسبة الي مضامين خطاباتها، وان اطلاقها يشمل للاحكام الواصلة الي النبي ص بتوسيط اليه وان لم يومر بابلاغها.

وبهذا الاعتبار يندفع مامر من الاشكال في اسناد الحجب اليه عرفاً.

 ولكن افاد الشيخنا العراقي (قدس سره):

بان الرواية وان لم تشمل التكاليف المجهولة التي كان السبب في خفائها معصية من عصي الله باطلاقها، الا انه يمكن التعدي من الاحكام الفعلية الواصلة الي النبي (صلي الله عليه وآله) بتوسيط خطابه اليه التي لم يؤمر من قبله سبحانه بابلاغها الي العباد الي الاول ـ المجهولة من قبل معصية من عصي الله ـ بعدم الفصل بينهما. واساس عدم الفصل صدق التكليف الفعلي عليها. فكانه كان مفاد الحديث ان التكاليف الفعلية الكاشفة عن تعلق الارادة الازلية بحفظه من قبل خطابه، وفعليتها بالنسبة الي مضمون الخطاب التي لم يصل الي المكل مرفوعة عن العباد.

الا ان شمول الحديث بالنسبة الي الاول ـ مالم يكن النبي(صلي الله عليه وآله) ماموراً بابلاغه او قام بعض المصالح لاخفائه ـ انما يكون بالاطلاق. واما بالنسبة الي الاخيرة ـ ما نشا الجهل به عن معصية من عصي الله ـ انما يكون بعدم الفصل واشتراك المناط.

وبذلك يفترق ما حققه في المقام مع ما افاده السيد الاستاذ حيث انه قائل بشمول الحديث للاحكام المجهولة الناشئة عن معصية من عصي الله باطلاقه لابمقتضي التعدي وعدم الفصل.



[1]. الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص227.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان