English | فارسی
ﺳﻪشنبه 02 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 622
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه نود و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و هشت

هذا وفي القبال روايات يمكن استظهار عدم جواز دفع مازاد عن مؤونة السنة.

منها: ما رواه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصشدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): لا تصلح لغني .[1]

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ).[2]

ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل ؟ وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .[3]

ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في معاني الاخبار عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: ما معنى هذا ؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها .[4]

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .[5]

ومنها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا ؟ قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله .[6]

ومنها: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال: هي تحل للذين وصف الله في كتابه: ( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة.[7]

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما .[8]

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«بل يمكن أن يستدلّ للقول الآخر بصحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين و هو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إنّ عندي من الزكاة و لكن لا أُعطيك منها، فقال له: و لِمَ؟ فقال: لأنّي رأيتك اشتريت لحما و تمراً، فقال: إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللّه (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال: «إنّ اللّه نظر في أموال الأغنياء، ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يتصدّق و يحجّ».

حيث اقتصر (عليه السلام) و هو في مقام البيان و التحديد على ما يحتاج إليه نوع الإنسان من مؤن السنة من الأخذ بالحدّ النمط، و هي المصاريف المشار إليها أخيراً حتّى الحجّ لجواز دفع الزكاة للحجّ بمقتضى النصوص الخاصّة كما سيجيء فلا تلزم المداقّة بحيث يتخيّل أنّ الدرهم المشتمل على ستّة دوانيق مانع عن الأخذ، و لا تسوّغ التوسعة بدفع الأُلوف المتكاثرة بمثابةٍ يعدّ لدى العرف صحيحة معاوية بن وهب، قال (عليه السلام) فيها «. . . بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ البقيّة من الزكاة».

فإنّ تخصيص الأخذ بالبقيّة بعد الأمر بصرف الفضل لقوت نفسه و من وسعه من عياله يكشف عن عدم كونه مرخّصاً في الأخذ إلّا بمقدار الحاجة و ما يكون مكمّلاً للمئونة، لا الأخذ كيفما شاء بالغاً ما بلغ.

 و منها: موثّقة سماعة، قال (عليه السلام) فيها «. . . فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله».

فإنّ تخصيص الأخذ بكونه للعيال بعد الأمر بعفّة النفس دالّ على المطلوب.

 و منها: معتبرة هارون بن حمزة، قال (عليه السلام) فيها «. . . فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من وسعه ذلك، و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله».

كما يشير إليه ذيل موثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً، حيث ذكر فيها قوله (عليه السلام): «و أمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده».

 و المتحصّل من جميع ما قدّمنا:

أنّا لم نجد في شيء من النصوص ما يصلح سنداً يعوّل عليه في فتوى المشهور لو لم ينهض على خلافه كما عرفت. و عرفت أيضاً عدم ثبوت الإجماع التعبّدي. إذن فمدّعي الجزم بعدم جواز الدفع زائداً على مقدار المئونة غير مجازف بحسب الصناعة و ما يقتضيه النظر في الأدلّة. فهذا القول إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط و إن كان على خلاف المشهور.»[9]



[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب مستحققين للزكاة، ص231، الحديث11907/3. 

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب مستحققين للزكاة، ص231، الحديث11905/1.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب مستحققين للزكاة، ص233، الحديث11911/7. 

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب مستحققين للزكاة، ص233، الحديث11912/8.

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 9 من ابواب مستحققين للزكاة، ص235، الحديث11916/1.

[6] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 12 من ابواب مستحققين للزكاة، ص239، الحديث11924/2.

[7] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 12 من ابواب مستحققين للزكاة، ص239، الحديث11925/3.

[8] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 12 من ابواب مستحققين للزكاة، ص240، الحديث11927/5.

[9] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ج24، ص 25 - 27.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان