English | فارسی
شنبه 30 فروردین 1393
تعداد بازدید: 575
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه نود و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و شش

ثم ان عمدة نظر الشيخ (قدس سره) في المقام ان المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الامام والتزامه بذلك. ولو سلم دلالتها على بيان حكم تعبدي فلعل عدم جواز اعطاء ‌الدفع اكثر من مؤونة السنة حكم لخصوص الامام (عليه السلام) ولا دليل على تعديه الى غيره من الاشخاص.

كما افاد (قدس سره) ان مع الالتزام باتحاد حكم الخمس مع حكم الزكاة ‌يشكل الالتزام بعدم الجواز في المقام كما في الزكاة، وقرر في آخر كلامه ان القول بعدم الجواز احوط.

اما بالنسبة‌الى باب الزكاة:

فقال صاحب العروة في كتاب الزكاة:

«يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.»[1]

قال السيد الحكيم في المستمسك في ذيل كلام العروة:

«كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً.» بل عن المنتهى: «يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه، وهو قول علمائنا اجمع.»

وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف في ذلك فيمن يقصر كسبه او حرفته عن مؤونة السنة، مع عدم نقل خلاف في غيره.»[2]

وافاد السيد الخوئي في ذيل كلام العروة في التقرير في مقام توضيح نظر صاحب العروة:

«بل يجوز دفع مقدار سنتين بل سنين، بل بمقدار يعد غنياً عرفاً على المشهور المعروف شهرة‌ عظيمة.»

 ثم افاد: «وناقش فيه بعضهم فمنع عن الدفع اكثر من سنة واحدة يصير بها غنياً شرعاً.»

ثم انه استدل لقول المشهور هناك بوجوه:

منها: اطلاقات الادلة مثل قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والاخبار الواردة علي وزانه.

ومنها: جملة من الاخبار:

 نظير موثقة اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه.»[3]

صحيحة سعيد بن غزوان عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: تعطيه من الزكاة ‌حتى تغنيه».[4]

وصحيحته الاخرى، قال: «سألته كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.»[5]

وموثقة عمار بن موسى عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه ُسئل كم يُعطى الرجل من الزكاة؟ قال ابو جعفر (عليه السلام): اذا اعطيت فأغنه.[6]

وصحيحة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم ؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج .[7]



[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص101.

[2] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص221.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 24 من ابواب مستحققين للزكاة، ص259، الحديث11972/3.

[4] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 24 من ابواب مستحققين للزكاة، ص258، الحديث11970/1. .

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 24 من ابواب مستحققين للزكاة، ص259، الحديث11974/5.

[6] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 24 من ابواب مستحققين للزكاة، ص259، الحديث11973/4.

[7] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 41 من ابواب مستحققين للزكاة، ص289، الحديث12043/2.  .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان