درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و چهار
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
ويمكن ان يقال:
ان الموضوع لإصالة الظهور ما كان الكلام ظاهراً فيه في مقام الاستعمال، فإذا فرض القاء الكلام بلا ذكر قرينة او مع احتفائه بقرينة متصلة، فإنما ينعقد للكلام الظهور في مقام الاستعمال وهو حجة وموضوع لاصالة الظهور.
والمراد من الظهور الاستعمالي ذلك، وهذا الظهور يبقى حجة الى ان يصدر من المتكلم ما يصرفه عما كان ظاهراً فيه، فتسقط حجيته، وهذا ما يعبر عنه بالمراد الخبري من الكلام في قبال الارادة الاستعمالية، فإذا لم يصدر من المتكلم ما يصرفه عن ظاهره لبقي الظهور حجة ومراداً ويتحد المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. ومن طرف آخر فربما يقال بعدم حجية الظهور السياقي فيما اذا ورد في الكلام جمل متعددة معطوفة، ولو كانت متحدة بالموصول وامثاله من الاداة، فيكون لكل جملة ظهور في نفسها، وتكون حجة فيما كانت ظاهرة فيه، ولا يمنع عن ظهوره ظهور الجملات الاخرى في امر اخر، كقولك اغتسل للجمعة والجنابة، حيث ان الاول ظاهر في الندب والثاني في الوجوب، ولو بدلالة القرينة المحفوفة بالكلام، وتارة يقال بحجية الظهور السياقي، وأنه يلزم مراعاة الجملات المتعددة، خصوصاً المشتركة في الحكم في انتفاء الظهور في الكلام بأجمعه، فبناء عليه فإن الكلام في المقام فإنما ينعقد له ظهور سياقي لا محالة، والمراد منه اشتراك الجمل المتعددة فيما يتعلق به من الحكم، وفي مثله يمكن تصوير مانعية ظهور اكثر الجمل في امر لجملة واحده منها ظاهرة في امر اخر، مثل ظهور الموصول في عمدتها في الفعل الذي له قابلية المانعية لظهور الموصول فيما لا يعلمون في الحكم، ومحل هذه المانعية هو الظهور الاستعمالي ولو بدلالة القرينة المتصلة دون المراد الجدي، بل يشكل التفكيك بينهما في هذا المقام، اذ لو قامت قرينة على ارادة معنى اخر من جملة واحدة او جمل من الكلام وكانت متصلة، فلا ظرف لها الا في الظهور في مقام الاستعمال، وأما لو كانت منفصلة فلا يمنع ظهور عمدة الجمل عن انتفاء الظهور في جملة واحدة او جمل، وإنما تتصرف هذه القرينة في اتصاف الظهور بالحجية، ومقام الحجية غير مقام الظهور في السياق. ولعل مراد السيد الخوئي (قدس سره) قيام القرينة منفصلة على ارادة الحكم من الموصول الحاكمة على مانعية الظهور في باقي الجمل في الموضوع عنها، وهذا مما يشكل تصويره، لأنه ليس لنا من القرينة الا اسناد الرفع بالموصول في حال الجهل، وإن ما يقبل الرفع هو الحكم دون الفعل، وإن كان لا ينطبق هذا المقال على الموصول في باقي العناوين، ولو من جهة تبعيته للوصف المأخوذ في الصلة. وهذا قرينة متصلة بالكلام، فيمنع ظهور اكثر الجمل عن الظهور الموصول فيما لا يعلمون في الحكم، وينافي ذلك في وحدة الظهور الاستدلالي في مجموع الكلام، وليس هنا وراء كدلالة قرينة منفصلة على غير ذلك، عبرنا عنه بالمراد الجدي، ومعه لكان الظهور السياقي في الكلام حجة، ومقتضاه ظهور الموصول في الفعل في جميع الكلام.
نعم، لنا القول بأن المراد من الموصول معنى قابلة للانطباق مع جميع العناوين كالشيء حسب ما افاده، او اعتبار الشرعي او الاثر الشرعي المترتب بناءً على ما اخذناه ومراد الكلام فيه، وهذا امر متين يرفع به الاشكال في لزوم اقتضاء الظهور السياقي في ما لا يعلمون الفعل من اصله، ولولا هذا الأمر اي الالتزام بأن المراد من الموصول معنى قابلة للانطباق مع جميع العناوين.