English | فارسی
یکشنبه 24 فروردین 1393
تعداد بازدید: 441
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و دو

وأجاب عنه سيدنا الاستاذ في المنتقى:

« وتحقيق الكلام: ان اسناد الرفع إلى متعلق الحكم يكون اسنادا حقيقيا لا تجوز فيه ولا عناية، وذلك إذا كان الملحوظ رفعه في عالم التشريع لا عالم التكوين. فان رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته في عالم التشريع والاحكام حقيقة فيصح اسناد الرفع إليه حقيقة، وذلك كما تقول: "اني محوت الكلمة الكذائية وأعدمتها" بلحاظ دفتر خاص تكون فيه، فإنه يصدق اعدامها حقيقة من ذلك الدفتر.

 وبالجملة: ان رفع الموضوع في عالم التشريع وان كان برفع حكمه، لكنه يصحح اسناد الرفع إليه حقيقة بلحاظ ذلك العالم الخاص، فرفع الحكم واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. وما ذكرناه هو ما أفاده المحقق النائيني.»[1]

وحاصل ما افاده:

ان اسناد الرفع الى الموضوع حقيقي كاسناده الى الحكم، وذلك بملاحظة كون الرفع بلحاظ صفحة التشريع لا صفحة التكوين، فإرادة ‌الجامع لا يستلزم تعدد النسبة، بل ليس هناك الا نسبة‌ واحدة‌ حقيقة.

وقد مر ايضاً في دفع الاشكال:

ان الشارع انما يرفع في الحديث ما اعتبره في وعاء التشريع. وكما ان الحكم اعتبار شرعي كان للشارع وضعها ورفعها، فكذلك ان للشارع بالنسبة الى الموضوع اعتبار وهو اخذه متعلقاً لحكمه، فإنه في مقام جعل الحكم، لم يبادر بجعله مع قطع النظر عن موضوعه ومتعلقه، بل يعتبر اولاً ما هو الموضوع لحكمه – كما هو الشأن في مقام جعل كل حكم من تصور الموضوع – بأخذه متعلقاً لحكمه، وبهذا المعنى يدخل موضوعات الاحكام في الاعتبار الشرعي ووعاء التشريع وإن كانت بحسب ذاتها أمور تكوينية خارجة عن وعائه. ومعنى رفعها، رفع اليد عن اخذها موضوعاً للحكم. ولعل الرفع المتعلق به آكد من رفع الحكم كما مر تفصيل الكلام فيه وقلنا لعله مراد المحقق النائيني (قدس سره) مما نقله عنه سيدنا الاستاذ (قدس سره).

وأما الاشكال الثاني:

فأورد عليه لوجهين:

1- ان التفكيك في المراد من اللفظ الواحد المتكرر بين افراده انما يضر بالظهور اذا كان التفكيك في المراد الاستعمالي، بأن يستعمل اللفظ في كل فقرة في غير ما استعمل فيه في فقرة اخرى فإنه خلاف الظاهر عرفاً.

وأما التفكيك في المراد الجدي مع وحدة المستعمل فيه فلا يضر بوحدة السياق وليس هو امراً خلاف الظاهر.

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الموصول في كل فقرة مستعمل في معناه العام وهو الشيء، ولكن المراد الواقعي منه بقرينة ‌الصلة في بعض فقراته هو الموضوع.

فلا ينافي ان يراد به جداً الاعم من الموضوع والحكم في فقرة ما لا يعلمون. لعدم اختلال السياق باختلاف المراد الجدي، وليس المدعى كون المستعمل فيه الموصول فيما اضطروا اليه هو الفعل، والمستعمل فيه فيما لا يعلمون هو الاعم، كي يكون ذلك مخالفاً للظهور العرفي ووحدة‌ السياق.



[1]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص385.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان