English | فارسی
یکشنبه 24 فروردین 1393
تعداد بازدید: 570
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه نود و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و دو

قال صاحب العروة:

مسألة5: «في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.»[1]

 ووجهه واضح لانه صرف في نفقة ‌نفسه والمفروض انه غير محتاج اليه والمفروض ان الخمس انما تعلق به بعد احتساب مؤونته، وانما دفع الخمس لبقاء مازاد من مؤنة سنته عنده. فلا وجه لمصرف الخمس في شؤون شخصه.

ويدل عليه عموم التعليل في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج.

وهي محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.[2]

اما جهة الدلالة فيها:

فان فيها عدم اعطاء الزكوة لمن يجب نفقته عليه وعلله بانهم يحسبون عيالاً له وممن يلزمه نفقتهم.

وهذا وان ورد في باب الزكوة الا ان مقتضي الاشتراك بين الزكاة والخمس في الاحكام وما دل علي بدلية الخمس للزكوة، عدم جواز الاعطاء اليهم من الخمس فيما يصرف في نفقتهم.

اما جهة ‌السند فيها:

فرواه الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيي، وهو محمد بن يحيي العطار ابوجعفر القمي، وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست والنجاشي في رجاله. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن صفوان بن يحيي، وهو من اوثق اهل زمانه وغني عن التوثيق، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالرحمن بن الحجاج البجلي، بياع السابري، قال النجاشي فيه: ثقة ثقة ووثقه العلامة. وهو من الطبقة الخامسة[3].

فالروايه صحيحة بحسب السند.

وروي الصدوق في العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم.

 ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى.[4]

ثم ان مقتضي الاستدلال بهذه الصحيحة المنع عن دفع الخمس الي من يجب عليه نفقته لان قول (عليه السلام) فيها خمسة ‌لا يعطون من الزكوة شيئاً عدم جواز الدفع اليهم.

وهذا ما جزم به الشيخ (قدس سره) في الرسالة. كما منع عن الدفع السيد الاصفهاني وقويّ الاشكال في جواز الدفع اليهم السيد الحكيم (قدس سره). كالشيخ الجواهري.

وقال المحقق العراقي (قدس سره): في بيان وجه الاشكال الذي ذكره صاحب العروة: فيه اشكال

«ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام، اللهم (إلا) أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره، نعم، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس، ولكنه ليس متيقنا من الرواية، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر، والمسألة غير خالية عن الاشكال، فلا يترك الاحتياط فيها.»[5]

وحاصل ما افاده المحقق العراقي ((قدس سره)) في الحاشية.

ان الموضوع لمصرف الخمس الفقر والاحتياج، وصرف تأمين النفقة من المأكل والملبس والمسكن لا يخرج هذه الافراد عن كونهم فقراء. واطلاقات باب الخمس يقتضي جواز دفعه الي المحتاجين.

واما ما ورد في الرواية ‌من المنع عن اعطاء الزكوة ‌الي من تجب نفقته عليه كالاب والزوجة وامثالها انما يختص بباب الزكوة ولا وجه لتعديه الي باب الخمس. وان ما دل علي البدلية لا يقتضي اشتراك الاحكام بين البابين في جميع الموارد.

الا ان يقال:

ان مقتضي الرواية ان صرف الزكوة الي هؤلاء ‌المذكورين كصرفها لنفسه فهو في الحقيقة دفع الزكوة الي نفسه لا الي غيره والمفروض عليه دفعها الي غيره وهذه الحيثية ‌جارية‌ في باب الخمس ولو لم نقل باطلاق البدلية.

ولكنه يقال:

ان هذه الجهة وان كانت محتملة في الرواية الا انها ليست متيقنة ولا يدفع باحتمالها اقتضاء اطلاقات الخمس من دفعه الي المحتاجين مع فرض ان وجب النفقه لا يمنع الفقر.

ويمكن ان يكون ما افاده المحقق العراقي (قدس سره) هو الوجه لما اختاره صاحب العروة (قدس سره) من اختيار الاحتياط في المسألة حيث افاده فالاحوط عدم دفع خمسه اليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخمس.

وقال السيد البروجردي (قدس سره) في الحاشية.

«أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم.»[6]

ونظره في ذلك الى ان من يجب عليه دفع الخمس له الدفع الى من يجب عليه نفقته في غير الاطعام والاكساء لانهما اقل النفقة لمن يجب عليه نفقته، واما دفعه اليهم لغير الاكساء والاطعام، فلا مانع منه  بحسب الادلة و لو كان مما يوجب عليه دفع المال له كالمسكن والتحصيل والسفر وامثاله.

واستثنى (قدس سره) الزوجة من ذلك لانه يجب على الزوج نفقتها  بحسب شأنها بمقتضى حق الانفاق عليهما في مقام الزوجية، وهذا الشان غير جار في غيره. هذا ولكن الظاهر هو عدم امكان المساعدة لما افاده العلمان (قدس سرهما).

وذلك لانه حتى مع غمض العين عن  الرواية، فانه يجب على المكلف تامين نفقة من يجب عليه نفقته  كالاب، والام، والولد والزوجة، وحد هذا الوجوب رعاية شؤونهم  في ذلك، هذا مع قطع النظر عن ادلة الخمس، فانه من مصارف هولاء المسكن المناسب وامكان تحصيل العلم حسب ما كان متعارفاً في عصرنا وتامين المعاش لهم حسب شؤونهم.

وفي باب الخمس انما استثني ما يصرفه في النفقة لهم بهذا المعنى وبهذا الحد عما يجب عليه الخمس من منافع اكتسابه، ولا يتعلق بما صرفه في هذا المقام الخمس، لانه مما يجب عليه صرفه لهم.وحينئذٍ لو بقيت له بعد صرف ما اكتسبه في النفقة بهذا المعنى من منافعه شيء، فانه يجب عليه تخميسه، ودفع الخمس منها الى مصارفه، ومنها الفقراء من السادة.



[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص307- 308.

[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 13 من ابواب مستحققين للزكاة، ص240، الحديث11928/1.

[3]. النجاشي، رجال النجاشي، ص237، الرقم630.

[4]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 13 من ابواب مستحققين للزكاة، ص241، الحديث11931/4.

[5] . آغا ضياء الدين العراقي، تعليقة على العروة الوثقى، ص213

[6]. السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص307.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان