درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و يك
الامر الثالث:
في عموم جريان حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية.
فربما يقال ان حديث الرفع يشمل باطلاقه الشبهات الحكمية والموضوعية، وذلك لأن مقتضى اطلاق الموصول في ما لا يعلمون ارادة الاعم من الحكم والموضوع.
وأورد عليه:
اولاً: ان اسناد الرفع الى الحكم اسناد حقيقي واسناد الى ما هو له. واسناده الى الموضوع اسناد الى غير ما هو له، لأن المرفوع في الحقيقة هو الحكم لا الموضوع، فإرادة الاعم من الحكم والموضوع من الموصول مستلزمة لاستعمال النسبة الكلامية الواحدة في نسبتين واقعيتين مختلفتين وهو ممتنع. لأنه من استعمال اللفظ في اكثر من معنى، ولا يتصور الجامع بين النسب لأنها من سنخ الوجود، ولا وجود جامع بين وجودين.
وثانياً: ان المراد من الموصول في الفقرات الاخرى – غير ما لا يعلمون – هو الفعل الموضوع لعدم تصور معنى معقول للاكراه على الحكم او الاضطرار اليه، فلا يتعلق الاكراه ونحوه الا بالموضوع.
ومقتضى وحدة السياق كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع ايضاً، لأن ارادة الاعم تنافي وحدة السياق والظهور العرفي للكلام في وحدة المراد من الموصول المتكرر في جميع فقراته.
اجاب السيد الخوئي عن الوجه الاول:
« وفيه (أولا) - ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشئ، غاية الأمر انه ينطبق على الفعل مرة وعلى الحكم أخرى، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه.
و (ثانيا) - أن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أن مفاده حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجة عليه من قبل المولى - كما في الشبهات الحكمية - أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.[1]
[1] . البهسودي، مصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي، ج2، ص263.