بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
حضرت استاد در اين جلسه از درس بياناتي راجع به حديث ايمان از فرمايشات حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه اسلام راايراد فرمودند كه بزودي بارگزاري ميگردد.
وأفاد سيدنا الاستاذ في مقام توجيهيه:
« ويمكن أن يقال في بيان الفرق بين صورة الاضطرار وصورة الجهل: إن الاخبار بعدم جزئية شئ لشئ لازم أعم لعدم تعلق الامر بالمركب أصلا وللأمر بالمركب الفاقد لذلك الشئ. إلا أن الاخبار بالرفع المقابل للوضع، لا يصح إلا في مورد يكون أصل ثبوت الامر مفروغا عنه، وانما الشك في جزئية شئ للمأمور به، فإذا قال المولى: "جزئية هذا الشئ للمأمور به مرفوعة"، فإنه ظاهر في المفروغية عن ثبوت الامر بالمركب ووجود المأمور به. فلا يشمل المورد الذي لا يكون للمركب المأمور به ثبوت.
وعليه، نقول: في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر لما كان وجود المأمور به المركب مفروغا عنه للعمل به، وانما الشك في جزئية شئ له، كان الرفع صادقا، إذ يصدق رفع جزئية المشكوك عن المأمور به. فيكون حديث الرفع شاملا لموارد الجهل بالجزئية.
أما مع العجز عن اتيان الجزء، فبما أنه يسقط الامر بالكل للعجز عن بعض أجزائه ، فلا يكون ثبوت المأمور به مفروغا عنه، مع قطع النظر عن حديث الرفع الذي يحاول به اثبات الامر بالباقي، فلا يصدق حينئذ رفع الجزئية، فعدم شمول حديث الرفع لموارد الاضطرار العقلي إلى ترك الجزء من باب عدم صدق الرفع على نفي الجزئية.
ولعل هذا هو الوجه الفارق بين الصورتين في نظر صاحب الكفاية، فيكون مراده ان حديث الرفع لا يشمل مورد الاضطرار لعدم صدق الرفع، لا لاجل صدق الوضع من جهة اثباته للامر بالباقي.
وبعبارة أخرى: يكون مراده ان شمول حديث الرفع يتفرع على المفروغية عن أصل الوضع، فلا يثبت في مورد لا وضع فيه. لا أن مراده انه لا يتكفل وضع التكليف، لأنه خلاف الامتنان كما هو ظاهر كلامه ...»[1]
والظاهر ان ما افاده صاحب الكفاية من تكفل حديث الرفع بعنوان دليل الاستثناء للكاشفية عن ثبوت الأمر بالباقي عند طرو الجهل او النسيان ويلحقه الخطأ وعدم تكفله لذلك في مثل الاضطرار والإكراه وما لا يطيقونه.
واساس كلامه في الأخير، عدم احراز الأمر بالمأمور به وثبوت وجوبه للشك في جزئيته في حال العجز. فإن عدم التمكن من اتيان الجزء يورث عدم القدرة على المأمور به.
واساس هذا الكلام دوران الأمر في الجزئية والشرطية بين كونه جزءاً او شرطاً مطلقا ولو في حال العجز، او كونه كذلك في خصوص حال التمكن وحيث لم يكن هناك ما يعين احد الأمرين، لا اطلاق دليل المأمور به ولا اطلاق دليل اعتبار الجزء والشرط، فلذا يستقل العقل بالبرائة عن الباقي وإن العقاب على تركه عقاب بلا بيان.
وقد صرح صاحب الكفاية (قدس سره) بأنه لا مجال لحديث الرفع في المقام بمعنى تكفله لثبوت الأمر بالباقي، لا من جهة تكفله لوضع التكليف بل من جهة انه كما يعمل في مورد الجهل والنسيان بوروده كدليل استثناء الجزء والشرط عن وجوب المأمور به، لا يتمكن من العمل في المقام كذلك، وعدم تمكنه انما كان من جهة انه حيث لا ثبوت لوجوب المأمور به من رأسه، لكان جريان حديث الرفع في المقام بمعنى وضعه لتكليف جديد وهو وجوب الباقي اي فاقد الشرط والجزء، اذ بمقتضى البرائة قد سقط اصل التكليف بالمأمور به تماماً بعد الشك من جهة الدوران وعدم احراز الوجوب، فلا شأن هنا لحديث الرفع، لأنا نحتاج الى ثبوت الأمر بالباقي وحديث الرفع لا يتكفل ذلك.
نعم فيما اجاب صاحب الكفاية عن الاشكال، التنبيه على ان الحديث ورد مورد الامتنان، فلا يتكفل لأكثر من رفع التكليف، وأما وضعه اي اثبات الأمر بالباقي بعد فرض سقوط الأمر بالكل يكون وضعاً، وحيث ان في وضع التكليف الثقل على المكلف لكان منافياً للامتنان الذي ورد الحديث في مقامه.
وهذا لا يجري في مثل الجهل والنسيان، لأن التكليف فيها لا يكون ساقطاً من رأسه، بل حيث كان حديث الرفع يتكفل استثناء الا لزم بالجزء او الشرط المجهولين او المنسيين، كانت النتيجة في وجوب الكل بعد الاستثناء المذكور ثبوت الأمر الباقي، وحديث الرفع في هذا المقام لا يتكفل وضعاً بل تكفل تصحيح الأمر المطلق بالتقييد الجائي من ناحية الاستثناء.
فما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) في المقام من توجيه كلام الاخوند (قدس سره) وأنه ليس اساس بيانه عدم ثبوت الأمر بالباقي من جهة الامتنان في محله.
[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص416-417.