درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و چهار
قال صاحب الكفاية (قدس سره) في دوران الأمر بين الاقل و الأكثر.
«... وأما النقل، فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول.
لا يقال: إن جزئية السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الامر الأول بعد العلم مع أنه عقلي، وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
لأنه يقال: إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها.
لا يقال: إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، إلا أن نسبة حديث الرفع - الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها، كما لا يخفى،...»[1]
وحاصل ما افاده في المقام وحسب تعبير سيدنا الاستاذ (قدس سره) في المنتقى وقد تصدى صاحب الكفاية الى الاجابة عن هذا الاستشكال بما لم نعهد صدوره قبله:
ان لدينا دليل على الأمر بالكل، ولدينا دليل يرشد الى جزئية امر كقوله «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» وهذا الدليل بمقتضى اطلاقه يتكفل الاخبار عن دخالة الجزء في العمل في مطلق الاحوال. فحديث الرفع يتكفل الاخبار عن عدم جعل جزئية الفاتحة في حال الجهل او غيره، فيكون مخصصاً لدليل الجزئية، ولا نظر له الى دليل الأمر بالكل مباشرة.
فيكون نظير الاستثناء المتصل الدال على عدم الجزئية في غير مورد الجهل، فلو ورد الدليل هكذا «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب في حال عدم الجهل» هل يتوقف احد في ثبوت الأمر في مورد الجهل بالفاقد للجزء المضطر الى تركه؟
وبالجملة بعد تخصيص دليل الجزئية بحديث الرفع يرجع في اثبات الأمر بالباقي الى دليل الأمر بالعمل نفسه.
ثم افاد سيدنا الاستاذ:
«ولكنه (قدس سره) خصّ هذا البيان بمورد الشك في الجزئية او نسيانها اما مورد الاضطرار الى ترك الجزء، فقد ذهب الى عدم جريان حديث الرفع فيه».[2]
[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص366-367.
[2] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص416.