English | فارسی
یکشنبه 11 اسفند 1392
تعداد بازدید: 717
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه جلسه هفتاد هشت

بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد هشت

ثم انه استدل لمدعى المشهور

1 – مرسلة حماد: وهي ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى  عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة اشياء.

الى ان قال:... ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة -إلى أن قال:- وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم الذين ذكرهم الله فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: ( ادعوهم لآبائهم... ).[1]

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى نحوه في التهذيب والاستبصار (ورواه الشيخ باسناده الى حماد بن عيسى في التهذيب والاستبصار).[2]

اما جهة الدلالة فيها:

فان الامام صرح بان من كان امه من بني هاشم وابوه من ساير قريش ليس موضوعاً للخمس وانما تحمل له الصدقة. وهذا واضح في تحرير الموضوع في مستحق الخمس من الاصناف الثلاثة.

والمهم في هذا الحديث ان الامام(عليه السلام) مع بيانه صريحاً بان الموضوع لمصرف الخمس من كان منتسباً الى هاشم من ناحية الاب دون الامام افاد قبل ذلك:

«... ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته- اي الرسول (صلي الله عليه وآله)-» وكذا قوله: «عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله(صلي الله عليه وآله)».

وقوله: «وهولاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلي الله عليه وآله) الذين ذكرهم الله فقال: «وانذر عشيرتكم الاقربين»، وهم بنو عبدالمطلب»

وكذا قوله (عليه السلام) «فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إلا وقد استغنى فلا فقير»

حيث ان مقتضاه انطباق عنوان اهل البيت وقرابة النبي وبني عبدالمطلب و بني هاشم على المنتسب بالاب الى الهاشم حسب ما قرره (عليه السلام) موضوعا للخمس اما حقيقة او حكومة.

ومعه لامكن الاستدلال الى ما ورد في ان الخمس لهذه العناوين اي اقرباء النبي (صلى الله عليه وآله) واهل بيته وابناء عبدالمطلب او بني هاشم لمدعي المشهور بمقتضاه.

واما جهة السند فيها: قال الشيخ (قدس سره):

«ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع.»[3]

وقال السيد الحكيم (قدس سره):

«ويشهد له مرسل حماد الذي رواه المشائخ الثلاثة، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه –اي عد السيد المرتضي-»

والمرسل وهو حماد بن عيسي الجهني، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست. وقال فيه النجاشي: ثقة في حديثه صدوق وهو من اصحاب اجماع الكشي حيث قال فيه: اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه، واقروا له بالفقه في آخرين.

وقد مر اعتماد المشهور عليه في كون نصف الخمس للامام (عليه السلام) والنصف الاخر لارباب الحاجة من السادة .



[1] ...وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ هُوَ يَهْدِي السّبيلَ ادْعُوهُمْ ِلآبائِهِمْ...

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص513-514، الحديث12607/8.

[3] . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص305.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان